مواد القانون المصري رقم 41 لسنة 1971 بإعفاء غزل القطن من رسم الانتاج
الجريدة الرسمية فى 8 يوليه سنة 1971 – العدد 27
قانون رقم 41 لسنة 1971
بإعفاء غزل القطن أو الصوف المنتج بأقسام الغزل والنسج
فى الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز التدريب المهنى والسجون
وغير ذلك من الجهات العامة العلمية أو الاجتماعية من رسم الإنتاج
المفروض بالقرار الجمهورى رقم 1969 لسنة 1962 – بفرض
وتعديل رسوم إنتاج واستهلاك على بعض الأصناف – وبإعفاء
تلك الجهات من الخضوع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1964
بشأن رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على غزل القطن وغزل الصوف
واطارات المطاط الخارجية والبطاريات السائلة للسيارات
والفيول أويل (مازوت)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 – يعفى من رسم الإنتاج المفروض بقرار رئيس الجمهورية رقم 1969 لسنة 1962 بفرض وتعديل رسوم إنتاج واستهلاك على بعض الأصناف، غزل القطن أو الصوف المنتج بأقسام الغزل والنسج فى الجامعات والمعاهد العلمية ومراكز التدريب المهنى والسجون وغير ذلك من الجهات العامة العلمية أو الاجتماعية التى تحد بقرار من وزير الخزانة.
وتعفى تلك الجهات من الخضوع لأحكام القانون رقم 102 لسنة 1964 بشأن رسوم الإنتاج أو الاستهلاك على غزل القطن وغزل الصوف وإطارات المطاط الخارجية والبطاريات السائلة للسيارات والفيول أويل (مازوت).
مادة 2 – ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1969 لسنة 1962 المشار إليه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها، صدر برياسة الجمهورية فى 7 جمادى الأولى سنة 1391 (30 يونيه سنة 1971)