منح براءة الاختراع عن كل الاختراعات القابلة للتطبيق الصناعي – سوابق قضائية مصرية

منح براءة الاختراع عن كل الاختراعات القابلة للتطبيق الصناعي – سوابق قضائية مصرية

مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 11230 لسنة 67 ق

المقامة من/
الممثل القانونى لشركة تونتى سكند سنتشري ليمتد ل.ل.س
ضــــــد:
(1) وزير الدولة لشئون البحث العلمى ” بصفته “
(2) رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ” بصفته “
(2) رئيس مكتب براءات الاختراع ” بصفته “

الوقـائع
اقامت الشركة المدعية هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/ 12/ 2012. وطالبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة التظلمات والمعارضات الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 1/ 10/ 212. مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت شرحًا لدعواها. أنها من كبري الشركات العالمية المتخصصة في مجال صناعة التبغ. وبتاريخ 16/ 2/ 2006 قامت بإيداع طلب للحصول علي براءة اختراع عن منتجات مخفضة التعرض للتبغ. وقيد الطلب برقم 158 لسنة 2006. وبتاريخ 13/ 5/ 2007 أصدر مكتب براءات الاختراع القرار رقم (825). برفض طلب البراءة علي سند من القول بأن محتوى المنتج المطلوب منحه براءة الاختراع يتضمن اضرارا جسيمة بالبيئة وبحياة الانسان. وذلك طبقا للمادة (2/ 1) من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية. إذ ينصب المنتج علي سجائر تحتوى علي تبغ محور جينيا ذو نيكوتين زائد خصائصه المسببة للسرطان. وقد تظلمت من هذا القرار بتاريخ 4/ 7/ 2007. وبتاريخ 13/ 9/ 2012 أصدرت لجنة التظلمات قرارها المطعون فيه بقبول التظلم شكلا. ورفضه موضوعا. وتأييد القرار المتظلم منه في الطلب رقم 158 لسنة 2006. وقد اعلنت بالقرار بتاريخ 7/ 10/ 2012. ونعت المدعية على هذا القرار مخالفة القانون. حيث أن المنتج محل طلب البراءة لا يحتوى علي أى مواد من شأنها المساس بصحة الانسان. أو الاضرار به علي نحو ما خلص اليه مكتب البراءات تسببا لقراره بالرفض. واختتمت المدعية عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها. وخلالها أودع الحاضر عن المدعي عليه الثانى مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى.وإلزام المدعية المصرفات. وأودع نائب الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفه بالنسبة للمدعي عليه الاول بصفته. وأعدت الهيئة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى رأت فيه الحكم اصليا: بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة. واحتياطيا: بقبول الدعوى شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المهمة المبينة بأسبابه. وإبقاء الفصل في المصروفات.
وتد وولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وفيها أودع الحاضر عن اكاديمية البحث العلمى حافظة مستندات طويت علي صورة طبق الاصل من ملف طلب البراءة رقم 158 لسنة 2006 محل التداعى. وبجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم. مع مذكرات خلال أسبوع.ولم يتم تقديم أية مذكرات حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الإيضاحات. والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الشركة المدعية تهدف الى الحكم بقبول الدعوى شكلاً. وفي الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر
من لجنة التظلمات بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بتاريخ 13/ 9/ 2012 برفض التظلم المقدم منها في الطلب رقم
158 لسنة 2006. للحصول علي براءة اختراع على منتجات مخفضة التعرض للتبغ. مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث انه عن الدفع المبدي من نائب الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير الدولة لشئون البحث العلمي بصفته. فإن المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 377 لسنة 1998 بإعادة تنظيم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تنص علي أنه ” تعتبر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة وتتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمي ومقرها مدينة القاهرة “.
وبتطبيق ما تقدم. ولما كانت أكاديمية البحث العلمي هي الجهة المنوط بها استلام ونظر وفحص ثم منح براءات الاختراع وأن تبعيتها لوزير الدولة لشئون البحث العلمي تبعية ادارية في الهيكل التنظيمي لها. وبالتالى فان وزير الدولة لشئون البحث العلمى بصفته يكون خصم أصيل في الدعوى الماثلة حتى يصدر الحكم في مواجهته. ومن ثم يكون الدفع الماثل غير قائم علي سند صحيح من القانون جدير بالرفض. وتكتفي المحكمة بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه عن شكل الدعوى. فإن الثابت بالأوراق أن لجنة التظلمات أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 13/ 9/ 2012 وقد أعلنت المدعية بذلك القرار بتاريخ 7/ 10/ 2012. وأقامت دعواها الماثلة بتاريخ 3/ 12/ 2012.وبهذه المثابة تكون قد أقامها خلال المواعيد المقررة قانونًا. سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة فض المنازعات بحسبان أن القانون قد وسد طريقا خاصا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن براءات الإختراع. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى. فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى بحسب الأصل عن الفصل فى الطلب العاجل فيها.
ومن حيث إنه عن الموضوع: فإن المادة (1) من القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية تنص على أنه ” تمنح براءة الاختراع طبقًا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع قابل للتطبيق الصناعى. يكون جديدا ويمثل خطوة إبداعية سواء كان الاختراع متعلقًا بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة. كما تمنح البراءة إستقلالاً عن كل تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن مُنحت عنه براءة إذا توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلة للتطبيق الصناعي على النحو المبيّن في الفقرة السابقة. ويكون منح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة وفقًا لأحكام هذا القانون “.
وتنص المادة (2) من ذات القانون على أنه ” لا تمنح براءة اختراع لما يلى:
1ـ الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات.
2ـ الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات.
3ـ طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان.
4ـ النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها. وكذلك الطرق التى يكون فى أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات أو الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات.
5ـ الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم “.
وتنص المادة (3) من ذات القانون على أنه ” لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه فى الحالتين الآتيتين:
1ـ إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع أو صدرت براءة عنه أو عن جزء منه فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب البراءة.
2ـ إذا كان قد سبق استعمال الاختراع أو استغلاله فى جمهورية مصر العربية أوفى الخارج بصفة علنية………”.
وتنص المادة (5) على أنه ” يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات براءات الاختراع ونماذج
المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون………..”.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (6) من القانون على أنه ” يثبت الحق فى البراءة للمخترع أو لمن ألت إليه حقوقه “.
وتنص المادة (11) من ذات القانون علي أنه ” يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع. كما يستحق رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة “.
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه” يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى مكتب براءات الاختراع وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون……………….”.
وتنص المادة (13) من ذات القانون على أنه ” يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانًا كاملاً عن موضوعه وعن أفضل أسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه………………. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والأحوال التى تستوجب رفضه “.
وتنص المادة (14) من ذات القانون على أنه ” لمكتب براءات الاختراع أن يكلف طالب البراءة بإجراء التعديلات أو الاستيفاءات التى يراها على الطلب إعمالاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون…………”.
وتنص المادة (15) من القانون على أنه ” يجوز لطالب براءة الاختراع أن يقدم فى أى وقت قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل وأسبابه. وبشرط ألا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع وتتبع فى هذا الشأن ذات الإجراءات الخاصة بطلب البراءة “.
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أنه ” يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية وقابل للتطبيق الصناعى وفقًا لأحكام المواد (1، 2،3) من هذا القانون. فإذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار إليها وروعيت فى طلب البراءة الأحكام المنصوص عليها فى المادتين (12، 13) من هذا القانون. قام مكتب براءات الاختراع بالإعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ………”.
وتنص المادة (36) من القانون المشار اليه على أنه ” تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الإختراع تطبيقًا لأحكام هذا القانون………. ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا “.
وتنص المادة (37) من ذات القانون على أنه” يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون. وذلك أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المكتب به أو ذوى الشأن بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصوبا بعلم الوصول.وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال “.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أنه يشترط لمنح براءة الإختراع وفقًا لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار اليه. أن يكون هناك ابتكار أو اختراع وأن يكون هذا الاختراع جديدًا. ويمثل خطوه إبداعية. وقابلاً للتطبيق الصناعي. كما تمنح البراءة استقلالا عن كل تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق منح براءة عنه.وذلك إذا توافرت في هذا التحسين أو الإضافة شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعي، وفي هذه الحالة تمنح البراءة لصاحب التعديل أو التحسين أو الإضافة. وقد حظر القانون منح براءة اختراع للاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. كما أجاز القانون المذكور لذوي الشأن الحق في التظلم من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الاختراع أمام لجنة نص على تشكيلها بالمادة (36) منه. وجعل قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيًا. وأجاز القانون المذكور لكل من مكتب براءات الاختراع وذي الشأن الحق في الطعن على قرار لجنة التظلمات أمام محكمة القضاء الإداري التي تتولي فحص مدي مشروعيته.
وقد أوجب المشرع على المخترع أو من آلت اليه حقوق الإختراع أن يرفق بطلب البراءة وعلى النحو الذى توضحه اللائحة التنفيذية وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانًا كاملاً عن موضوعه. وعن أفضل أسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه،وخوله مكنة تعديل مواصفات الاختراع أو رسمه الهندسي. وبشرط ألا يؤدى التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع وأن يقدم طلب التعديل قبل الإعلان عن قبول طلب البراءة،وناط القانون بمكتب براءات الاختراع أن يفحص طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من أن الاختراع جديد ويمثل خطوة إبداعية. وقابل للتطبيق الصناعى وفقًا لأحكام المواد 1، 2، 3 من القانون. كما نص القانون على تشكيل لجنة خاصة لنظر التظلمات من القرارات التي يصدرها مكتب براءات الإختراع تطبيقًا لأحكام ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيًا. ويكون لذوى الشأن الطعن فى القرار الصادر من لجنة التظلمات المشار اليها. وذلك أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوى الشأن به.
ومن حيث إن من المستقر عليه فى القضاء الإدارى إستقرارا ثابتا أن للجهة الإدارية فى مجال المسائل العلمية والفنية
سلطة تقديرية واسعة يحدها فحسب الإلتزام بأحكام القانون وعدم إساءة استعمال السلطة. وذلك باعتبار أن القضاء الإدارى سلطة رقابة مشروعية. أناط بها الدستور والقانون مباشرة هذه الولاية والرقابة على ما يصدر من قرارات إدارية وليس سلطة علمية. ” محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 4208 لسنة 50 ق جلسة 21/ 1/ 1997 “.
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا أستقر علي أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج في أصله وكقاعدة عامة عنه في غيرها. إذ الأصل طبقًا للمادة (1) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصـادر بالقانون رقم 25 لسنة1996 أنه على الدائن إثبات الالتـزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.وهو تطبيـق لأصل جوهري معناه أن مدعي الحق عليه إثبات وجوده لصالحه قبل من يبدى التزامه بمقتضاه.فإذا ما أثبت ذلك كان على المدعى عليه أن يثبت تخلصه منه. اما بإثبات عدم تقرير الحق أصلاً أو عدم ثبوته للمدعي أو انقضائه وذلك كله عن وجه مطابق للقانون. ومقتضى ذلك أن المدعي هو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه بدعواه. فإذا ما أقام الدليل الكافي على ذلك كان على المدعى عليه أن يقيم الدليل الداحض لأدلة المدعي النافي لدعواه. (الطعن رقم 7959 لسنة 45 ق. ع بجلسة 7/ 2/ 2004).
وحيث أنه ترتيبًا على ما تقدم. ولما كان الثابت من الأوراق. أنه بتاريخ 16/ 2/ 2006 تقدمت الشركة المدعية بالطلب رقم 158 لسنة 2006 PCT. الى مكتب براءة الاختراع للحصول علي براءة اختراع علي ” منتجات مخفضة التعرض للتبغ “. وبعد فحص الطلب قانونيا انتهى الرأي الي اخطار الشركة المدعية لسداد مصروفات الفحص. وألا اعتبر الطلب كأن لم يكن. وبتاريخ 14/ 8/ 2006 قامت الشركة بسداد مصروفات الفحص. وتم احالة الطلب الى الفحص الفنى لمقارنة الاسبقيات وتحديد الاسبقية المراد تقديم ترجمة لها. وكذا تم مطالبة الشركة بتقديم ترجمة باللغة العربية مراجعة ومدققة من مكتب البراءات المصري لمستند الاسبقية رقم PCT/ US2004/ 026815 المقدم بتاريخ 18/ 8/ 2004 لمقدم البراءات الامريكى. وقد قامت الشركة بسداد رسم المراجعة والتدقيق. وبعد فحص الطلب فنيا بمكتب براءات الاختراع أنتهى الرأى الى رفض الطلب استنادا الى الفقرة الاولى من المادة (2) من القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية. إذ يشتمل الطلب علي سجائر تحتوى علي تبغ محور جينيا ذو نيكوتين زائد مما يسبب زيادة خصائصه المسببة للسرطان (Carcinogenic). وبتاريخ 4/ 7/ 2007 تظلمت الشركة المدعية من ذلك القرار الى الجنة المنصوص عليها في المادة (36) من القانون رقم 82 لسنة 2002. طالبة فى ختام تظلمها قبوله شكلا. وفى الموضوع بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض طلب البراءة.وأسست تظلمها على ان النيكوتين أمن ولا يوجد دليل علمى يربط النيكوتين بزيادة خطورة السرطان أو أي مشاكل صحية أخرى. ويؤيد ذلك التقرير الصادر من المعهد الطبي LOM. للأكاديمية الدولية للولايات المتحدة الامريكية لعام 2001. وبعد فحص الطلب فنيا في ضوء ما ورد بالتظلم انتهى رأي الفاحص الى أن” للنيكوتين أثار سلبية علي صحة الانسان (خاصة علي الجهاز المناعى والعصبى والدورى) وزيادة نسبته في السجائر يسبب العديد من الامراض. كما أن له أيضا دور في زيادة نمو السرطان مما يؤدى الى الموت لذلك تصر الادارة علي قرار الرفض. وبتاريخ 13/ 9/ 2012 قررت لجنة التظلمات رفض التظلم وتأييد قرار جهة الادارة المتظلم منه. وقد أوردت اللجنة في حيثيات قرارها برفض التظلم ” انها تطمئن لسلامة القرار الصادر من مكتب براءات الاختراع لاستناده الى اسس سليمة مستقاة من الواقع والقانون “.
وحيث إن البين من استعراض التقارير الفنية المتقدم بيانها يتضح أن المنتج محل طلب البراءة سجائر تحتوى علي تبغ محور جينيا ذو نيكوتين زائد مما يسبب زيادة خصائصه المسببة للسرطان. وهو ما يمثل خطورة علي حياة الانسان. بما مؤداه مخالفة الطلب المذكور بحالته للاشتراطات القانونية الواردة في الفقرة الاولى من الثانية من القانون سالف الذكر. وإذ لم تقدم الشركة المدعية ما يثبت عكس ما انتهى إليه الفحص الفني المتقدم بيانه بشأن طلبها. فإن القرار المطعون فيه الصادر برفض طلب براءة الاختراع رقم 158 لسنة 2006 المقدم من الشركة المدعية يكون قد صدر ممن يملكه بموجب الصلاحيات والإجراءات المرسومة قانونا. وفى نطاق سلطة التقدير المتاحة. وليس هناك أى شبهة لإساءة استعمال السلطة. وبالتالى فقد قام القرار الطعين على سنده وصدر سديدًا متفقًا وصحيح أحكام القانون بمنأى عن الإلغاء. وعليه يكون القضاء برفض الدعوى حتميا ًوأمرًا مقضيا.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. ورفضها موضوعًا. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *