مواد القرار المصري رقم 2423 لسنة 1971 الخاص بمد خدمة بعض العاملين بالدولة
الجريدة الرسمية فى 7 أكتوبر سنة 1971 – العدد 40
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2423 لسنة 1971
فى شأن مد خدمة بعض العاملين بالدولة وتحسين معاشاتهم
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافات استثنائية؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2181 لسنة 1969 بتنظيم قواعد مد مدة خدمة بعض طوائف العاملين بالدولة؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 – تمد خدمة العاملين المعاملين بالقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه الذين استمروا بالخدمة بعد سن الستين وانتهت خدمتهم قبل 13 من نوفمبر سنة 1969 وذلك حتى التاريخ الفعلى لانتهاء خدمتهم متى كانوا من الطوائف الآتية فى هذا التاريخ.
(1) العاملون بمكافأة أو أجر شامل.
(2) العاملون على درجات نقلا من نظام المكافأة أو الأجر الشامل.
(3) العاملون على درجات فنية أو مكتبية نقلا من وظائف عمالية.
مادة 2 – تمنح زيادة استثنائية فى المعاش على أساس حساب المدة من تاريخ الفصل حتى بلوغ سن الخامسة والستين للطوائف التالية:
(1) الطائفتان المشار إليها فى البندين (2، 3) من المادة السابقة.
(2) العاملون الذين استمروا فى الخدمة بعد الستين حتى أول يوليو سنة 1970 طبقا لحكم المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2181 لسنة 1969 المشار إليه.
مادة 3 – تمنح زيادة استثنائية فى المعاش على أساس حساب المدة من تاريخ الفصل حتى بلوغ سن الخامسة والستين أو انتهاء مدة العقد أيهما أقرب للعاملين المشار إليهم فى البند (1) من المادة (1) الذين كانوا شاغلين لوظائف عمالية.
مادة 4 – يفوض وزير الخزانة فى اعتماد القرارات التى تصدرها لجنة المعاشات الاستثنائية بتحديد المستفيدين من القواعد الواردة بالمادتين (2)، (3) من هذا القرار.
مادة 5 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، صدر برياسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1391 (23 سبتمبر سنة 1971)