مدى صحة إذن التفتيش الصادر من كيل النيابة في وقت دخول المتهم محرز المخدرات دائرته.
(1) من الثوابت القانونية أن إذن التفتيش لأ يكون صحيحا ألا إذا كان صادرا من وكيل نيابة مختص لأحد رجال الضبط القضائي المختصين لضبط ادله جريمة حاله وقائمة. ويتحدد الإختصاص طبقا للمادة ٢١٧من قانون الإجراءات الجنائية أما بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم اوالقبض عليه. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكان لوقوع الجريمة اي مكان تحققت فيه حالة الاستمرار. وتري محكمة النقض أن جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها من الجرائم المستمرة وأن القانون لأ يشترط عبارات خاصة لصياغة إذن التفتيش وأن إيراد إذن التفتيش لعبارة ضبط المتهم وتفتيشه حال مروره بدائرة مصدر الإذن ينصرف إلى نتيجته باعتبارها احتمالية فيكون الإذن صادر من مختص لضبط جريمة قائمة وحاله وليس مستقبلية وأنه متي التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر رداً على الدفع ببطلان الإذن واعتباره قد صدر من مختص لضبط جريمة واقعة بالفعل وليس عن جريمة مستقبلة صحيح! وقالت النقض في ذلك أنه من المقرر أن جريمة إحراز المواد المخدرة أو نقلها من الجرائم المستمرة ، وبالتالي فإن وقوعها بدائرة مركز آخر ، لا يخرجها عن اختصاص وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ، مادام تنفيذ هذا الإذن كان مقروناً باستمرارها في دائرة اختصاصه كما هو الحال في الدعوى وكان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش فلا يؤثر في سلامة الإذن أن يكون مصدره قد استعمل عبارة ” حال مروره ” التي أولها الطاعن بأنها تنم عن أن الإذن ينصب على جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت بالفعل ، في حين أن لفظ ” حال ” في اللغة يفيد معنى ” الوقت الذى أنت فيه ” وفى النحو والصرف يفيد معنى ” الزمان الحاضر خلاف الماضي والمستقبل ” وهو ظرف أو وضع ، وحال الإنسان ” ما يختص من أموره المتغيرة الحسية والمعنوية ” ،
إلا أنه في سياقه الذى ورد فيه لا يدع مجالاً للشك في إنه لا ينصرف إلى احتمال وقوع جريمة إحراز وحيازة المخدر أو عدم وقوعها قبل صدوره ، وإنما ينصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائماً احتمالية إذ لا يمكن الجزم مقدماً بما إذا كان التفتيش سيسفر فعلاً عن ضبط المخدر أو عدم ضبطه مع المتهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع ببطلان إذن التفتيش وانتهى إلى أن الإذن قد صدر لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه وليس عن جريمة مستقبلة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
(الطعن رقم 2798 لسنة 81 جلسة 2012/10/08 س 63 )
(2) وهذا القضاء محل نظر إذ انطلق من مقدمة غير مسلمة وهي احتماليه ضبط المخدر من عدمه نفاذا للاذن في حين أن المحقق من المفروض إلا يصدر الإذن إلا اذا تحقق وتيقن أنه قد يسفر عن ضبط ادلة الجريمة وإلا كانت الضمانات التي تطلبها القانون لصحه التفتيش عبثا فهذا هو الأصل الذي يجب عليه تقييم صدور الإذن.واذا كان صحيحا أن نتيجه تنفيذ الإذن دائما احتمالية فإن ذلك لا يصوب صدور إذن من محقق غير مختص لاحتمال اختصاصة مستقبلا! فهذا قلبا للأوضاع واستحداث لاختصاص مستقبلي لم نسمع عنه من قبل! فضلا عن أن الأعمال الإجرائية محكومة من جهتي الصحه والبطلان بمقدمتها وليس نتائجها ومن ثم فإن الحكم علي صحه الاجراء تكون بمقدمته وليس بنتيجته أو بالاحري تنفيذه. ولما كان وكيل النياية حينما اصدر الإذن لم يكن مختصا لأن المتهم لم يكن بعد قد مر بدائرة عمله حتي نقرر أن هذه الدائرة وقعت فيها جريمة نقل المخدر المستمرة وبالتالى انعقد الإختصاص لمصدر الإذن.
لذا فإن الإذن يكون باطلا لصدورة من غير مختص ولا يصحح الإذن احتمال مرور المتهم بهذه الدائرة إذ قد يمر وقد لا يمر وصحه الاجراء رهن بمقدمته وليس نتيجته. والقول بغير ذلك يعني تعليق صحه إذن التفتيش علي شرط مرور المتهم بدائرة المحقق وهو مالم يقل به أحد إذ إذن التفتيش يجب أن يكون منجز غير معلق على شرط. ويبدوا أن الذي احدث اللبس لدي النقض خلطها بين صحه صدور الإذن وبين صحه تنفيذة. فاختصاص المحقق عند إصدار إذن التفتيش لازم ولا يغني عنه اختصاصة لحظه تنفيذه وهو ما فات علي النقض. ولقد اجهدت محكمة النقض نفسها في بيان وقوع الجريمة محل الإذن ولكنها لم تلتفت الي صدور الإذن من مختص لحظه صدورة مع عدمه في حين أن المناط في الاختصاص المكاني للمحقق هو عند صدور الإذن وليس عند تنفيذه.