مدى ضرورة إعلان أسم محامي المتهم بجناية في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن بالنسبة لوكيل النيابة.
(1) هذا ما تراه محكمة النقض جريا علي ظاهر نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية التي قررت أن يعلن المتهم اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ولهذا قضت بلزومه وأنه لا يغني عنه طلب المحامى بمذكرته المقدمة للمحامى العام استدعاءه عند استجواب الطاعن وإشارته فيها إلى أرقام هواتفه فهذا لدي محكمة النقض غير مجد ومن ثم فإن التفات محكمة الموضوع عن الدفع ببطلان التحقيقات في هذا الشأن لايعيب حكمها.
(2) وقضت تطبيقا لذلك بأنه من المقرر أن المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه في غير أحوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة لا يجوز للمحقق في الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ،
كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور استجوابه أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ؛ وذلك تضميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع على نفسه ، وللتمكن من دعوة محامى المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير من قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ،
ولما كان الطاعن لا يزعم أنه عين محامياً معه وقت استجوابه أو أن محاميه تقدم للمحقق مقرراً الحضور معه وقت هذا الاستجواب ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس من القانون ، ولا يقدح من ذلك ما أثبته محاميه فى المذكرة التى أشار إليها بأسباب الطعن من طلب استدعائه عند استجواب الطاعن وإشارته إلى أرقام هواتفه ؛
ذلك أن القانون – كما سبق القول- رسم طريقاً محدداً للمتهم ومحاميه يتعين عليهما اتباعه في هذا الشأن ، ومن ثم فلا يعيب الحكم – من بعد – إغفاله الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن لأن المحكمة لا تلتزم بالرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان .
(الطعن رقم 36048 لسنة 74 جلسة 2012/11/27 س 63 )
(3) وهذا القضاء محل نظر إذ تشدقت محكمة النقض بشكل القانون علي حساب جوهرة اذ لا توجد عليه مفهومة بالزام المحقق بإخطار دفاع المتهم بالاستجواب من واقع الإعلان في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن بل يكفي حصول اعلان المحقق بأي وسيله طالما كانت تلك الوسيلة من شأنهاتحقق الغرض من الاجراء كتقديم محام المتهم طلب للمحقق بهذا المضمون.
وبديهي أن الإعلان لأ محل له متي كان محام المتهم حاضر إذ لايجوز طبقا للمادة 125الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر.و يلاحظ أن حكم النقض محل التعليق لم يعد له محل بعد صدور دستور 2014 إذ أوجب الدستور في المادة 54 منه عدم البدء في التحقيق مع المتهم المقيد حريته إلا بحضور محام فإن لم يكن له محام وجب على المحقق أن يندب له محام كما أن الدستور لم يشترط إعلان اسم المحامي أو التقرير به حسبما نصت المادة 124 إجراءات
ومن المعلوم أنه لايجوز لقانون الإجراءات أن يقيد أو يخصص عموم النص الدستوري والا كان التخصيص لغوا وعلي القاضى أن يطبق النص الدستوري ويمتنع عن تطبيق النص القانونى المخالف
(انظر الدكتور ياسر الأمير فاروق – الدستور والإجراءات الجنائية -دار النهضة العربية -2016 -ص 987 وما بعدها ).