مدي جواز الإستناد للشهادة المنقولة عن شخص مجهول في تأسيس حكم الإدانة.
الشهادة في لغه القانون هي تقرير لما يراه الشخص بعينه أو يسمعه بإذنه وتلك هي الشهادة المباشرة. غير أن هناك نوع آخر من الشاهدة ينقلها الشخص عن أخر شاهد الواقعة وتسمي الشهادة السماعية وتري محكمة النقض أنه يجوز لمحكمة الموضوع الاستناد إلى تلك الشهادة متي رأت انها قد صدرت فعلا ممن نقلت عنه وانها تمثل حقيقه الواقعه
(الطعن رقم 1310 لسنة 82 جلسة 2014/02/06 س 65 )
وهو ما يفترض تحديد شخص من جري النقل عنه حتي يمكن التحقق بصدورها منه.اما ما يتناقله الناس عن الواقعه دون أن يدركها اي منهم أو يحدد شخص من ادركها وهي تسمي الشهادة بالتسامع فلا تعد دليل ولا يعتد بها وهذا ما يراه جمهور الفقه
(د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية-١٩٨٨-ص٢٣١في الهامش؛د.عوض محمد عوض-المبادئ العامة في الاجراءات الجنائية-٢٠٠٢-ص٦٢١؛د.مامون سلامه-الإجراءات الجنائية-في التشريع المصري الجزء الثاني ٢٠٠٢-ص٣٤٢؛د أحمد فتحي سرور-الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية-الجزء الأول-٢٠١٦-ص٥٧٦؛د.محمد زكي ابو عامر-الإجراءات الجنائية-٢٠١٣-ص٧٦٥؛د.عبد الرؤوف مهدي-شرح القواعد العامة في الإجراءات الجنائية-٢٠١٨-ص٨٩٧)
وقديما قضت محكمة النقض بان الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام القضاء هى التى تكون لها في ذاتها قوة الاقتناع لابتنائها على عيان الشاهد ويقينه من جهة ولقابليتها للتمحيص والتحقق من صحتها من جهة أخرى ، أما الشهادة التى لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع والشهرة فلا تعد شهادة بالمعنى المقصود في القانون لتعذر التحقق من صحتها ، ولا يرد على ذلك بما للشهادة بالتسامع من اعتبار في بعض الحالات الاستثنائية فإن هذا ليس من شأنه أن يغير طبيعة ما قيل على سبيل الرواية ولا يرفعه إلى مرتبة الشهادة التى فرض القانون العقاب على الكذب فيها فإذا كانت الأقوال التى أدلى بها الشاهدان على ما هو ثابت بالحكم ليست إلا إنباء بما اتصل بعلمهما ، أو نقل لهما فإن شهادتهما لا تتوافر فيها أركان جريمة شهادة الزور .
(الطعن رقم 567 لسنة 29 جلسة 1959/06/02).
غير أن محكمة النقض ذهبت في حكم لها أن لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال منقولة عن آخر حتى ولو كان مجهولا متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عنه وتمثل الواقع في الدعوى.وقالت في ذلك أنه من المقرر أنه لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر حتى ولو كان مجهولا متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة ممن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات وعدم إيراده علة اطمئنانه إليها ينحل إلى جدل في تقدير الدليل، مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض
(الطعن رقم 13375 لسنة 69 جلسة 2002/09/17 س 53 ص 828 ق 141)
وهذا الحكم جد خطير ولا ندري كيف هان على محكمة النقض أن تقرره . ذلك أن الاقوال التي يدلي بها الشاهد ويدعي أنه سمعها من الناس دون أن يحدد أي منهم أو بالاحري مصدرها وتسمي” الشهاده بالتسامع” لا تنصب علي الواقعه المراد إثباتها وإنما تنصرف إلي رأي الناس فيما يتناقلوه عن الواقعه فهي ليس شهادة علي واقعه بل شهاده بشائعه ومثل هذه الشهاده لأ يمكن أن تبني عليها ادانه صحيحه مادام أن شرط الادانه الجزم واليقين وليس الظن التخمين ثم ان محكمة النقض في الحكم المنتقد تقرر أضغاث أحلام
إذ لا ندري كيف سوف تتحقق محكمة الموضوع من أن الشهاده بالتسامع تمثل حقيقه الواقع في الدعوي وأنها صدرت فعلا ممن نقلت عنه مادام أن من جرى النقل عنه مجهول؟وهل يمكن العقاب علي تلك الشهادة بسند انها زور؟ إن ماتقرره النقض لايقبله العقل الصحيح ولا ترتضيه السجيه السليمه. لذا نهيب بمحكمة النقض أن تعدل عما قررته في هذا الحكم مستقبلا.