مفهوم الشيك وفقا للقانون التجاري المصري.
لم يُعرف التشريع المصري الشيك على غرار القانون الفرنسي فترك ذلك للاجتهاد الفقهي ولأحكام القضاء.
فعرف بأنه أمر مكتوب وفقاً لأوضاع حددها العرف يطلب به الساحب إلى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه بمجرد الاطلاع عليه مبلغاً من النقود لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله.
وعُرف بأنه محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العرف يتضمن أمرا ً من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالباً أحد البنوك بأن يدفع للمستفيد أو لآمره أو لحامل الصك مبلغاً من النقود بمجرد الاطلاع.
وعرف بأنه (أمر مكتوب يتمكن بموجبه الساحب أو شخص آخر معين أو حامله من قبض كل نقوده ـ أو بعضها ـ المقيدة لذمته في حسابه لدى المسحوب عليه عند الطلب).
ولم يستعمل المشرع في القانون التجاري الملغي لفظ شيك عند وضع مجموعة القانون التجاري وعبر عنه بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد الاطلاع.
بيد أن هذا التعريف لم يعد يصلح الآن في ظل القانون 17 لسنة 1999.
لأن المشرع تطلب ضرورة أن يكون الشيك محرر مصرفي وأن يكون محرراً على نموذج من نماذج البنوك.
ولم يعرف قانون التجارة أيضاً الشيك ولهذا يغلب على الساحة الفقهية تعريف الشيك بأنه: محرر مصرفي قابل بطبيعته للتداول كافٍ بذاته أن يتضمن بالضرورة أمراً فورياً غير معلق على شرط فضلاً عن بيانات معينة عددها القانون يصدره شخص يسمى مُصدر الشيك إلى بنك هو المسحوب عليه بأن يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لإذنه أو لحامله مبلغاً نقدياً معيناً.
وهذا ما أكده قضاء النقض في أحدث أحكامه في ظل القانون 17 لسنة 1999.
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لابد أن يتوافر في الشيك عناصره المقررة في القانون التجاري وأن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً ويغني عن استعمال النقود في المعاملات،
ولما كان ذلك، وكان قانون التجارة سالف الإشارة قد نص في المادة 475 منه على أن (الشيك الصادر في مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً).
ومفاد النص سالف الإشارة أن القانون قد ألغى ما كان يعتد به العرف ـ من قبل ـ من جواز سحب الشيك على غير نماذج البنك المسحوب عليه.