مسؤولية المتبوع عن أعمال تابيعه غير المشروعة في حالة عدم التعيين.
يكفى مساءلة المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ان يثبت المدعى أن الحادث وقع من خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابيعه
فمن المقرر انه يكفى لمساءلة المتبوع أن يثبت خطأ التابع عن افعاله غير المشروعة ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه فاذا اقام ورثة عامل دعوى ضد صاحب مصنع تأسيسا علي أن اثنين من عماله اعتديا علي مورثهما بالضرب وان الضرب أفضى إلي موته وثبت للمحكمة صحة قولهم الا ان المحكمة تعذر عليها تعيين هذين العاملين من بين عمال المصنع
فانه يجوز لها رغم ذلك أن تقضي بالتعويض علي صاحب المصنع إذ يكفى في مساءلة المتبوع غن اعمال تابعه غير المشروعة ان يثبت ان الحادث قد نتج عن خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه وتتحقق مسئولية المتبوع ولو كان باعث التابع علي القتل شخصيا وليس مصلحة المتبوع طالما كانت الوظيفة هي التي ساعدت التابع أو هيأت له اتيان فعله
وقد قررت محكمة النقض مصداقا وتطبيقا لذلك وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان المشرع بصدد تحديده نطاق مسئولية المتبوع وفقا لحكم المادة ١٧٤من القانون المدنى لم يقصد قصر المسئولية على خطأ التابع وهو يؤدى عملا من اعمال من اعمال وظيفته أو بسببها
بل تتحقق المسئولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة أو كلما أستغل الوظيفة وساعدته هذه الوظيفة علي اتيان فعله غير المشروع او هيأت له أي طريقة كانت فرصة ارتكابه سواء ارتكبه لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسواء كان الذي دفعه اليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها
وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه ومان من المقرر أيضا ان مسئولية المتبوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذي وقعه منه الفعل غير المشروع اذ يكفى في مساءلة المتبوع ان يثبت وقوع خطأ من تابع له ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه
ويكفي أن يثبت الحكم المطعون فيه وقوع الجريمة من عامل تابع للمدعي عليه ولو لم يعرف بشخصه وتعيينه من بين تابعيه وكانت الوظيفة هى التى ساعدت التابع أو هيأت له اتيان فعله
(نقض٦/١٢/١٩٧٩سنة ٣٠ الجزء الثالث ص٣٨١)