مسؤولية الشريك عن النتائج المحتملة.
الأصل أن المساهم لا يُسأل جزائياً إلا ان الجريمة التي ساهم فيها سواء كان مساهماً أصلياً أم مساهماً تبعياً،فإذا أتفق المساهمون على سرقة سيارة فهم مسؤولون عن تلك الجريمة .
ولكن قد تقع نتيجة لهذه المساهمة أصلية كانت أم تبعية نتيجة غير التي أرادها المساهمون وأنصب عليها اشتراكهم ولكنها نتيجة محتملة لذلك الاشتراك،ففي المثال أعلاه إذا أتفق المساهمون على سرقة سيارة مثلاً فقاومهم مالك السيارة ،فأطلق أحد المساهمين النار عليه وأرداه قتيلاً،من دون أن تتجه إرادة المساهمين الآخرين إلى قتل مالك السيارة ، ومن دون أن يتفقوا على ارتكاب تلك الجريمة مسبقاً.
من الواضح إنه وفقاً للمجرى العادي للأمور من المتوقع أن يقاوم مالك السيارة السُرَّاق عند محاولتهم سرقتها ، ومن المتوقع أيضاً أن يواجه السُرَّاق تلك المقاومة بالعنف ، وبالتالي فإن قتل مالك السيارة يُعد نتيجة محتملة لجريمة السرقة.واستناداً إلى المادة (53) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 فإنه :
(( يعاقب المساهم في الجريمة فاعلاً أو شريكاً-بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلاً ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت)).
فالمشرع العراقي يقيم مسؤولية المساهم فاعلاً كان أم شريكاً عن النتيجة المحتملة للمساهمة، ويعاقبه بعقوبة الجريمة التي وقعت لا بعقوبة الجريمة التي كان من المفترض ارتكابها .
لقد انتقد فريقٌ من الفقه -وهم أنصار تعدد الجرائم بتعدد المشتركين- معاقبة المساهم عن النتائج المحتملة لاشتراكه ، واعتبروه خروجاً عن مبدأ لامسؤولية جنائية بدون خطأ ،وقالوا بضرورة تحديد مسؤولية كل مساهم بالجريمة التي قصد الإشتراك فيها،أما النتائج المحتملة فيتحملها المساهم أو الذي قام بمادياتها .
في حين ذهب فريقٌ آخر نؤيده إلى أن معاقبة المساهم عن النتائج المحتملة لاشتراكه ، لايُعد خروجاً عن مبدأ لامسؤولية جنائية بدون خطأ،وقد استندوا في ذلك إلى أن المشرع يقيم قرينة قاطعة على تحقق الخطأ لدى المساهم، فبمجرد مساهمته في الجريمة الأصلية بعلمه وإرادته ، يتوافر لديه القصد الجنائي لارتكاب الجرائم المحتملة الوقوع نتيجة لتلك المساهمة ،
لأن تلك الجرائم تكون متوقعة حسب المجرى العادي للأمور،فكان على ألمساهم أن يتوقعها، وهذا هو الخطأ المفترض بحقه والذي على أساسه بلغت فكرة مسؤولية الشريك عن النتائج المحتملة ، ومعاقبـته عنها.