مدى صحة تنفيذ دعوى الحبس في حال إذا كان مال المدينة لدى الغير

مدى صحة تنفيذ دعوى الحبس في حال إذا كان مال المدينة لدى الغير.

المادة الثانية بعد المائتين:

يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير·

المادة الثالثة بعد المائتين:

يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه، تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه·

المادة الرابعة بعد المائتين:

يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً لها، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها· وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقة منها·

المادة الخامسة بعد المائتين:

يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز·

المادة السادسة بعد المائتين:

إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته، أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين·

المادة السابعة بعد المائتين:

إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد·

مع ضرورة مراعاة المحضر اعلان الصادر ضدة الحكم في غضون ثمان ايام من توقيع الحجز لدى المدين والا سقط الحجز

يجب عند المطالبة بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير علي مرتب احد العاملين مراعاة ما جاء بقانون الاحوال الشخصية كما يلي :

مادة (72): علي بنك ناصر الاجتماعي اداء النفقات والاجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات

مادة (73): علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخري بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الاصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الاعلان ان تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وايداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون الحاجة الي اجراء آخر

مادة (76): استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات او الاجور او المعاشات وما في حكمها يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة او اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين في حدود النسب الآتية :

أ – 25% للزوجة او المطلقة وتكون 40% في حالة وجود اكثر من واحدة
ب – 25% للوالدين او ايهما
ج – 35% للوالدين او اقل
د – 40% للزوجة او المطلقة ولولد او اثنين والوالدين او ايهما
هـ – 50% للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او ايهما
وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم

انه في يوم الموافق / / 2009 الساعة
بناء على طلب السيدة / ……………….. المقيمة ……………. ،ومحلها المختار مكتب
الأستاذ / …………..المحامى الكائن مكتبه ……………………. .

وبناء على الحكم رقم ….. لسنة ……. أسرة ….. بأن يؤدى إلى المدعية مبلغ ….. جنيه ( ……. جنيه ) شهرياً اعتباراً من / / .

حكمت المحكمة:

” بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية نفقة زوجية بأنواعها شهرياً ومن تاريخ رفع الدعوى الحاصل في / / مبلغ …. جنيهاً ومن ذات التاريخ مبلغ ….. جنيه شهرياً كنفقة بنوعيها للصغير ……….،وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة وأعفته من الرسوم القضائية ” ” وهذا الحكم مستوفى جميع أوصافه الشكلية والقانونية .

أنا……………..محضر محكمة …………… انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-
أولا ً :- السيد / مدير شئون العاملين بشركة………………………….

مخاطباً مع :-
أنا ……….. محضر محكمة ………………. انتقلت بالتاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :-
ثانياً :- السيد / ……………….. – المقيم…………….. .

مخاطباً مع :-

وأعلنتهما بالاتي :

الموضوع

تداين الطالبة المعلن إليه الثاني بمبلغ ….. جنيه ( ……. جنيه فقط لأغير ) وهى قيمة متجمد النفقة المحكوم بها على المعلن إليه الثاني اعتباراً من / / ( تاريخ رفع الدعوى ) حتى نهاية شهر / / بواقع اشهر x جنيه =……… جنيه ( …………….. جنيه لأغير ) .
وحيث انه يعمل بمهنة ……………….تحت إدارة سيادة المعلن إليه الأول ويتقاضى مرتبات ومنح وإرباح وخلافه .

وحيث انه يحق للطالبة أن تحجز حجزاً تنفيذياً على ما للمدين لدى الغير ضد المعلن إليه الثاني تحت سيادة المعلن إليه الأول وفاءاً لمبلغ النفقة المحكوم به وما يستجد .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أوقعت حجزاً تنفيذياً لدى المدين لدى الغير تحت يد سيادة المعلن إليه الأول على ما للمعلن إليه الثاني من مرتب وأرباح ومنح وخلافه وكلفت سيادته بالتقرير بما في ذمته في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه , ونهيت سيادته عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه وإلا سيصبح المسئول عن المبالغ المحجوز بها تحت يده بموجب هذا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *