مواد القرار المصري رقم 27 لسنة 2020 بانشاء جامعة خاصة باسم “جامعة سيناء”

مواد القرار المصري رقم 27 لسنة 2020 بانشاء جامعة خاصة باسم “جامعة سيناء”

الجريدة الرسمية – العدد 3 (تابع) – السنة الثالثة والستون
21 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 16 يناير سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 27 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005
بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة سيناء”

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم “جامعة سيناء”؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص البند رقم (8) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2005 المشار إليه النص الآتى:
8 – كلية إدارة الأعمال.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 جمادى الأولى سنة 1441هـ
(الموافق 16 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *