مقالة حول ” الأحوال الشخصية بين الواقع والقانون “
قواعد الاثبات الشرعية
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 2
فرق المشرع فى الإثبات ـــ و على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـــ بين الدليل و إجراءات الدليل فى مسائل الأحوال الشخصية ، فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات ، أما قواعد الإثبات المتعلقة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالتها خاضعة لأحكام الشريعة الاسلامية .
الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377
بتاريخ 13-12-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 3
من شروط صحة أداء الشهادة فى المذهب الحنفى ، أن يكون الشاهد عالماً بالمشهود به ، ذاكراً له وقت الأداء ، فلو نسى المشهود به لم يجز له أن يشهد و إن يكون المشهود به معلوماً حتى يتيسر القضاء به و لا يكون كذلك إلا إذا وضح الشاهد للقاضى صاحب الحق و من عليه الحق ، و نفس الحق المشهود به ، و على هذا إذا شهد الشهود على حاضر بعين حاضرة ، وجب عليهم لأجل صحة شهادتهم أن يشيروا لثلاثة أشياء ، المدعى و المدعى عليه و العين المدعاة ، لأن الغرض التعريف ، و الإشارة أقوى سبل التعريف ، و عند ذلك لا يلزم الشاهد أن يؤكد إسم المدعى أو المدعى عليه و لا نسبهما لأنه لا يحتاج مع الإشارة إلى شىء آخر ، فإن شهدوا على غائب أو ميت وجب ذكر ما يؤدى إلى التعريف به ، و يبين من ذلك أنه يجب أن يكون الشاهد عالماً بالمدعى و المدعى عليه اللذين تتصل بهما وقائع الشهادة موضوع التحقيق ، أما إذا كانت الشهادة تتعلق بحالة شخص من يسار أو فقر فلا يطلب من الشاهد إلا التعريف بهذا الشخص الذى تتصل به وقائع الشهادة المطلوب إثباتها . و لما كان الثابت أن محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه من ذوى الإستحقاق فى ثلث الوقف أو أنه المستحق الوحيد لذلك الثلث لإنطباق شرط الواقفة عليه بأنه لا يكسب قدر كفايته ، و لا يوجد من تجب عليه نفقته شرعاً و ذلك حتى تاريخ إنتهاء الوقف على غير الخيرات ، و صرحت المحكمة للمطعون عليهما الأولين بنفى ذلك . و كان المطلوب من شاهدى النفى الشهادة على حالة الطاعن على النحو المبين بالحكم ، فلا محل للنعى على شهادتهما بالبطلان لأنهما قررا أنهما لايعرفان المطعون عليهما ، إذ لا يتعلق هذا الأمر بوقائع الشهادة موضوع التحقيق .
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 3
من المقرر فى الفقه الحنفى أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى فيما يشترط فيه الدعوى فإن خالفتها لا تقبل ، و قد تكون الموافقة تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما إدعاه المدعى ، و قد تكون الموافقة تضمنية و هى تقبل إتفاقاً و يأخذ القاضى بما شهد به الشهود بإعتباره القدر الثابت من المدعى بالبينة ، و لا تلزم الموافقة فى اللفظ بل تكفى الموافقة فى المعنى و المقصود سواء إتحدت الألفاظ أو تغايرت لما كان ذلك و كانت المطعون عليها قد أقامت دعواها بالتطليق إستناداً إلى أن الطاعن أساء عشرتها و أضر بها و أنه دأب على الإعتداء عليها بالضرب و السب و ضربت لذلك المثل الذى ساقته فإن شهادة شاهديها المتضمنة أن الطاعن وجه إليها ألفاظ سباب تكون ألفاظا واردة على الدعوى و المقصود بها و تكون المطابقة قائمة بين الشهادة و الدعوى .
الطعن رقم 0004 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قواعد الاثبات الشرعية
فقرة رقم : 4
أنه و إن كان إشتراط التعدد فى الشهادة فى الشرع الإسلامى إنما يعنى أصلاً موافقة الشهادة بحيث ترد أقوال كل شاهد مطابقة لأقوال الآخر و لئن إختلفت الأقوال عند الحنيفة فيما يتعلق بشرائط موافقة الشهادة للشهادة بين الإمام و صاحبيه ، فبينما يرى الصاحبان الإكتفاء بالموافقة التضمنية أسوة بمطابقة الشهادة للشهادة ، إذ برأى الإمام يوجب لقول الشهادة تطابق لفظى الشاهدين بطريق الوضع لا بطريق التضمن ، إلا أن المراد عنده أيضا هو تطابق اللفظين على إفادة المعنى سواء كان ذلك بعين اللفظ أو بمرادف له ، و إذ كان البين أن الشاهدين قد توافقت أقوالهما فى العبارة الأولى من الطاعن ، و أنهما و إن إختلفا فى العبارة الثانية إلا أن كل العبارتين تحقق ذات المعنى المتواضع عليه عرفاً فى أنهما من ألفاظ السباب المترادفة و التى تعنى مقصوداً واحداً ، الأمر الذى يسوغ معه القول بمطابقة الشهادة للشهادة فى هذا المجال .