مقال يشرح المفهوم القانوني للرهن الرسمي وما يتشابه معه من مصطلحات قانونية أخرى

مقال يشرح المفهوم القانوني للرهن الرسمي وما يتشابه معه من مصطلحات قانونية أخرى

 تعريف الرهن الرسمي و تمييزه عن بعض المصطلحات المشابهة:

الرهن الرسمي هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ،ويتقرر ضمانا للوفاء بدين على عقار مملوك للمدين أو لكفيل عيني ،ويكون بموجبه للدائن الحق في إستيفاء دينه من ثمن هدا العقار متقدما في دلك على الدائنين العاديين لمالك هدا العقار و الدائنين أصحاب الحقوق العينية على هدا العقار المتأخرين في المرتبة و متتبعا هدا العقار تحت يد من إنتقلت إليه ملكيته(المادة 882 من القانون المدني الجزائري).

أ/ الرهن الرسمي وحق التخصيص :

حسب نص المادة 941 و 942 مدني جزائري فإن حق التخصيص هو حق يتقرر بأمر على عريضة من رئيس المحكمة لصالح الدائن الدي بيده حكم واجب التنفيد على عقار أو أكثر من عقارات مدينه .

وعلى هدا يتفق حق التخصيص مع الرهن الرسمي في أن كل منهما يرد على عقار وأن كل منهما أداة لضمان إستفاء الدين .ويختلفان في المصدر المنشئ لهدا الضمان ،فالرهن الرسمي مصدره العقد الإرادي (الإتفاق)بينما مصدر الضمان في حق التخصيص القضاء.

ب/الرهن الرسمي و الرهن الحيازي :

حسب المادة 948 مدني جزائري ( الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره ،أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ،شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين ،و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هدا الشيء في أي يد يكون ).

ب-1) يتفق الرهنان الرسمي و الحيازي من حيث أن كل منهما حق عيني وحق تبعي و غير قابل للتجزئة و ناشئ بمقتضى عقد رسمي و تسري على الرهن الحيازي أحكام المواد 891 و 893 و 904 المتعلقة بالرهن الرسمي ).

وب-2) يختلفان من حيث موضوع الرهن فالحيازي يرد على العقارات كما يرد على المنقولات أما الرسمي فهو في الأصل لا يرد إلا على العقارات .

ج/الرهن الرسمي و حق الإمتياز :

نصت المادة 982 مدني جزائري على الإمتياز أولوية يقررها القانون لدين معين مراعاة منه لصفته .ولا يكون للدين امتياز إلا يمقتضى نص قانوني ).

ج-1) وعليه يتفق حق الإمتياز مع الرهن الرسمي في أن كل منهما يضمن الوفاء بالدين و يسري على الإمتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة لهلاك الشيء أو تلفه و ينقضي الحقان بنفس الطرق ما لم يوجد نص يقضي بغير دلك.

ج-2) *ويختلف الرهن الرسمي عن حق الإمتياز من حيث المصدر فالأخير مصدره القانون وأما الرهن الرسمي مصدره الإتفاق.

د/ الرهن الرسمي و الكفالة :

فيتفقان أن كل منهما يعد من عقود الضمان
ويختلفان في أن الإلتزام في الكفالة يكون في أموال الكفيل (ذمته المالية ) وأما الإلتزام في الرهن الرسمي فيكون على المال محل الرهن فقط .

وكذلك يتباينان من حيث محل الضمان ،فالكفيل يقدم مالا لضمان دين غيره بينما الراهن في الرهن الرسمي يقدم مالا لضمان دين عليه نفسه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *