موانع الميراث كأحد أحكام قانون الميراث المصري
موانع الإرث
نعلم أن شروط الميراث أربعة ولا بد من توافرها جميعا حتى تتحقق عملية الميراث بين المستحقين في مال المتوفى والشرط الأهم هو ألا يوجد مانع من موانع الميراث التي تحرم من له الحق في مال المتوفى وموانع الميراث هي :
1ـ القتــــــــــل
قال الله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً * وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً” الآية 29 /30من سورة النساء
فالله خلقنا وأمرنا أن نحافظ على أنفسنا وحياة الآخرين وقال تعالى : ” قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) من سورة الأنعام وقال تعالى : ” وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً (33) من سورة الإسراء
ونعلم أن عقوبة القاتل عقوبة مغلظة فإن كان بين القاتل والمقتول سبب من أسباب التوارث يحرم القاتل من أن يرث في مال المقتول مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ليس لقاتل ميراث ” وقال أيضا : ” لا يرث القاتل شيئا ” أخرجه الإمام أحمد وابن ماجة ومالك
أنواع القتل
1ـ القتل العمد : وهو ما كان بآلة قاتلة على سبيل القصد والتصميم و يُوجب القصاص والإثم دون الكفارة . قال تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى ” (178) من سورة البقرة وقال تعالى ) وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً (93) من سورة النساء
2- قتل شبه عمد : كأن يتعمَّد شخص ضرب شخص بما لا يقتل عادة كالضرب باليد أو بالسوط أو بحجر صغير أو عصا ليّنة أو ما أشبهها فيموت منه . فهذا القتل يُوجب الدية على العاقل والكفارة مع الإثم . وسُمِّي هذا النــوع ” شبه عمد” لأنَّ فيه معنى العمدية ، باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب ، ومعنى الخطأ ، باعتبار عدم قصده إلى القتل ؛ لأنَّ الآلة التي استعملت فيه ليست آلة قتل ، فكان خطأً يُشبه العمد ، فلم يجب فيه القصاص ، ووجبت فيه الكفارة ، والدية المغلَّظة على العاقل، ودخل تحت قوله تعالى : ) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) من سورة النساء
3ـ القتل الخطأ : وهو إمّا أن يكون خطأ في القصد ؛ كأن يرمي شخص شبحاً بمقذوف يظنّه حيواناً ، فإذا هو إنسان . وإمَّا أن يكون خطأ في الفعل ؛ كأن يرمي طائراً فيُصيب إنساناً ، فيقتله . فهذا القتل يُوجب الدية على العاقل ، والكفارة ، ولا إثم عليه . وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) من سورة النساء
4- قتل شبه خطأ ، الذي يجري مجرى الخطأ ، أو ملحق به ؛ كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله . وهذا القتل يُوجب الدية على العاقل ، والكفارة .
5 القتل بحق أو بعذر ومنه ( * القتل قصاصاً : كالجلاد يُنفِّذ حكم الإعدام بالقاتل ــ * القتل بالحـدّ : كقتل المرتدّ ــ * القتل دفاعاً عن النفس أو المال أو العرض ــ * قتل الزوج زوجته الزانية أو قتل المحرم لقريبته الزانية وقتل الزاني بها أيضاً )
هل اتفق الفقهاء على أن القتل مانع من موانع الميراث ؟
نعم اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل مانع من موانع الميراث إلا أنهم اختلفوا في نوع القتل الذي يعد مانعا للإرث بين القاتل والمقتول فمنهم من توسع ومنهم من ضيق .
أراء الفقهاء فيما اختلفوا في نوع القتل وما أخذ به القانون المصري .
اختلف الفقهاء وأصحاب المذاهب الفقهية في نوع القتل الذي يعد مانعا للإرث بين القاتل والمقتول وتتلخص في الآتي :
الشافعية يعدون القتل مانعا للإرث أي كان نوعه ومهما تعددت أسبابه وأنواعه السابقة القتل بغير حق عمد أو شبه عمد أو خطأ أو شبه خطأ أو قتل بحق أو بعذر ولم يأخذ به القانون المصري .
الحنابلـة : يعدون القتل مانعا للإرث ما أوجب عقوبة على القاتل سواء أكانت عقوبة جسمية (كما في القتل العمد) ؟ أو ماليَّة (كما في القتل الخطأ)؟ فكلّ قتلٍ مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع الإرث فالقتل بغير حقّ سواء بمباشرة أو بتسبّب يكون مانعاً من الإرث عند الحنابلة تعميماً لسدّ الذريعة ولا يدّعي العامِد أنه قَتَل خطأً ولم يأخذ به القانون المصري أيضا .
الحنفية : يعدون القتل مانعا للإرث كلّ قتل أوجب قصاصاً أو كفارةً مع الدية وهو القتل بغير حقّ ، شريطة أن يكون بالمباشرة ، سواء أكان عمداً ، أو شبه عمد أو خطأ أو جارياً مجرى الخطأ أما القتـل بحق أو بعذر فلا يمنع من الميراث ولم يأخذ به القانون المصري .
المالكية يعدون القتل مانعا للإرث القتل الذي يجتمع لدى القاتل فيه ( القصد والعدوان ) أما القصد هو توافر نية القتل لدى القاتل فعمد إلى فعل عدواني نتج عنه القتل وتحقق قصد القاتل أما العدوان هو الفعل الذي قام به القاتل وليس له الحق فيه ونتج عنه القتل سواء بآلة قاتلة أو غيرها .
وعليه فالقتل المانع من الإرث عند المالكية هو القتل العمد المقرون بالعدوان بغير حقّ وبدون عذر سواء أكان مباشــرة أو من طريق التســبُّب فمتى كان القتل قصداً مع العدوان منع من الإرث أمَّا القتل الخطأ أو بحق أو بعذر أو الذي وقع من صبي أو مجنون ، فلا يمنع من إرث المال ، وإنّما يمنع من إرث الدية لأنَّ الدية واجبة عليه فكيف يرث شيئاً قد وجب عليه .
أمثلة توضيحية :
1ـ قتل وراث مورثه أي كان ممن له صلة توارث بينهما عمدا وتوافر القصد والعدوان يحرم من الميراث .
2ـ قتل وراث مورثه أي كان ممن له صلة توارث بينهما خطأ ولم يتوافر القصد والعدوان لا يحرم من الميراث بل يحرم من قيمة نصيبه من الدية .
وهذا ما أخذ به القانون المصري في المادة الخامسة من قانون الميراث على أنه من موانع الإرث ” قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بغير حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي ” . 1
2ـ اختلاف الدين
وهو المانع الثاني من موانع الإرث والأدلة عليه ملموسة قال تعالى : ” وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ” (141) من سورة النساء
وقال تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (51) من سورة المائدة
وقال تعالى : ” وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) الأنفال
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لا يرث المسلم الكافر. ولا يرث الكافر المسلم ” صحيح مسلم
من التشريع القرآني وحديث رسول الله نرى بعين فاحصة أن من موانع الإرث اختلاف الدين فلا يرث المسلم غير المسلم ولا على غير دين الإسلام من المسلم . ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض وهذا ما أخذ به القانون المصري للميراث في المادة السادسة نصت على ” لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض .
هل ارتداد المسلم عن دينه يجعله مانعا من موانع الإرث عن أقاربه وذوي رحمه والعكس ؟
نعلم أن لفظة المرتد تعني الرجوع أي الذي رجع عن دينه بإرادته الكاملة ونرى في هذه الأيام من يرتد عن الدين الإسلامي للدين المسيحي وما يتبع ذلك من مشاكل عديدة وبالرغم من ذلك لم يتدخل القانون المصري في حسم هذه المشاكل ولا سيما في مسائل الإرث إلا أننا نعرض ما ذهب إليه أصحاب المذاهب ثم رأينا وما نريده من الشارع المصري في التدخل قانونا لحسم هذه المسألة .
أراء المذاهب المختلفة حول ميراث من مات من المرتدين .
الجمهور وهم (المالكية ، والشافعية ، والحنابلة) : قالوا بعدم توريث غيره منه ، وماله يعتبر فيئاً للمسلمين ، يُوضع في بيت مال المسلمين ” ماله يؤل لوزارة المالية ” سواء اكتسبه في حال إسلامه ، أو حال ردَّته ، وسواء كان ذكراً أم أنثى .
الحنفية : قالوا بتوريث ورثته المسلمين وهذا على اختلاف فيما بينهم والراجح في مذهبهم : أنَّ المال الذي كسبه في حال الإسلام ، والذي كسبه في حال الردّة هو مال واحد ، ويرثه ورثته المسلمون وهو قول أبي يوسف ، ومحمد من تلاميذ أبي حنيفة والمرجوح في مذهبهم : أنّهم فرَّقوا بين المال الذي كسبه الرجل الذكر في حال إسلامه ، والذي كسبه في حال ردّته ؛ فالذي اكتسبه في حال الإسلام يرثه ورثته المسلمون . أما الذي اكتسبه في حال الردَّة ، فلا يرثوه .
أمَّا المرأة المرتدة : فيرثها ورثتها المسلمون في كلّ الأحوال . وهو أحد قولي أبي حنيفة رحمه الله
رأينا حول الموضوع
مما سبق ومن الشواهد التاريخية والاختلافات الفقهية أرى أن الشارع المصري لابد وأن يتدخل بقانون يحسم القضية بالاتي :
1ـ إعدام المرتد عن الدين الإسلامي لغيره من الأديان لأن الله ارتضى لخلقه الدين الإسلامي لقوله ” إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ ” شريطة أن يثبت إصراره وتمسكه بالردة بعد الحديث معه في التوبة والعودة للإسلام وهذا ثابت في حروب الردة عندما تحدث عدي بن حاتم الطائي قبيلته وقد ارتدَّتْ معظمها وحضَّهم على الإيمان فوافقت القبيلة ، وثبتت على إسلامها وكذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرسل رجلا يدعى ( نهار الرَّجَّال) لمسيلمة الكذاب ليحضه على الإسلام إلا أنه لم يفلح حتى قتل مسيلمة وقطعت رأسه في عهد أبي بكر الصديق .
2ـ المرتد عن الدين الإسلامي يكون قد تأثر بفكر معين لذا لابد من إعطائه مدة زمنية للتوبة وإعادة ترتيب أفكاره من خلال علماء الدين خلال مدة زمنية يتم تحديدها .
3ـ المرتد عن الدين الإسلامي تجمد أمواله المكتسبة حال وجوده في الإسلام ولا يتصرف فيها .
4ـ يرثه أقاربه وذوو رحمه المسلمون في ماله المكتسب حال وجوده في الإسلام وكذلك مدة وجودة على غير دين الإسلام
5ـ المرتد المسلم هو الذي يعلن صراحة اعتناقه دينا غير الدين الإسلامي أو أن يسب الذات الإلهية علنا أو أن يحرق كتاب الله علنا في وسائل الإعلام المختلفة المنشورة أو المقروءة أو على صفحات الفيس أو في أي برنامج إعلامي أو على الهواتف النقالة أو غير هذه الأدوات متى استطاع المدعي إثبات ذلك سواء كان على الأرض المصرية أو أي دولة أخرى عربية أو أجنبية ذكرا كان أم أنثى . والله أعلم
هل يعتبر المسيحيون مرتدون عن الإسلام ؟
لا يعتبر المسيحيون مرتدون عن ديننا لأنهم مسيحيون منذ النشأة أما المرتد هو المسلم الذي يخرج عن الدين الإسلامي إلى غيره من الأديان فالمسيحيون أخوة لنا لهم دينهم ولنا ديننا .
هل المسيحي الذي يدخل في الدين الإسلامي حكمه القتل مثل المسلم المرتد ؟
لا يعتبر المسيحي الذي يعتنق الدين الإسلامي بمرتد لأن الدين الذي ارتضاه لنا الله هو الإسلام وأحكامه وشريعته وإيماننا بوحدانية الله ، فكل من أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد اختلفت مع الأخرى وتفرقوا شيعًا وأحزابًا بعد ما قامت الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب بغيًا وحسدًا طلبًا للدنيا فإسلامه هو الهداية قال تعالى : ” فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (20) آل عمران
ما حكم الزنديق ؟ أو الملحد ؟
حكم الزنديق والملحد هو حكم المرتد عن الدين الإسلامي شرط أن يكون في الأصل مسلما وصار زنديقا أو ملحدا لأن الزنديق أو الملحد لا يعتنق أي دين ولا يعترف بأي دين .
3ـ اختلاف الدارين
وهو المانع الثالث من موانع الإرث
المقصود بالدارين
مثنى ( دار ) ويقصد بها الوطن أو الدولة أو البلد .
المقصود باختلاف الدارين
أي اختلاف الوطن أو البلد أو الدولة بين الوارث والمورث وما لكل من البلدين من قوانين تنظيمية تخالف الأخرى ولكل من الدولتين حاكم مغاير للأخرى وجيش مغاير لا يقع تحت أي نظام غير نظم دولته وممثل دبلوماسي لها لدى الدول الأخرى .
هل اختلاف الدارين يمنع التوارث بين المسلمين بعضهم من بعض؟
لا خلاف بين العلماء في أنّ المسلمين مهمـا تباينت أوطانهم ، وتعدّدت ممالكهم ، وتميّزت حدود دولهم بعضها عن بعض ، فهم أبناء وطن واحد ، تجمعهم راية الإسلام ، ووحدة تشريعه ونظامه فالمسلم العربي يرث من المسلم الباكستاني أو التركي متى توافرت أسباب الإرث كما لو كانا من بلدة واحدة ؛ لأنّ من مبـادئ الإسلام أنّ الوطن الإسلامي وطن واحد ، وأنّ المسلمين أمة واحدة قال تعالى : ) إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ) (92) من سورة الأنبياء وقال تعالى : ” إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) من سورة الحجرات
ولا خلاف بين العلماء في أنّ المسلم يرث من المسلم ، ولو كان أحدهمـا تحت سـلطة الأعـداء أو من رعية دولة غير إسلامية فالمســلم العربي يرث من المسلم الأمريكي متى قامت بينهما سبب من أسباب الإرث وكذلك ( الإنجليزي أو الياباني أو الروسي أو الهولندي . . إلخ ) لأنّ ولاية المســلم للإســلام ، مهما اختلفت جنســــيته وقوميته .
هل يُعتبر اختلاف الدار مانعاً من موانع الإرث بين غير المسلمين ؟
الحنابلة والمالكية لا يعتبرونه مانعاً من موانع الميراث وهؤلاء ملة واحدة فلا يمنع اختلاف الدارين من الإرث بينهم ، أما المذهب الحنفي والراجح في المذهب الشافعي يعتبرون اختلاف الدارين لغير المسلمين مانعا من موانع الإرث .
موقف القانون المصري في المانع الثالث للإرث ” اختلاف الدارين “
أخذ القانون المصري بعدم اعتبار اختلاف الدارين مانعا من موانع الميراث بين المسلمين بدون استثناء وبالنسبة لغير المسلمين أخذ بما ذهب إليه الحنابلة والمالكية بعدم اعتبار اختلاف الدارين كمانع من موانع الإرث بين غير المسلمين باستثناء حالة واحدة وهي حالة المعاملة بالمثل بالنسبة للدولة التي تمنع التوارث بالنسبة للأجانب وهذا ما نصت عليه المادة السادسة في فقرتيها الثالثة والرابعة .
أمثلة توضيحية
1ـ المسلم المصري يرث ممن له صلة به لسبب من أسباب الإرث الذي يقيم في أي بلد إسلامي في العالم طالما أنهما مسلمان ومهما اختلفت جنسيتهما ( مصري مسلم يرث من زوجته الكويتية المسلمة ــ ابن أو ابنة أو أبناء مسلمون مصريون يرثون أمهم السعودية أو اليمنية أو الإماراتية أو الباكستانية والعكس . .ومختلف مسائل الإرث )
2ـ المسلم المصري يرث ممن له صلة به لسبب من أسباب الإرث الذي يقيم في أي بلد غير إسلامي في العالم طالما أنهما مسلمان ومهما اختلفت جنسيتهما ( مصري مسلم يرث من زوجته الإيطالية المسلمة ــ ابن أو ابنة أو أبناء مسلمون مصريون يرثون أمهم الألمانية أو الانجليزية أو الروسية أو الأمريكية المسلمات والعكس . .ومختلف مسائل الإرث ) .
3ـ مسحي مصري يرث مسيحي يقيم في أي مكان في العالم ممن له صلة لسبب من أسباب الإرث في شريعتهم والعكس .