مقال حول التقادم في الارث وفقاً للقانون الفلسطيني
نص المادة970 من القانون المدني على انه ” فى جميع الأحوال لاتكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. .** وذهبت محكمة النقض إلى القول :- ***النص فى المادة970 من القانون المدني على أنه ـ فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة يدل وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة على أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط أو لا يجوز سماع الدعوى به بمقتضى مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قولها ، أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لامكسب .
أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة فيتملك بالتقادم متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون . ) المادتان968 ،970 مدني(.) الطعن رقم3347 لسنة60 ق جلسة1995/6/21 س46 ج2 ص899 (.***انه وان كانت (المادة970) من القانون المدني تنص على أنه – فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاث سنة – فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط بالتقادم المسقط ولا يجوز سماع الدعوى به بمضي مدة ثلاث وثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية بقولها – أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة1421 (970 مدني ) وجعل الكلام عنها فى التقادم المسقط ، أما بالنسبة لأعيان التركة فليس فى القانون ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأي شخص أجنبي عن التركة يمتلك بالتقادم متى أستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون.