مدى سريان مبدأ حمل السلاح ظرف مشدد في جريمة السرقة.
(1) جعل المشرع في المادة ٣١٦ مكررا ثالثا فقره ٣من قانون العقوبات من مجرد حمل السلاح في السرقة ظرف مشدد يرفع العقوبة الي الحبس الذي لا تقل مدته عن سته أشهر ولا يجاوز سبع سنوات والفرض عدم استخدام السلاح أو التهديد به والا اضحت السرقة جناية طبقا للمادة ٣١٥ عقوبات.ولقد كان رائد المشرع من تشديد عقوبة السرقة لمجرد حمل السلاح أن تواجد السلاح مع الجاني أثناء السرقة ولو لم يستخدم يقوي عزيمته ويبث الرعب في نفس المجني عليه فيسهل ويزلل السرقة.هذا وقد يتعدد الجناه في السرقة ويكونوا جميعا فاعلين لفعل الاختلاس أو بعضهم فاعل والآخر شريك.
وقد يكون أحد الجناه حامل لسلاح غير ظاهر ولا يعلم بقيه الجناه بذلك فهل يعاقب من لا يعلم بحمل غيره من الجناه علي سرقه مع حمل السلاح أم يقتصر ذلك علي من يحمل السلاح فقط ويعاقب من لا يعلم علي سرقه بسيطه؟تري محكمة النقض أن حمل السلاح في السرقة_ مثل ظرفي الإكراه والتهديد باستعماله _هو من الظروف المادية العينية المتصلة بالفعل الإجرامي ويسري حكمها على كل من قارف الجريمة أو أسهم فيها فاعلاً كان أو شريكاً ، ولو لم يعلم بهذا الظرف
(الطعن رقم 10621 لسنة 82 ق جلسة 2014/05/14 س 65 )
(2) وهذا القضاء رغم كونه مستقر ويؤيده معظم الفقهاء الا انه لدينا لا يخلوا من تطرف. وآية ذلك ما ينطوي عليه من شذوذ في المسوؤلية الجنائيه بتطبيق ظرف عقاب مشدد علي متهم حال أنه يجهله! وإذا كان صحيحا أن الظروف المشددة للجريمة ليس جرزا منعزلة عنها وانها تدخل في تركيبها ألا أنه من الصحيح كذلك أن هذه الظروف تضيف الي الجريمة عنصرا فوق اركانها ويترتب عليه أما تغيير وصفها بجعلها جناية بعد أن كانت جنحة أو تشديد عقوبتها مع بقائها علي حالها جنحة.
وفي الحالتين تابئ قواعد العدل والإنصاف مسألة شخص عن عنصر أو بالاحري ظرف أو حال لا يعلمه.ولا يقدح من ذلك قالة ان ظرف حمل السلاح من الظروف المادية التي تلتصق بالركن المادي اذ مع التسليم جدلا بصحه هذا النظر فأنه لا يتاتي معه عدم لزوم علم المتهم به اذ لا يصح افتراض العلم بالظرف من واقع ارتكاب الركن المادي للجريمة لان العلاقة واهيه بين الامرين اذ الاول لا يودي بحكم اللزوم والضرورة إلي الثاني.
بل أن مسايرة النقض في مذهبها من شانة قيام المسؤولية الجنائية علي الافتراض والمجاز وهو غير مسلم به في الفكر الجنائي الحديث ويتعارض مع أساس تلك المسؤليه القائمة علي العلم. بل أن ما ذهبت إليه محكمة النقض في هذا الشأن لا يوجد نص يزكيه ذلك أن قانون العقوبات جاء خلوا من أثر الظروف العينية كحمل السلاح الذي تقوم بأحد الفعله علي غيره من المساهمين معه سواء اكانوا مثله فاعلين أو شركاء واقتصر في المادتين ٣٨و٤١علي بيان أثر الظروف الشخصية وقرر سريانها علي المساهمين متي علموا بها وبالتالي لأ يصح استحداث مسؤليه جنائية مشدده من واقع اجتهاد قضائي إذ ذلك ليس من شئون القضاء بل من عمل المشرع.
والراي عندنا ان معاقبة الشخص بشأن ظرف مشدد قام بفعل غيره من المتهمين كحمل السلاح لا ينعطف أثره علي باقي المساهمين معه في الجريمة الا إذا علم به سواء اكان هذا الظرف عيني او شخص. وصدق الله العظيم حين قال “وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى“…