مفهوم الحراسة وطبيعتها.
تعريف الحراسة:
الحراسة اصطلاحاً: عُرّفت الحراسة بأنها: وضع مال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت, ويتهدده خطر عاجل, في يد أمين يتكفل بحفظه وإدارته ورده مع تقديم حساب عنه الى من يثبت له الحق.
وعُرفت أيضاً بأنها: إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب مصلحة لوضع عقار أو منقول أو مجموع من المال يقوم بشأنها نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته ليرده مع غلته المقبوضة لمن يثبت له الحق فيه.
وتعرف كذلك بأنها: وضع مال متنازع عليه في شأنه ويتهدده خطر عاجل تحت يد عدل لحفظه وأدارته وإعادته مع غلته لصاحبه.
تعريف الحراسة في القانون: أورد القانون المدني المصري الحراسة ضمن العقود المسماة وقد عرفها: عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموعة من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته وبرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
والحراسة القضائية ليس موضوعاً حديث العهد جاءت به القوانين الوضعية الحديثة بل أنه موضوع عرفته الشريعة الإسلامية منذ بواكير العمل بالقضاء الإسلامي, فقد كان لكل قاضٍ أعوان يقدمون المساعدة للقاضي عند القيام بعمله ولكل واحد من هؤلاء مهمة موكلة إليه, وقد كان ما يسمى (أمين القاضِ) يتدرج تحت عنوان أعوان القاضي ويتم اختياره من قبل القاضي لتوفر شروط الأمانة فيه والثقة والعدل ويحدد القاضي واجبات أمينه (الحارس) بالحفاظ على المال المتنازع عليه وإدارته وإعادته حتى يبت القاضي بأمره.
يلجأ كثير من الناس الى الإحتماء بالقضاء المستعجل من أجل الحفاظ على مصلحة مهددة بالخطر وكإجراء وقتي يقوم قاضي الأمور المستعجلة لحماية الحق والحيلولة دون ضياعه الى إتخاذ القرار المناسب لحماية ذلك الحق, وكان للحراسة القضائية دور هام في حماية تلك الحقوق بصفة خاصة والقضاء المستعجل بصفة عامة.
طبيعة الحراسة القضائية:
الحراسة القضائية هي اجراء تحفظي مؤقت، لذلك فإنفرضها لايجوز أن يكون له تأثير في موضوع النزاع مطلقاً، كما ليس للقاضي أن يعطي الحارس أية صلاحية لها مساس بموضوع النزاع، وأن دعوى الحراسة كما استقر على ذلكالاجتهاد ليست وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على المدين الممتنع عن الوفاء فلا تفرض على المال لمجرد الرغبة في وفاء الدين المستحق، وإنما هي إجراء تحفظي مستعجل من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة، ويمكن أن ترفع دعوى الحراسة ايضاً كطلب مستعجل تبعاً لطلبات موضوعية أمام محكمة الموضوع ويقضي بها قبل الفصل في الموضوع دون تعد عليه أو تأثير فيه،
ولافرق في أن تكون المحكمة مدنية أو جنائية وأنه يشترط لاختصاص القضاء المستعجل لنظر دعوى الحراسة القضائية توافر أركانها، وأن يتوافر ايضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم المساس بأصل الحق، ويجب أن يكون هناك خطر عاجل لا يكفي تفاديه إجراءات التقاضي العادية، وحالات الخطر يعود تقديرها للقاضي الذي ينظر في دعوى الحراسة ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وترفع دعوى الحراسة القضائية أمام محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة الموجود في دائرتها المال المطلوبوضعه تحت الحراسة.