ميعاد بداية سريان التقادم للتعويض المستحق عن نزع الملكية

ميعاد بداية سريان التقادم للتعويض المستحق عن نزع الملكية.

الموجز :ـ

(2) التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعه العامه دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون استحقاقة من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار وليس بمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الانتفاع به طالما لم تنتزع حيازته من مالكة مؤداه تقادم هذا التعويض بانقضاء خمس عشر سنه من تاريخ الاستحقاق علة ذلك

( الطعن رقم 8065 لسنه 64 ق ـ جلسة 11/4/2005 )

القاعدة :_

1_ان التعويض عن نزع ملكية العقارللمنفعة العامة دون اتباع الاجراءت التى اوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الادارة عن رغبتها في الانتفاع بالارض طالما انها لم تنتزع حيازتها من مالكها وانما يستحق من تاريخ الاستيلاء الفعلي علي العقار باعتباره الوقت الى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر وكان الالتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

الموجز:_

(2)اختيار المطعون ضدهما الاول والثانى بصفتهما أرض النزاع لاقامة محطة رفع مياة عليها واستيلائهما فعليا عليها عقب مرور اربع سنوات من اختيارها.

اقامة الطاعنين دعواهم بطلب التعويض عن نزع مليتها للمنفعة العامة قبل مضى خمس عشرة سنه من تاريخ الاستيلاء الفعلى عليها. مؤداه. سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به من التاريخ الاخير 0 قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل تاسيسا علي احتساب بدء التقادم من تاريخ الاختيار باعتباره تاريخا للغصب 0 خطا ومخالفة للثابت بالاوراق0

(الطعن رقم 8065 لسنة 64 ق__- جلسة 11/4/2005)

القاعدة:-

2- اذكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ان مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما علي ارض النزاع في 4/1/1971 لاقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الاستيلاء الفعلي عليها الا في سنة 1975 وكان الطاعنون قد اقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الارض للمنفعة العامة بصحيفة اودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها

والذي يبدا به سريان تقادم الحق في التعويض المطالب به فان الدفع المبدي من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون علي غير سند من الواقع والقانون واذخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار ارض النزاع في سنة 1971 لاقامة محطة رفع المياة هو تاريخ غصبها والذى يبدا به سريان التقادم ورتب علي ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطلب به بالتقادم فانه يكون معيبا بمخالفة الثابت في الاوراق والخطا في تطبيق القانون0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *