مدى جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق في القانون المصري
قاعدة «عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى المطالبة بالحق» من القواعد القانونية الهامة في العلاقة ما بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية، والتي يبني عليها شرّاح القانون كثيراً من الأحكام والآثار.
نظام المرافعات قرر هذه القاعدة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة بعد المائتين، حيث جاء فيها: «لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة، ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها، إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه»
يقول ميشيل إبراهيم حليم، المحامى والخبير القانوني، أنه يجب التعريف بالحيازة وحمايتها التي تتمثل في التالي:
الحيازة هي السيطرة الفعلية على عقار معين بالذات وتسمى الحيازة في هذه الحالة حيازة عارضه أو عرضية، وإذا كان هذا الحائز للعقار يظهر عليه بمظهر صاحبه كالمالك أو صاحب حق الانتفاع فإن الحيازة في هذه الحالة الثانية تسمى «حيازة قانونية» .
وأضاف «حليم» فى تصريح لـه أن المشرع حمى حائز العقار بثلاث دعاوي هي «دعوى منع التعرض» و«دعوى وقف الأعمال الجديدة» و«دعوى استرداد الحيازة»، أما حائز المنقول فتحميه أقوى قواعد القانون المدني وهي قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز .
وأشار إلى أن المشرع حمى «الحيازة» في ذاتها بصرف النظر عما إذا كان الحائز للعقار هو مالكه أو صاحب الحق فيه أو ليس كذلك، أما الحق الموضوعي فتحميه دعاوي أخرى غير دعاوي الحيازة كدعاوي حق الملكية وغيرها.
أما عن التعريف بقاعدة عدم جواز الجمع بين الحيازة والحق في دعوى واحدة، أكد «حليم» “أنه لا يجوز للمدعي أن يجمع بين «الحيازة» و«المطالبة بالحق» في ودعوى واحدة وإذا جمع بينهما في دعوى واحدة سقط حقه في التمسك في الحماية المقررة للحيازة، مشيراَ إلى أنه لا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة استنادا إلى أنه صاحب الحق الموضوعي ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى عن الحيازة لخصمه وكذلك لا يجوز للمحكمة أن تحكم في دعوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه” . وتنص على هذه القاعدة صراحة المادة 44 مرافعات مصري.
أثر القاعدة على المدعي
وعن حالة حدوت اعتداء على الحيازة فبادر الحائز ورفع دعوى بالحق الموضوعي «كدعاوي الملكية»، أجاب «حليم» أنه يمتنع عليه رفع دعوى الحيازة أمام ذات المحكمة أو أى محكمة أخرى لأن مبادرة المدعي برفع دعوى الحق بعد الاعتداء على الحيازة يفسر باعتراف المدعي ضمنيا بثبوت الحيازة لخصمه وتنازله ضمنيا عن الحماية المقررة قانونا للحيازة أثر القاعدة على المدعي عليه.
وأشار إلى أنه لا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة استنادا إلى أنه يمتلك العقار الذي يحوزه المدعي لأنه إذا كان يمتنع على المدعي الجمع بين الحيازة والحق فإنه لا يجوز للمدعي عليه ايضا الجمع بين الحيازة والحق، كما يمتنع على المدعي عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى بالحق أثناء نظر دعوى الحيازة وإذا رفع هذه الدعوى أمام أي محكمة فإن المحكمة التي تنظر دعوى الحق تقضي بعدم قبولها، فلا يجوز قانونا للمدعي عليه أن يرفع دعوى الحق إلا بعد صدور حكم في دعوى الحيازة وتنفيذ هذا الحكم، وإذا أراد المدعي عليه أن يرفع دعوى الحق أثناء نظر دعوى الحيازة فيجب عليه أن يسلم بحيازة العقار لخصمه ويكف عن التعرض له أو يرد له العقار إذا كان قد اغتصبه منه>
وعن أثر القاعدة على المحكمة، قال «حليم» أن دعوى «الحق» تختلف عن دعوى «الحيازة» من حيث السبب والموضوع فلا يجوز للمحكمة أن تحكم في دعوى الحيازة استنادا إلى ثبوت الحق أو نفيه، فالحائز يجوز له رفع دعوى الحيازة على مالك العقار وتقضي المحكمة لصالحه في دعوى الحيازة وهذا لا يؤثر على حق المالك في رفع دعوى الملكية على الحائز.
والحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يقيد المحكمة التي تنظر دعوى الحق ولو كانت ذات المحكمة التي أصدرت الحكم في دعوى الحيازة.
كتب/ علاء رضوان