مفهوم التنفيذ المعجل في القانون المصري
التنفيذ أو النفاذ المعجل من حيث الماهية والشروط والآثار المترتبة عليه والفرق بين النفاذ المعجل القانونى و القضائى ومدى علاقته بالقوة التنفيذية للحكم فى ظل وجود معارضة أو استئناف عليه
النفاذ المعجل
هو أن تكون للحكم القضائى القوة التنفيذية رغم المعارضة والاستئناف، لأن الأصل فى الحكم لا ينفذ إلا إذا كان نهائيا أي استنفذ طرق الطعن العادية إلا أن ثمة حالات يكون الحكم فيها قابلا للتنفيذ بالرغم من إمكانية الطعن فيه إما بالمعارضة و إما بالاستئناف.
والنفاذ المعجل هو الاستثناء الوارد على الأصل العام بإعطاء القوة التنفيذية المؤقتة للحكم الصادر من أمام محكمة أول درجة رغم الطعن عليه بطرق الطعن المقررة قانونا والذى يدور وجودا وعدما مع الحكم، فالقاعدة العامة المتعارف عليها فى القانون المصرى تقضى بأن الحكم الواجب النفاذ هو ذلك الحكم الذى أصبح حكما نهائيا غير قابل للطعن فلا يصح تنفيذ الحكم الابتدائى الصادر من محكمة أول درجة طالما جاز الطعن عليه بطرق الطعن المقررة تنفيذا لمبدأ التقاضى على درجتين.
ولكن هناك استثناء أورده المشرع على الأصل العام ألا وهو فكرة النفاذ المعجل التى تمنح الحكم الصادر من محكمة أول درجة القوة التنفيذية ويرجع السبب فى إيراد هذا الاستثناء إلى أن الانتظار لصيرورة الحكم نهائيا فى بعض الأحيان من شأنه ترتيب أضرار أو تغير فى المراكز القانونية لطرفى الخصومة، مما يستلزم معه تنفيذ الحكم فى أسرع وقت لإزالة خطر محدق أو خشية حدوث أضرار من التأخير وتعد القوة التنفيذية التى يمنحها النفاذ المعجل للحكم الابتدائى هى قوة وقتيه ترتبط بالحكم وترتبط مصيرها بمصير الحكم فإن أستقر الحكم وتأييد بعد الطعن عليه ظلت وتزول القوة التنفيذية بما رتبته من أثار إذا الغى الحكم .
وقد نص المشرع على فكرة النفاذ المعجل فى المادة 287 من قانون المرافعات: «لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية».
شروط النفاذ المعجل
الشروط التى يجب توافرها لأعمال النفاذ المعجل على الحكم الابتدائى: حدد المشرع شروط يجب أن تتوافر فى الحكم الابتدائى حتى يكون مشمول بالنفاذ المعجل، وتلك الشروط إما أن يكون قد نص عليها القانون صراحة وبالتالى ليس للقاض أو الخصوم أى اجتهاد فى منحها أو طلبها، لأنها مفروضة بقوة القانون وهو ما يعرف بحالات «النفاذ المعجل الالزامي» أو شروط يحددها القاضى الذى ينظر موضوع الدعوى وهو ما يعرف «بالنفاذ المعجل القضائي»، وبذلك نكون قد قسمنا شروط النفاذ المعجل إلى قسمين أساسين وهما:
1-الشرط الأول: أن يفرض النفاذ المعجل على الحكم الابتدائى بقوة القانون.
2-الشرط الثانى: أن يكون النفاذ المعجل مأمور به فى حكم قضائى.
-وكل شرط من تلك الشروط تندرج تحته شروط فرعية فحالات النفاذ المعجل الإلزامى «الشرط الأول» حددها المشرع على سبيل الحصر ومن ثم فلا مجال لاجتهاد القاضى أو الخصوم فيها، أما الشرط الثانى فلم يترك لهوى القاضى يمنح من يشاء ويمنع عن من يشاء فإن كان الشرط الثانى يقضى بضرورة أن يكون النفاذ المعجل مأمور به فى حكم قضائى فهذا ليس متروك للهوي، وإنما يتم وفقا لشروط معينه حددها القانون سنتطرق إليها فى وقتها.
غاية ما فى الأمر أن الشرط الأول ليس للقاضى أى سلطان فى منحه أو سلبة.
أما الشرط الثانى فللقاضى الحق فى تطبيقه أو عدم تطبيقه فى ضوء حالات معينة، فإن توافرت تلك الشروط وأمتنع القاضى عن أعطاء الحكم القوة التنفيذية فإن هذا الحكم يكون معيبا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون مستوجب إلغائه.
– وقد نص المشرع على تلك الشروط فى المادة 287 من قانون المرافعات حين نص المشرع على أن: «لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطعن فيها بالاستئناف جائزا إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه فى القانون أو مأمورا به فى الحكم، ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية».