مقال يشرح الفرق بين جرائم التحرش وخدش الحياء وهتك العرض والاغتصاب في القانون المصري
يعتبر التحرش فعلا وجرما جديدا على القانون المصري، وعلى هذا تعتبر حالاته غير مقننة على سبيل التحديد، ويكفل القانون للقاضى رفع العقوبة حسب تقديره لكل حالة، بينما يكون هناك فرض عقوبة غرامات مالية، بالإضافة إلى السجن، الذى تصل إلى غرامة تقدر بــــــ50 ألف جنيه مصري، ويعد الفعل المرتكب ويتم تكيفه بحسب كل قضية، فيعتبر الفعل جنحة فى حالة خدش الحياء، بينما يصنف هتك العرض جناية.
أولا: الاغتصاب
يعتبر الاغتصاب هو مضاجعة الأنثى غير المتزوجة من مرتكب الفعل وبدون رغبتها، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج، حتى ولو لمرة واحدة، ودون إيلاج العضو بكامله، على أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها، نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي، أيضا الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها، ولا تعتبر المواقعة من الخلف اغتصابا.
ثانيا: التحرش
يعتبر التحرش هو فعل يراد به الحصول على منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر، سواء بالكلمات أو بالملامسة أو بالإشارة، سواء كان الفعل علانية أو سرا.
ثالثا: خدش الحياء
يعتبر أي فعل أو قول أو إشارة ترتكب بقصد الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وانكسار وانقباض النفس للمتلقي على غير هواه خدش حياء، وهذا الفعل لا يصل إلى المجني عليه بالاتصال المباشر المادي كالتعبير عن المعاكسات، أو السباب أو حركات باليد، أو كشف عورة الفاعل للمتلقي ، أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسى، أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية، أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بالفك العلوي على الشفة السفلى.
رابعا: الفعل الفاضح
يعتبر كل ما سبق بمثابة الفعل الفاضح، ولكن يشترط العلانية وأن يكون متاحا للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي ، مثل التقبيل في الشارع أو السيارة أو كشف العورة أو الممارسة الجنسية .
خامسا: هتك العرض
يعتبر هتك العرض فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.
كتب/ عبدالله محمود