موقفف القاضي بعد تقديم اللائحة الاعتراضية عليه.
المادة الحادية والثمانين بعد المائة بيان لموقف القاضي بعد تقديم اللائحة الاعتراضية عليه، ونصها:
(بعد اطلاع القاضي الذي أصدر الحكم المعترض عليه على مذكرة الاعتراض يجوز له أن يعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاعتراض من غير مرافعة، وعليه أن يؤكد حكمه أو يعدله حسبما يظهر له، فإذا أكد حكمه فيرفعه مع صورة ضبط القضية وكامل الأوراق إلى محكمة التمييز، أما إذا عدله فيبلغ الحكم المعدل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المعتادة).
وأوضحت اللائحة التنفيذية للمادة أن القاضي إذا اطلع على المذكرة الاعتراضية ولم يجد فيها ما يؤثر على حكمه، فينوه عن ذلك عليها، ويدوِّن ذلك في الضبط.
وأما إذا ظهر له ما يوجب تعديل حكمه، فيحدد جلسة، ويبلغ الخصوم بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويُجري ما يلزم بحضور الخصوم، وتسري على ما أجراه تعليمات التمييز، ويلحق ذلك في الضبط والصك.
وواضح من المادة ولائحتها أن للقاضي إعادة النظر في حكمه في حال اطلاعه على المذكرة الاعتراضية التي تتضمن ما يوجب إعادة النظر في الحكم، كما لو ذكر المحكوم عليه في مذكرته الاعتراضية أن لديه بينة تقوي موقفه، أو بينةً تبطل حجة خصمه، وتنقض دفوعاته وبيناته.
والقاضي لا يَضيره لو تراجع عن حكمه لموجب شرعي؛ لأن الحكم المعتَرَض عليه لا يزال ابتدائيًّا، ولا يكتسب القطعية إلا بتصديق محكمة التمييز، أو قناعة المحكوم عليه.
وفي كتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي اللهُ عنه: “ولا يمنعك من قضاءٍ قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك، وهُديت فيه لرشدك، أن تُراجع الحق؛ لأن الحق قديمٌ، لا يُبطلُ الحقَّ شيءٌ، ومُراجعةُ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل”.
وأما المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
فتبين حق الخصم في الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه، ونصها: (إذا طلب الخصم الاطلاع على مذكرة اعتراض خصمه، فتمكنه محكمة التمييز متى رأت ذلك، وتضرب له أجلاً للرد عليه).
وأوضحت اللائحة التنفيذية للمادة أن طلب الخصم الاطلاع على مذكرة الاعتراض يكون كتابة باسم رئيس محكمة التمييز، وأن الخصم يسلم صورة من المذكرة الاعتراضية متى رأت ذلك الدائرة المختصة بمحكمة التمييز، وتحدد له أجلاً مناسبًا للرد عليها، بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يومًا، وإذا انتهت المدة المحددة ولم يقم الخصم بالرد، فتجري الدائرة المختصة بمحكمة التمييز ما يلزم حيال تدقيق الحكم، ويسقط حقه في تقديم الرد.
وأما المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
فتحدد اختصاص محكمة التمييز حيال القضية المعتَرَض عليها، ونصها: (تفصل محكمة التمييز في طلب الاعتراض استنادًا إلى ما يوجد في الملف من الأوراق، ولا يحضر الخصوم أمامها ما لم تقرِّر ذلك، أو ينص عليه النظام).
والمقصود بما نص عليه النظام هو: ما ورد في المادة (188)، وسيأتي بيانها بعد قليل.
وهل للخصوم أن يقدموا بيانات جديدة غير ما أوضحوه في مذكراتهم الاعتراضية؟
عن ذلك تجيب المادة الرابعة والثمانون بعد المائة، ونصها: (مع مراعاة حكم المادة الثمانين بعد المائة، لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة لتأييد أسباب اعتراضهم المقدم في المذكرة، ولها أن تتخذ أي إجراء يعينها على الفصل في الموضوع).
وإذا رُفع الحكم إلى محكمة التمييز فلا يخلو الحال من أربعة أمور:
1- إما أن تصدق الحكم دون أي ملحوظة.
2- وإما أن تصدق الحكم مع توجيه القاضي إلى الملحوظات اليسيرة التي لا تؤثر في الحكم ولا تمنع من تصديقه.
3- وإما أن تعيد الحكم إلى القاضي لمراجعته، مع بيان الملحوظات المؤثرة في الحكم.
4- وإما أن تنقض محكمةُ التمييز الحُكم.
وفي المواد الآتية تفصيل هذه الحالات.
جاء في المادة الخامسة والثمانين بعد المائة: (إذا وجدت محكمة التمييز أن منطوق الحكم موافق من حيث نتيجته لأصوله الشرعية صدَّقته مع توجيه نظر القاضي إلى ما قد يكون لها من ملحوظات).
وفي المادة السادسة والثمانين بعد المائة: (إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص، وجب على محكمة التمييز أن تقتصر على بحث الاختصاص).
وذلك لأنه لا يسوغ النظر في صلب الحكم وموضوعه إذا كان صادرًا من غير المختص به؛ لأن القضاء مبنيٌّ على الولاية النوعية والمكانية، ولا يسوغ للقاضي أن يتجاوز الاختصاص الممنوح له، فمثلاً: لا يسوغ لقاضي المحكمة الجزئية نظرُ قضية تدخل في اختصاص المحكمة العامة، وهكذا.
كما لا يجوز للقاضي سماعُ دعوى ضد مدعًى عليه لا يقيم في حدود ولايته المكانية إلا في المسائل المستثناة.