مدى جواز حبس المدين وفقا للنظام السعودي والميثاق العربي لحقوق الإنسان
ففي نظام التنفيذ السعودي
جاءت المادة (84) من نظام التنفيذ السعودي بتعداد الحالات التي لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين بقولها: ” لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في الأحوال الآتية :
1- إذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق الذي عليه ويمكن الحجز والتنفيذ عليها.
2- إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلاً مليئاً، أو كفالة عينية تعادل الدين.
3- إذا ثبت إعساره، وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة.
5- إذا ثبت بشهادة الهيئة الطبية المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس.
6- إذا كانت امرأة حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره. “
وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان
جاء النص على عدم حبس المدين المعسر في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي من بينها الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2004)، والذي صدقت عليه المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ (27/3/1430هـ)، فنصت المادة (18) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على : “لا يجوز حبس شخص ثبت قضائياً إعساره عن الوفاء بدين ناتج عن التزام تعاقدي “
وهذا يتفق مع ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة (84) من نظام التنفيذ السعودي، أنه لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في أحوال محددة منها: إذا ثبت إعساره، وفقاً لأحكام هذا النظام .
وكيفية ثبوت إعسار المدين قضائياً تركها الميثاق للأنظمة الداخلية للدول الأطراف. ويقصد بعبارة (ثَبُتَ قضائياً إعساره) بأنها تتطلب تأكد القاضي من إعسار المدين، وهذا ما عالجه الفصل الأول من الباب الخامس بعنوان (الإعسار) في المواد ( 77 – 82) حيث نصت المادة (77) على :
“إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب والتتبع، وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد إعلانٍ يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.”
وقد جاءت صياغة المادة (18) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على نحو مماثل لنظيرتها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) والذي تنص المادة (11) منه على أنه: “لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”