مواد قانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003.
قانون الاتصالات المصري
القانون رقم (10) لسنة 2003
الباب التمهيدي – الإصــــدار
القانون رقم (10) لسنة 2003
الصـادر فى 4 فبـرايــر
بإصدار قانون تنظيم الاتصالات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يعلم بأحكام القانون المرفق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه أو أى قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثانية)
على من يقوم بتشغيل شبكة اتصالات أو يقدم خدمات اتصالات فى جمهورية مصر العربية فى تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعة طبقاً لأحكام القانون المرافق ، وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1423 هـ .
(الموافق 4 فبراير 2003 م) .
المادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.
1- الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
2- الوزير المختص: الوزير المعني بشئون الاتصالات.
3- الاتصالات: أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز، أو الإشارات، أو الرسائل، أو الكتابات أو الصور، أو الأصوات، وذلك أيا كانت طبيعتها، وسواء كان الاتصال سلكيا أو لا سلكيا.
4- خدمة الاتصالات: توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة.
5- شبكة الاتصالات: النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية.
6- المستخدم: أي شخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له من الجهاز بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الاتصالات للغير.
8- المشغل: أي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له من الجهاز بإنشاء أو تشغيل شبكة للاتصالات.
9- المعدات: أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات.
10- أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة.
11- البنية الأساسية: جميع ما يستعمل أو يكون معدا للاستعمال في الاتصالات، من المباني، والأراضي، والهياكل، والآلات، والمعدات، والكابلات، والأبراج، والهوائيات والأعمدة، وخطوط الاتصال والنظم والبرامج، ومجموعة التغذية بالتيار الكهربائي أيا كان نوعها.
12- الشبكات الخاصة: نظم الاتصالات التي توفر خدمات الاتصالات لمستخدم واحد باستخدام شبكة اتصالات، وذلك دون تقديم خدمات للغير.
13- الموجات اللاسلكية: الموجات الكهرومغناطيسية التي تستخدم في الاتصالات اللاسلكية.
14- التردد: عدد الذبذبات الكاملة في الثانية الواحدة لإحدى الموجات اللاسلكية.
15- الطيف الترددي: حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.
16- حيز التردد: جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد أخر.
17- الترابط: التوصيل بين الشبكات المرخص بها لمشغلين أو أكثر والذي يسمح بحرية اتصال المستخدمين فيما بينهم، أيا كانت الشبكات التي يرتبطون بها أو الخدمات التي يستعملونها.
18- خدمة الاتصالات الدولية: خدمة الاتصالات بين المستخدمين في مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات.
19- الأمن القومي: ما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة والإنتاج الحربي ووزارة الداخلية والأمن العام وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية والأجهزة التابعة لهذه الجهات.
20- أجهزة الأمن القومي: تشمل رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية.
21- خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ: وتشمل بوجه خاص الإسعاف والنجدة والدفاع المدني والحريق.
المادة 2
تقوم خدمات الاتصالات على مراعاة القواعد الآتية:
1- علانية المعلومات.
2- حماية المنافسة الحرة.
3- توفير الخدمة الشاملة.
4- حماية حقوق المستخدمين.
وذلك كله على النحو المبين بهذا القانون.
قانون تنظيم الاتصالات – الباب الثاني – الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
المادة 3
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى “الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات” ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة أو الجيزة.
المادة 4
يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- ضمان وصول خدمات الاتصالات إلي جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية.
2- حماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقا لأحكام هذا القانون.
4- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات والتي تقرها الدولة.
5- مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات.
المادة 5
للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.
2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي في مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
3- إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمي الخدمة والأسس العامة التي يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها.
4- تحديد الأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات.
5- تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التي يجب أن توفر لجميع المناطق التي تعاني من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التي يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقا لأحكام هذا القانون.
6- وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقي شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمي الخدمة.
7- الإشراف على المعاهد التي تؤهل للحصول على الشهادات الدولية في الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومي للاتصالات.
8- وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات.
9- وضع خطة الترقيم القومي للاتصالات والإشراف على تنفيذها.
المادة 6
يختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغليها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها، وتنشر هذه القرارات في الوقائع المصرية.
المادة 7
مع عدم الإخلال بحكم المادة (144) من هذا القانون يكون الجهاز – في حالة عدم توافر المنتج المحلي المناسب – في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
المادة 8
تتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
2- الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز.
3- مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء في الداخل أو في الخارج.
4- النسبة التي يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذي يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية.
5- عائد استثمار أموال الجهاز.
6- حصيلة الغرامات والتعويضات التي يحكم بها طبقا لهذا القانون.
7- القروض التي تعقد لصالح الجهاز.
8- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
المادة 9
يكون للجهاز موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز وبإتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
كما يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى إلى صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات فيما عدا ما قد يخصصه مجلس الوزراء من هذا الفائض للدولة بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية، ويتم الصرف من موارد الصندوق بقرار من مجلس الإدارة على أوجه الصرف الآتية:
1- مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات.
2- إعادة تنظيم الطيف الترددي.
3- مشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات.
4- تعويض مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادي المعتمد للخدمة والسعر الذي قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستخدم.
المادة 10
يحدد مجلس إدارة الجهاز أوجه الإنفاق للبحث العلمي والتدريب ودراسات التطوير ذات الصلة بنشاطه والتي يتولاها أو يسندها إلى الغير، وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة في موازنة الجهاز لهذا الغرض.
المادة 11
أموال الجهاز أموال عامة، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
المادة 12
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس هذا المجلس.
3- ممثل عن وزارة الدفاع يختاره وزير الدفاع.
4- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
5- أربعة يمثلون أجهزة الأمن القومي.
6- ممثل عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يختاره وزير الإعلام.
7- ستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير المختص ثلاثة منهم من ذوي الخبرة.
في مجال الاتصالات وثلاثة من الشخصيات العامة يمثلون المستفيدين من خدمات الاتصالات.
8- احد العاملين بالجهاز يرشحه اتحاد عمال مصر.
وعدا الرئيس التنفيذي للجهاز تكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
المادة 13
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- إقرار خطط وبرامج نشاط الجهاز في إطار الخطة العامة للدولة.
2- اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز.
3- وضع الضوابط والأسس الخاصة بالجودة الفنية والقياسات المعيارية وقياسات جودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات، بما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء والمتابعة الدورية لنتائج تطبيق هذه الضوابط والأسس والقياسات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية.
4- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ الخطط والمقترحات الكفيلة بتحقيق الأهداف التي يقرها مجلس الوزراء لتوفير خدمات الاتصالات المناسبة في جميع مناطق الجمهورية.
5- اعتماد خطة استخدام الطيف الترددي ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الضرورة، وذلك بمراعاة قرارات وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددي وتنظيم إجراءات منحها.
7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني وقوانين البيئة والإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات وإدارتها والتراخيص الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات وإصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم في ضمان السرية التامة طبقا للقانون، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية التي يصدر بها قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المعنية.
8- اعتماد المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ووضع قواعد وإجراءات منح التصاريح اللازمة لتنظيم استيرادها وبيعها واستعمالها.
9- إقرار خطة الترقيم القومي لخدمات الاتصالات العامة وتعديلها كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
10- الموافقة على اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الجهاز، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
11- الموافقة على لائحة شئون العاملين بالجهاز المنظمة لتعيينهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وذلك مع مراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية ودون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
12- وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز بما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
13- وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
14- إقرار الموازنة السنوية للجهاز واعتماد الحساب الختامي.
15- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الجهاز.
16- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
17- وضع الاشتراطات والقواعد اللازمة للترخيص في إنشاء وإدارة معاهد تعليم الاتصالات اللاسلكية التي تؤهل خريجيها للحصول على شهادات الأهلية لمشغلي أنظمة التلغراف والتليفون اللاسلكي، وكذلك الشهادات المستحدثة الأخرى لمشغلي الأجهزة اللاسلكية طبقا للنظم التي تحددها المنظمات الدولية المعنية في مجال الاتصالات اللاسلكية وكذلك وضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات ومنحها وقواعد إلغائها أو تعديلها ووضع مناهج الدراسة بها ونظم الامتحانات فيها والرقابة والإشراف على هذه المعاهد وسير الدراسة فيها من الناحية الفنية بما لا يخل بالاختصاصات الأخرى المقررة للوزارة المختصة بالتعليم في هذا الشأن.
18- النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز عرضه على المجلس.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من الوزير المختص.
المادة 14
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 15
يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية، وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيا وإداريا وماليا، وله على الأخص ما يأتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- المعاونة في إدارة الجهاز وفي تصريف شئونه والإشراف على سير العمل به.
3- عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها.
4- القيام بأية أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
5- الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض مديرا أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.
المادة 16
يحل الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز وذلك حال غيابه.
المادة 17
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.
المادة 18
تشكل بقرار من الوزير المختص اللجان الآتية برئاسة الرئيس التنفيذي للجهاز أو من ينيبه:
1- لجنة تنظيم الترددات: وتضم ممثلين عن إدارة الاتصالات برئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون بالإضافة إلي ثلاثة أعضاء يرشحهم الوزير المختص، وتتولى اللجنة تنظيم الطيف الترددي.
2- لجنة حماية حقوق المستخدمين: وتضم ممثلين لمستخدمي خدمات الاتصالات والجمعيات المعنية بحماية المستهلك، وتتولى اللجنة تقديم المشورة في شأن حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات.
3- لجنة ممثلي صناعة الاتصالات: وتضم ممثلين للمنشآت العاملة في مجال الاتصالات والجهات المعنية الأخرى، وتتولى تقديم المشورة في كل ما يتعلق بصناعة الاتصالات.
ولمجلس إدارة الجهاز أن يدعو ممثلين عن أية لجنة من تلك اللجان لحضور جلساته، وذلك عند نظر التوصيات المقدمة منها.
المادة 19
تلتزم جميع الجهات والشركات العاملة في مجال الاتصالات بموافاة الجهاز بما يطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاطه عدا ما يتعلق منها بالأمن القومي.
المادة 20
يحل الجهاز محل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1998 وذلك فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل إلى الجهاز العاملون بجهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء أخر.
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في جهاز تنظيم مرفق الاتصالات السلكية واللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
قانون تنظيم الاتصالات – الباب الثالث – التراخيص والتصاريح – الفصل الأول – التراخيص
المادة 21
لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية.
ويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التي تنشأ على بنيته الأساسية.
وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص.
المادة 22
يقدم طلب الحصول على أي من التراخيص المشار إليها في المادة (21) من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز مصحوبا بالبيانات والمستندات التي يحددها وعلى الأخص ما يثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها.
ويبت في طلب الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ استيفاء طالب الترخيص جميع ما يطلب منه من البيانات والمستندات وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
المادة 23
يقوم الجهاز بإصدار التراخيص المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في المادة (22) من هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة 24
يحدد مجلس إدارة الجهاز الحدود التي يترتب على تجاوزها حدوث ممارسات احتكارية في أي من المجالات التي ينظمها هذا القانون، ويضع المجلس القواعد التي يجب تطبيقها لمواجهة ذلك.
المادة 25
يحدد الترخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص ما يأتي:
1- نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
2- مدة الترخيص.
3- الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها.
4- مقاييس جودة وكفاءة الخدمة.
5- الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
6- تحديد سعر الخدمة وطرق التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك.
7- إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.
8- الالتزام بنظام الترقيم القومي الذي يضعه الجهاز.
9- مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة.
10- تقديم خدمات اتصالات الإغاثة والطوارئ مجانا وتوفير خدمة الدليل، وذلك كله طبقا لنوع الخدمة المرخص بها.
11- الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي.
12- الالتزامات الخاصة بالقواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية والتخطيطية والإنشائية الواجبة الإتباع طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
13- الإسهام في مجال البحث العلمي والتدريب.
14- الالتزام بما يحدده الجهاز مقابل الأعباء التي يتحملها في سبيل التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته وكذلك التأمينات المالية وجميع المستحقات الدورية.
15- تقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص.
16- الوفاء بالجزاءات المالية والتعويضات.
17- تقديم الخدمات في ظل قواعد المنافسة الحرة.
18- وضع نظام لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها وإصلاح الأعطال بكفاءة.
19- ضمان سرية الاتصالات والمكالمات الخاصة بعملاء المرخص له ووضع القواعد اللازمة للتأكد من ذلك.
المادة 26
يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها ويتولى تحديد أسعار كل منها، ويراعى في هذا التحديد الدراسات والاقتراحات التي يقدمها طالب الترخيص إلى الجهاز.
وإذا حدد مجلس الوزراء سعر أي من هذه الخدمات بأقل من السعر الاقتصادي المعتمد لها يتم تعويض مشغلي أو مقدمي الخدمة من صندوق الخدمة الشاملة بالفروق الناتجة عن ذلك، وفي حالة عجز الصندوق يتم دعمه من الدولة بناء على عرض الوزير المختص وبالتشاور مع وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 27
لمجلس إدارة الجهاز الموافقة للمرخص له على تشغيل أو تقديم بعض خدمات الاتصالات خلال مدد محددة بأقل من أسعارها المعتمدة، وعلى المجلس إلغاء هذه الموافقة في حالة الإخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة.
المادة 28
يلتزم مقدمو خدمات الاتصالات المختلفة، بتحقيق الترابط فيما بينهم وذلك من خلال:
1ـ الإفصاح عن المواصفات الفنية والبيانات الخاصة بالخدمات المقدمة واللازمة لتحقيق الترابط، لإتاحة العلم بها لأي من مقدمي الخدمات.
2ـ إبرام اتفاقيات لتحقيق الترابط المشار إليه وفق شروط معقولة لا تنطوي على تمييز بين مقدمي الخدمة، على تقدم الاتفاقية إلى الجهاز لاعتمادها، أو الانضمام إلى الاتفاقيات المبرمة والمعتمدة من الجهاز في هذا الشأن.
3ـ تقديم البيانات اللازمة لإثبات وتحديد مدى الضرر الواقع على مقدم الخدمة، نتيجة فعل احد مشتركي الشبكة الخاصة بمقدم خدمة أخر، وذلك بناء على طلب مقدم الخدمة المضرور وبعد موافقة الجهاز.
ويضع الجهاز القواعد والشروط التي تحقق الترابط المشار إليه، وذلك في حالة عدم اتفاق مقدمي الخدمات وبناء على طلب أي منهم.
المادة 29
إذا نشأ نزاع بين مقدمي الخدمات في شأن اتفاقيات الترابط المبرمة بينهم، عرض هذا النزاع على الجهاز لإصدار قرار فيه وفق أحكام هذه الاتفاقيات، وبما لا ينطوي على تمييز بين مقدمي الخدمة أو فيما يتحملونه من تكاليف الترابط، وبحيث لا يكون تجاوز التكاليف الفعلية للترابط وخدماته وتجهيزاته إلا بما يحقق عائد استثماريا معقولا.
وللجهاز عند نظر النزاع أن يكلف أيا من أطرافه بتقديم ما يلزم من مستندات أو بيانات، ويكون القرار الصادر من الجهاز في النزاع نهائيا. ويصدر بقواعد وإجراءات نظر النزاع قرار من الوزير المختص.
ولا يجوز التقاضي بشأن النزاع إلا بعد صدور قرار فيه من الجهاز أو مضي ستين يوما من تاريخ عرض النزاع عليه أيهما أقرب.
المادة 30
يحظر على مقدمي أكثر من خدمة اتصالات مرخص بها دعم إحدى هذه الخدمات على حساب خدمة أخرى، ويسرى هذا الحظر حتى ولو كانت الخدمة المدعومة لا تحتاج إلى ترخيص أو كان الدعم موجها إلى منتج معين يتصل بالخدمات المقدمة.
ولمجلس إدارة الجهاز، ومع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، أن يستثنى من هذا الحظر خدمة من خدمات الاتصالات وذلك بقرار مسبب ولمدة محددة.
المادة 31
لا يجوز – في جميع الأحوال – أن يتنازل المرخص له إلى الغير عن الترخيص الصادر له بإنشاء أو تشغيل الشبكات أو تقديم خدمات الاتصالات، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة 32
يضع الجهاز نظاما لتسجيل ما يأتي:
1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات، أو تقديم خدمات الاتصالات.
2- مقابل الترخيص.
3- سعر الخدمات المرخص بها.
4- اتفاقيات الترابط المبرمة بين مقدمي الخدمة.
5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.
ولكل ذي شأن بناء على طلب كتابي الاطلاع على البيانات المسجلة المشار إليها.
المادة 33
للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات، الاتفاق مع مرخص له أخر على استخدام مسارات شبكته بمقابل عادل يتفقان عليه.
فإذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل أخر يعرض الأمر على الجهاز لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن.
المادة 34
يجوز – عند الحاجة – للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له أخر، وذلك وفقا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل.
المادة 35
للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات ـ وفى الحدود التي يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوارع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية، وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء في تلك الأعمال، ويسري ذلك على صيانة هذه المنشآت أو تعديل مساراتها.
المادة 36
يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشآت والمرافق القائمة أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته، كما يلتزم بإعادة الشيء إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأي من تلك المنشآت أو المرافق.
المادة 37
يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضي وما حولها.
المادة 38
يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المادة 39
لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذي شأن فيه الاعتراض ـ دون مبرر مشروع ـ على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.
المادة 40
يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو في علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.
ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها في حالة إقامة دعوى قضائية في شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي فيها.
المادة 41
يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالأعمال المبينة في المادتين (39، 40) من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
المادة 42
لا يجوز للجهة المختصة بشئون التنظيم الترخيص بإقامة مباني يجاوز ارتفاعها خمسين متر أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الرجوع للجهاز، كما تلتزم بإخطار الجهاز عن المباني التي تتم إقامتها أو تعليتها أو تعديلها بما يجاوز الارتفاع المذكور.
ويجب ترك مسافة خالية من المباني حول مراكز إرسال الإذاعة والتليفزيون في دائرة مركزها صاري برج الإرسال لا يقل نصف قطرها عن مرة ونصف من ارتفاع الصاري أو البرج وذلك مع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض.
المادة 43
تسري أحكام المواد (39، 40، 41، 42) من هذا القانون على جميع العقارات المملوكة لأشخاص القانون العام والخاص.
قانون تنظيم الاتصالات – الباب الثالث – التراخيص والتصاريح – الفصل الثاني – التصاريح
المادة 44
يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومي ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومي.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة في البث الإذاعي والتليفزيوني الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
المادة 45
يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعي والتليفزيوني المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبة قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصي، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على باقي أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التي يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي.
المادة 46
يحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار.
المادة 47
لمشغلي شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم – بعد الحصول على موافقة من الجهاز – منع توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررا بالشبكة المرخص بها.
المادة 48
مع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يحدد الجهاز قواعد وإجراءات اعتماد أي طراز من الأجهزة وإصدار التصاريح الخاصة باستيراد وتصنيع واستخدام أجهزة ومعدات الاتصالات والاتجار فيها وتسويقها والشروط اللازمة للحصول على هذه التصاريح ومدتها والمقابل المقرر لها.
ويقوم الجهاز بإصدار التصريح أو رفض إصداره خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تسلمه جميع المستندات اللازمة لإصدار التصريح.
وعلى مستوردي أو مصنعي أو مستخدمي أو حائزي أجهزة ومعدات الاتصالات والمتاجرين فيها من التي يستلزم القانون الترخيص بها لممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يوافقوا أوضاعهم عن طريق قيامهم بالحصول على التصاريح اللازمة من الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون تنظيم الاتصالات – الباب الرابع – إدارة الطيف الترددي وترخيص استخدامه
المادة 49
الطيف الترددي مورد طبيعي محدود، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 50
يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددي بما يحقق أفضل استخدام له، وتعظيم العائد من استخدامه، وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة، وتعرض هذه الخطة على لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 51
لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز، ويضع الجهاز الشروط والقواعد اللازمة لمنح هذا الترخيص، ويعلن عن القواعد والإجراءات اللازم إتباعها للتقدم للحصول على الترخيص.
ويصدر الترخيص خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تقديم كافة المستندات اللازمة لإصداره وذلك مع مراعاة متطلبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي.
ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص، وفي حالة مخالفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص.
ولا تسري أحكام هذه المادة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون وحدها دون غيرها من الخدمات الأخرى.
كما لا تسري على الشبكات القائمة التي يستخدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون في نقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية الخاصة به.
المادة 52
لا يجوز حيازة أو تركيب أو تشغيل أي جهاز لا سلكي داخل البلاد إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من الجهاز طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أجهزه البث الإذاعي والتليفزيوني الخاصة بخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي تعمل في حيز الطيف الترددي المخصص لذلك دون غيرها من الخدمات الأخرى.
ويلتزم اتحاد الإذاعة والتليفزيون – في هذه الحالة – بإخطار الجهاز بحيازته أو تركيبه أو تشغيله للأجهزة المشار إليها.
المادة 53
يحدد الجهاز مقابل الترخيص باستخدام تردد أو حيز ترددات لخدمات الاتصالات اللاسلكية المختلفة ويعلن عن هذا المقابل، ويلتزم بأدائه جميع مستخدمي الطيف الترددي.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على حيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات الإذاعة والتليفزيون دون غيرها من الخدمات الأخرى، كما لا يسري على الشبكات القائمة بنقل وتوزيع برامج الإذاعة والتليفزيون الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
المادة 54
للجهاز – تحقيقا لتوفير خدمات جديدة طبقا للقواعد الدولية المتعارف عليها – إخلاء حيز ترددات من شاغليه مقابل تعويض عادل، ويمنح الجهاز هؤلاء الشاغلين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإخلاء.
ويكون إخلاء حيزات الترددات التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزه الأمن القومي وحيزات الترددات المخصصة دوليا من الاتحاد الدولي للاتصالات لخدمات تقدمها جهات حكومية دون مشاركة من خدمات أخرى، وكذلك حيزات الترددات الخاصة بالشبكات الحالية لخدمات اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمخصصة لنقل وتوزيع البرامج الإذاعية والتليفزيونية بناء على اتفاق بين الجهاز وأي من هذه الجهات مقابل تعويض عادل يتفقان عليه.
المادة 55
للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، كما يكون للجهاز التفتيش على الأجهزة اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص، وذلك كله بالتنسيق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ضمانا لعدم المساس بالأنظمة المعمول بها لديها.
المادة 56
للجهاز بعد موافقة القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي استثناء أنواع معينة من الأجهزة اللاسلكية من شروط الحصول على ترخيص باستخدام تردد، ويعلن الجهاز عن هذه الأنواع بعد تحديد مواصفاتها.
المادة 57
لا يجوز للمرخص له باستخدام تردد أن يتنازل عن هذا الترخيص إلى الغير إلا بعد موافقة الجهاز.
المادة 58
يتولى الجهاز تجميع وإدارة وتحديث قاعدة بيانات مستخدمي الطيف الترددي، ويلتزم الجهاز بالحفاظ على سرية هذه البيانات حماية لحق المستخدمين في الخصوصية.
المادة 59
يقوم الجهاز خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بمراجعة شروط التراخيص القائمة لاستخدام الترددات، ويكون له تعديلها بما يتفق مع الخطة الموضوعة للاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتحديد أوضاع المرخص لهم على أساس ذلك التعديل.
ويلتزم جميع المستخدمين للطيف الترددي في تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم بيانات وافية للجهاز عن حيزات الترددات التي يستخدمونها وذلك خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ، ويتولى الجهاز الترخيص لهم باستخدام التردد طبقا للشروط التي يقررها وبما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وخطة إدارة الطيف الترددي.
قانون تنظيم الاتصالات – الباب الخامس – الشركة المصرية للاتصالات
المادة 60
يصدر الجهاز – دون مقابل – وحتى 31 من ديسمبر سنة 2005 ترخيصا واحدا لكل نشاط أو خدمة تقوم بها الشركة المصرية للاتصالات المنشأة طبقا للقانون رقم 19 لسنة 1998، سواء كان القيام بهذا النشاط أو الخدمة مباشرة أو من خلال شركات تنشئها الشركة مع الغير طالما كانت لها الأغلبية في رأس المال.
ولا يسري الإعفاء من دفع المقابل على تراخيص الترددات وتراخيص خدمات الهواتف المحمولة.
وللشركة – دون غيرها – خلال المدة المشار إليها الحق في القيام بإنشاء وتشغيل واستغلال شبكات التراسل الدولية بين مصر وأية دولة أخرى من خلال المعابر الدولية بواسطة الكابلات البحرية والأرضية ووصلات الميكروويف والأقمار الصناعية للخدمات الثابتة وتمرير المكالمات التليفونية الدولية وتقديم خدمات الهاتف والفاكس والتلكس والتلغراف التي تتم عبر هذه الشبكات.
ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز أن يقصر على الشركة أداء بعض الأنشطة والخدمات الأخرى التي تنفرد بالقيام بها في تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك خلال مدة معينة يحددها القرار مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة لغيرها من الشركات المرخص لها.
وفي جميع الأحوال تلتزم الشركة بتوفير خدمات الاتصالات التي تنفرد بالقيام بها لكل من يطلبها في حدود الإمكانيات الفنية المتاحة لها.
المادة 61
للشركة تقديم خدمات جديدة للاتصالات وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز ويكون لها في هذه الحالة ذات حقوق مقدمي تلك الخدمات كما يكون عليها ذات الالتزامات المقررة عليهم وفقا للقواعد التي يصدرها الجهاز في هذا الشأن.
المادة 62
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم أسمية متساوية القيمة، ويحدد النظام الأساسي للشركة القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ألف جنيه مصري.
المادة 63
يجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يطرح للبيع أسهم بقيمة جزء من رأس مال الشركة على أن تظل الأغلبية في رأس المال للدولة، ويكون للعاملين في الشركة أولوية في شراء الأسهم المطروحة للبيع في حدود (5%).
قانون تنظيم الاتصالات – الباب السادس – الأمن القومي والتعبئة العامة
المادة 64
يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزه لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من كل من الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي، ولا يسري ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ومع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها في حدود القانون، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
المادة 65
يضع الجهاز بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المختصة بالدولة خطة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفذ خلال حالات حدوث الكوارث الطبيعية والبيئية وفترات إعلان التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ويتم تحديث الخطة بشكل دوري لتأمين الدفاع والأمن القومي ويلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات بتنفيذ تلك الخطة.
المادة 66
على الجهاز الاتفاق مع القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي عند وضع خطة استخدام الطيف الترددي أو خطة استخدام الترقيم القومي وعند مراجعتهما أو تعديلهما.
المادة 67
للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعي العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي.
المادة 68
تخفض التزامات مشغلي أو مقدمي خدمات الاتصالات بالقدر الذي يكون قد تأثر به أي التزام عليهم كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أحكام المادتين (65، 67) من هذا القانون.
ويكون لمشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات الحق في تعويض مناسب عما يكون قد لحق بهم من أضرار نتيجة إخضاع خدمات الاتصالات تطبيقا لحكم المادة (67) من هذا القانون.
المادة 69
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل العاملين الذين يحددهم الجهاز والقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
قانون تنظيم الاتصالات – الباب السابع – العقوبات
المادة 70
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 71
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف عمدا شيئا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من الخطوط الاتصالات أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب.
المادة 72
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون بأحد الأفعال الآتية:
1- إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات.
2- إنشاء بنية أساسية لشبكات الاتصالات.
3- تقديم خدمات الاتصالات.
4- تمرير المكالمات التليفونية الدولية بأية طريقة كانت.
ويحكم بمصادرة كافة المعدات والأجهزة والتوصيلات التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المناسب في الحالة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة.
المادة 73
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته في مجال الاتصالات أو بسببها بإحدى الأفعال الآتية:
1ـ إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانوني في ذلك.
2ـ إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
3ـ الامتناع عمدا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
4ـ إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.
المادة 74
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة من الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيز ترددات، وذلك فضلا عن الحكم بإلغاء الترخيص.
المادة 75
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.
المادة 76
مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1ـ استخدام أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات.
2ـ تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
المادة 77
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:
1ـ استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.
2ـ حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن القومي.
وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.
المادة 78
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بغير حق اعتراض موجات لاسلكية مخصصة للغير أو قام بالتشويش عليها.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة الأجهزة والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
المادة 79
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (42) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك أن تحكم بإزالة الأعمال التي تمت بدون ترخيص وترتب عليها الإضرار بمسار شبكات الاتصالات. وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه، وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.
المادة 80
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام المادتين (30، 39) من هذا القانون.
المادة 81
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون.
وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها في تلك المادة.
المادة 82
يعاقب بالحبس كل من خالف أوامر الاستدعاء المنصوص عليها في المادة (67) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 في شأن التعبئة العامة.
وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتنفيذ أمر الاستدعاء الصادر إليه.
المادة 83
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها في المواد (6، 35، 36، 37) من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميع الأحوال يتم الإزالة على نفقة المخالف.
المادة 84
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المواد (19 و21 “فقرة ثالثة” و28 البندين “1، 3” و59 “فقرة ثانية”) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
المادة 85
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل مشغل أو مقدم خدمة اتصالات خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابط الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة الأداء لمختلف خدمات الاتصالات المرخص له بها.
ويعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف أسعار خدمات الاتصالات المعتمدة من الجهاز وتتعدد الغرامة بتعدد المستخدمين الذين وقعت المخالفة من أجلهم.
المادة 86
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
قانون تنظيم الاتصالات – أحكام ختامية
المادة 87
لا تسري أحكام المواد (5 بند 8، 21، 24، 39، 40، 42، 43، 44 فقرة أولى، 48، 51 فقرة أولى، 52 فقرة أولى، 53، 59) من هذا القانون على القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي وشركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي بالنسبة إلى أجهزة الاتصالات التي تتعلق بمتطلبات الأمن القومي.
كما لا تسري أحكام المادة (59) من هذا القانون على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والمادتين (51، 53) من هذا القانون على خدمات الإغاثة والطوارئ وغيرها من الخدمات التي تقدمها الهيئات الخدمية بالدولة.