مساءلة الحكومة امام السلطة التشريعية في الدساتير المصرية
من أهم صور الرقابة المتبادلة بين سلطات الدولة الثلاثة هي الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية-بوصفها السلطة المنتخبة من الشعب-على السلطة التنفيذية، تلك الرقابة التي تهدف في المقام الأول والأخير لتقيم أداء الحكومة ومسائلتها متى قصرت في أداء عملها بمعرفة نواب الشعب بما يفترض منه أن يعكس نبض الشارع المصري.
والمسئولية السياسية للحكومة لا تثار إلا من خلال مجلس النواب، في حين أن المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية تثار في صورة أخرى أمام الشعب حال الاستفتاء عليه أو إعادة ترشيحه لمنصب الرئيس.
ونستعرض في مقالنا هذا كيفية تناول المسئولية السياسية للحكومة أمام مجلس النواب في دساتير مصر المتعاقبة.
اتفقت دساتير مصر 1971 و2012 ودستور 2014 على النص صراحة على تولي مجلس النواب -أو الشعب بمسماه القديم -سلطة التشريع وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.
وتلك الرقابة تمارس من خلال أساليب مختلفة تتدرج في قوتها، فقد تتمثل في تشكيل لجنة لتقصي الحقيقة في موضوع ما أو طلب مناقشة موضوع لاستيضاح موقف الحكومة فيه، مروراً بحق النائب في السؤال وانتهاءً بحق النائب في الاستجواب كأجراء مسبق لسحب الثقة من الحكومة.
والمقارن بين الدساتير الثلاثة سيجد أن دستور 2012 خلا من منصب نائب الوزير وبالتالي من النص على أي مسئولية سياسية في شأنه، وفيما يخص حق النائب في تقديم طلب إحاطة في الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية نجد أن دستور 2012 الزم الحكومة صراحة بالرد عليه وهو ما خلا دستور 2014 منه في حين أن دستور 1971 لم ينص على حق النائب في طلب الإحاطة صراحة.
وعلى جانب أخر وفيما يتعلق بحق النائب في السؤال اتفقت الدساتير الثلاثة على جواز سحب السؤال في أي وقت، وعدم جواز تحويل السؤال إلى أستجواب في الجلسة ذاتها، ولكن دستور 2014 تميز عن سابقيه بإلزام الحكومة بالإجابة عن السؤال الموجه لها في ذات دور الانعقاد في حين أطلق دستوري 1971 و2012 التزام الحكومة بالإجابة على سؤال النائب من أي قيد زمني
وللحديث بقية عن حق الاستجواب
المستشار/ احمد رزق