مفهوم عقوبة الغرامة وخصائصها في القانون المصري.
– تعريف عقوبة الغرامة وبيان خصائصها :
عرف المشرع عقوبة الغرامة بأنها «إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم» «ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنيه ، مع عدم الإخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة» والغرامة الجنائية هى العقوبة المالية الأصلية الوحيدة فى القانون المصرى.
– مجال عقوبة الغرامة فى القانون المصرى :
الغرامة فالقانون المصرى قد تكون عقوبة أصلية ، وقد تكون عقوبة تكميلية
( أ ) الغرامة كعقوبة أصلية :
تكون الغرامة عقوبة أصلية فى المخالفات والجنح. والغرامة هى العقوبة الأصلية الوحيدة المقررة للمخالفات.
( ب ) الغرامة كعقوبة تكميلية :
يقرر المشرع الغرامة كعقوبة تكميلية إلى جانب عقوبة أصلية سالبة للحرية ، ويكون ذلك غالباً فى الجنايات ، لاسيما تلك التى كان يهدف الجانى من ورائها إلى الإثراء غير المشروع. مثال ذلك : جرائم الرشوة ، وجرائم اختلاس المال العام والإضرار به.
تحديد مبلغ الغرامة :يقتضى مبدأ الشرعية أن تكون عقوبة الغرامة محددة. وأن يضع المشرع لمقدارها حدين الحد الأدنى والحد الأقصى. ويكون للقاضى عند تطبيقها فى ضوء سلطته التقديرية أن يختار مقدارها بين هذين الحدين ، ويأخذ فى الاعتبار جسامة الجريمة من الناحية المادية ودرجة الركن المعنوى المتوافرة لدى الجانى ، وكافة الظروف الشخصية والاجتماعية للجاني.
الغرامة النسبية :
إن مقدار الغرامة النسبية يتحدد بالنظر إلى الضرر الفعلى أو الاحتمالى للجريمة أو على أساس الربط بينه وبين الفائدة التى حصل عليها الجانى أو أراد الحصول عليها من ارتكاب الجريمة. بحيث يكون هذا المقدار متناسباً مع ذلك الضرر أو تلك الفائدة.
– قواعد تنفيذ الغرامة :
يخضع تنفيذ عقوبة الغرامة للقواعد الآتية :
1- إذا كان الحكم الصادر بالغرامة حضورياً وجب تنفيذه فوراً بمجرد النطق به ولو مع حصول استئنافه.
2- الأصل أن يقوم المحكوم عليه بدفع مبلغ الغرامة اختياراً إلى الخزانة العامة.
3- تخضع الغرامة – باعتبارها عقوبة – لمبدأ شخصية العقوبة.
4- في حالة حبس المحكوم عليه احتياطياً وقد حكم عليه بالغرامة فقط وجب بنص المشرع أن ينقض من مبلغ الغرامة عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي ، وإذا حكم عليه بالحبي والغرامة معاً وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد عن مدة الحبس المحكوم بها وجب أن ينقص من الغرامة مبلغ خمسة جنيهات عن كل يوم زيادة من أيام الحبس الاحتياطي .
5- أجاز المشرع لقاضى المحكمة الجزئية فى الجهة التى يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المحكوم عليه فى الأحوال الاستثنائية ، بناء على طلبه ، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن فى الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقى الأقساط ، ويجوز للقاضى الرجوع فى الأمر الصادر منه إذا جد ما يدعو لذلك.
6- إذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ الغرامة اختياراً ، فقد وضع المشرع أسلوباً للتنفيذ الجبرى للغرامة. ويتخذ هذا الأسلوب إحدى صورتين:
أ – الطريق المدنى.
” اذا كان له مالا ظاهرا “
ب- الطريق الجنائى (الإكراه البدنى).
«إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى. ويعرف الإكراه البدنى، بأنه حبس المحكوم عليه حبساً بسيطاً بقصد الضغط على إرادته وحمله على الوفاء”