مناط المسؤولية عن القرارات الادارية غير المشروعة – سوابق قضائية مصرية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 21/3/2015
في الدعوى رقم 28466 لسنة 60 ق
المقامة مـن
ورثة المرحوم/ يوسف داود يوسف وهم:
1- صباح خلة عبد الله جرجس 2- أسامة يوسف داود
3-صموئيل يوسف داود 4- ألفريد يوسف داود
ضــــد:
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية “بصفته”
الوقـائع
أقام مورث المدعين بصفته رئيس مجلس أدارة شركة الفيروز لتداول الأوراق المالية الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري- دائرةالتعويضات- بتاريخ 1/6/2006 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ،وفى الموضوع بإلزام المدعي عليه بان يؤدي لها مبلغ 365187,29جنيها (ثلاثمائة خمسة وستون الفا ومائة سبعة وثمانون جنيها وتسعة وعشرون قرشا لاغير) تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الخاطئ والصادر بتاريخ 18/8/1999فيما تضمنه من فرض مقابل تأخير والمقضي بإلغائه في الدعوى رقم 7573 لسنة 58 ق ، وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر شرحاً للدعوى ، أن شركته تعمل في مجال السمسرة في الأوراق المالية طبقا للقانون رقم 95لسنة 1992 وتخضع لإشراف الهيئة العامة لسوق المال ،وبتاريخ 18/8/1999 اصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قراراً بشان تحديد قيمة التامين الذي تؤديه الشركات الخاضعة لأحكام القانون ،ونظم قواعد الخصم من التامين وإجراءات استكماله وإدارة حصيلة التامين وقواعد رد التامين وفقا للحدود التشريعية ،إلا أن مجلس إدارة الهيئة قد تجاوز حدود نص المادة 29/ه من القانون رقم 95لسنة 1992 واختصاصاته المخولة له بموجب هذه المادة وفرض مقابل تأخير دون تفويض من المشرع بذلك مما حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 7573لسنة 58ق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 18/8/1999ومايترتب عليه من آثار أخصها الزام الهيئة برد ما تم تحصيله من مبالغ مقدارها 258086,46 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضلئية وحتى تمام السداد ، وبجلسة 26/3/2005 حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وحيث إن ما نتج عن قرار الهيئة والمقضي بإلغائه هو سداد الشركة المبلغ المشار اليه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي مما نتج عنه توافر خطأ في جانب الهيئة العامة لسوق المال ونتج عنه ضرر في جانب الشركة ماديا وأدبيا بما يقدر بمبلغ 365187,29جنيها ، ولذا أقام المدعى الدعوي الماثلة بالحكم بالطلبات سالفة الذكر .
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلسات التحضير ،وأعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسبابه الحكم :بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية المبلغ الذي تراه عدالة المحكمة مناسبا لجبر ما لحقها من أضرار مادية وأدبية من جراء إصدار القرار رقم 21لسنة 1999 فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير المنصوص علية بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وقد نظرت المحكمة (دائرة التعويضات )الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات لديها ثم بجلسة 19/12/2010 قضت فيها تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب أحد خبرائه الحسابيين المختصين بمباشرة المأمورية المبينة بأسباب الحكم والمتمثلة فى بيان ما يكون قد اصاب المدعى من أضرار مع تحديد عناصره وقيمته وكذا تحديد المبالغ التى أستردتها المدعى ، وتنفيذا للحكم باشر الخبير المنتدب مأموريته فى الدعوى ثم أودع تقريره فيها وبجلسة 24/11/2013 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص، ولدى نظر الدائرة للدعوى أودع الحاضر عن شركة الفيروز صحيفة بتصحيح شكل الدعوى بعد وفاة مقيم الدعوى , بادخال ورثته , و بجلسة 17/1/2015 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين , وخلال الاجل أودع وكيل المدعين مذكرة بدفاعهم و أودع وكيل الهيئة المدعى عليها مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات , و بجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .
وحيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بان يؤدي لها مبلغ 365187,29جنيها (ثلاثمائة خمسة وستون الفا ومائة سبعة وثمانون جنيها وتسعة وعشرون قرشا لاغير) تعويضا عما أصابها من أضرار المادية والأدبية التي أصابت الشركة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الخاطئ والصادر بتاريخ 18/8/1999فيما تضمنه من فرض مقابل تأخير والمقضي بإلغائه في الدعوى رقم 7573/ 58 ق ، وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى.فان الدعوى الماثلة تعد من دعاوى الاستحقاق والتعويض والتى لاتتقيد بمواعيد دعوى الالغاء. وقد لجأ مورث المدعين الى لجنة التوفيق بوزارة الاستثمار وذلك بالطلب رقم 242 لسنة 2006. والتي أصدرت توصيتها بتاريخ 26 /4/2006 برفض الطلب. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانونا. فإنها تكون مقبولة من حيث الشكل.
ومن حيث ولئن كانت مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها غير المشروعة مناطها أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم رابطة سببية بين الخطأ والضرر، الا أنه من المقرر أن التعويض عن التأخير فى صرف ما يكون مستحقا قبل جهة الادارة يقتصر فى المطالبة بالتعويض طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى التى نصت على أنه ( اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها…………. و5% فى المسائل التجارية ………….. ) وأنه لا وجه لالزام الادارة بالتعويض عن التأخير فى صرف المستحقات المالية على نحو مغاير لما نصت عليه المادة المذكورة .
(يراجع حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى الطعن رقم 2330/46ق.ع , بجلسة 1/2/2005)
وحيث أن الثابت أن مورث المدعين أقام الدعوى رقم 7573لسنة 58ق بطلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الصادر بتاريخ 18/8/1999ومايترتب عليه من آثار أخصها الزام الهيئة برد ما تم تحصيله من مبالغ مقدارها 258086,46 جنيها والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضلئية وحتى تمام السداد ، وبجلسة 26/3/2005 حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض مقابل التأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى النحو المبين بالأسباب ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية المصروفات , ومن ثم فقد قضت المحكمة برفض طلب صرف الفوائد القانونية كما أن المدعين لم يطلبو الحكم بها فى الدعوى الماثلة , وأنه لا وجه لالزام جهة الادارة بتعويضهم عن التأخير فى صرف مستحقات مورثهم سالفة البيان , بطريق التعويض اعمالا لنص المادة 163 من القانون المدنى , وذلك بغض النظر عن الخطأ فى تحصيل هذه المبالغ والتأخير فى ردها لمورثهم , ذاك أن فى القضاء برد هذه المبالغ لمورثهم ما يعد جبرا لأية أضرار قد تلحق بالشركة جراء تحصيلها بشكل خاطئ , وعلى ذلك تقضى المحكمة برفض الدعوى الماثلة .
ومن حيث إن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة ( 184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعين المصروفات .