مفهوم الصلح الجنائي في مصطلح الفقة والقانون المصري
مفهوم الصلح الجنائي في القانون الجنائي المصري
تكمن الصعوبة فى وضع تعريف مجمع عليه ومسلم به للصلح الجنائي , حيث ترك المشرع هذا الأمر لاجتهاد الفقه والقضاء , بيد أن المشرع المدني قد تناول تعريف عقد الصلح المدني , وتباينت التعريفات الفقهية , والقضائية باختلاف طبيعة الجريمة .
ويميز المشرع المصري بين نوعين من الصلح , التصالح وال…صلح , وقد ورد مصطلح الصلح فى المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998, مما دعا الفقهاء إلى محاولة وضع تعريف له.
لذلك ذهب البعض إلى تعريف الصلح أنه” تلاقي إرادة المتهم وإرادة المجني عليه( )” وهو الصلح بالمعني الدقيق ويعتبره البعض بأنه ” أسلوب لإنهاء المنازعات بطريقة ودية ” بيد أن الآخرين يعرفونه بأنه ” إجراء يتم عن طريقة التراضي على الجريمة بين المجني عليه ومرتكبها خارج المحكمة , والذي يمكن اتخاذه أساساً لسحب الاتهام فى الجريمة بمعنى أن المجني عليه قد قدمت له ترضية حفزته لأن يرغب فى الامتناع عن الاتهام : وذهب البعض الآخر للقول بأن الصلح الجنائي هو : أسلوب لإدارة الدعوى العمومية” .
ومن ناحية أخرى لم تميز أحكام محكمة النقض بين الصلح والتصالح ففى مجال جرائم الضرب المعاقب عليها بالمادة 242/ 1, 3 من قانون العقوبات , قضت بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
وكذلك فى جرائم تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً , قضت بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح, بيد أن هناك أحكاماً قليلة العدد التزمت فيها المحكمة بالتفرقة التى أقامها المشرع , فقد قضت المحكمة بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في جريمة ائتلاف , زراعة المجني عليه( ) , وقضت كذلك بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح في جريمة الضرب, وجريمة تبديد .
وعندنا أن الصلح الجنائي هو ما عنيت المادة 18 مكرراً (أ) بالنص عليه ويمكن تعريفه بكونه” الإجراء الذي بمقتضاه تتلاقى إرادة المجني عليه مع إرادة المتهم فى وضع حد الدعوى الجنائية و يخضع هذا الإجراء لتقييم الجهة القانونية القائمة على الأخذ به , فإن قبلته ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية دون تأثير على حقوق المضرور من الجريمة ( ) .
مفهوم الصلح الجنائي فى الشريعة الإسلامية
الصلح فى اللغة السلم وفى الشرع عقد يرفع النزاع وينهي الخصومة وباعتباره أسلوباً متميزاً ينهي المنازعات بطريقة ودية , إبقاء لذات البين وتدعيماً للصلات والروابط الاجتماعية بين الأفراد والجماعات فقد اعتدت به الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع السماوية.
يقول الله تعالي فى كتابه الكريم ” والصلح خير “
ويقول الله تعالي أيضاً “فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين”
كما يقول الله تعالى فى سورة الحجرات” وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما”
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ” الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ” .
وكذلك قوله :ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن , فالشريعة الإسلامية منذ فجر ظهورها قد أجازت الصلح فى بعض الجرائم وحرمته فى بعضها وتركت لولي الأمر التصرف فى الجرائم الأخرى