مواد القانون المصري رقم 31 لسنة 1971 الخاص بتعديل قانون التركات الشاغرة لغير وارث
الجريدة الرسمية فى 20 مايو سنة 1971 – العدد 20
قانون رقم 31 لسنة 1971
بتعديل الفقرة الأولى من المادة 2 والمادة 4 من القانون
رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف
عن المتوفين من غير وارث
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث النص الآتى:
“ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى 15 سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التى تقضى بمدد تقادم أقل”.
مادة 2 – يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه فى المادة السابقة النص الآتى:
“على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة هذا البلاغ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على التركة وإلا قامت بإجراء الحصر والجرد والتقييم، فإذا تبين لها أن قيمة عناصر التركة تزيد على مائتى جنيه أصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر.
ويجب نشر هذا البيان مرة فى صحيفة يومية واسعة الانتشار، وإذا زادت قيمة عناصر التركة عن خمسمائة جنيه نشر البيان مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد عن خمسة أيام”.
مادة 3 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برياسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1391 (9 مايو سنة 1971)