نصوص قانونية بشأن ( جنحة قبول الوساطة في جريمة الرشوة )
مادة (109) مكرراً ثانياً
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عمله العرض أو القبول.
فإذا وقع ذلك من موظف عمومى فيعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 وإذا كان ذلك بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرراً.
المادة 109 مكررا ثانيا مستبدلة بموجب القانون رقم 120 لسنة 1962.
التعليق :
( عرض أو قبول الوساطة فى جريمة رشوة )
تجرم المادة 109 مكرر ثانيا الفعل فى صورة عرض الرشوة أو فى صورة قبول الوساطة فى رشوة فقط ولم يتعد عمل الجانى أكثر من فعل العرض من الراشى أو قبول الوسطة فى الرشوة.
ولكن هذه المادة فرقت بين حالين فى العقوبة :
الأولى : حالة وقوع فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة من موظف عمومى فجعلت عقوبة الجانى هى العقوبة المقررة فى المادة 104 /ع وهى السجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103/ع من هذا القانون ـ وهى غرامة لا تقل عن ألف جنيه فى صورة مضاعفة.
أما الحالة الثانية : إذا كانت الوساطة لدى موظف عمومى فيعاقب الجانى فى هذه الحالة بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكرر وهى السجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
من أحكام محكمة النقض بشأن المادة 109 مكرراً ثانيا من قانون العقوبات :
لما كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن الأول أعمال حكم المادة 109 مكررا ثانيا فى حقه ورد عليه فى قوله … فإنه واضح من عبارة المادة 109 مكررا ثانيا من قانون العقوبات وما كشفت عنه الأعمال التشريعية لهذه المادة أن المشرع هدف بهذه الوساطة وأن يقف الأمر عند هذا الحد دون أن يصل الأمر إلى اسهامه فى عرض الرشوة ، وواضح أن عرض الوساطة غير عرض الرشوة والثابت فى حق المتهم أنه قام بعرض الرشوة ولم يقف أمره عند حد عرض الوساطة وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى أطراح هذا الدفاع فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير قويم.
(الطعن رقم 2352 لسنة 52 ق ـ جلسة 4/1/1983 س 34 ص 36).
لما كان المشرع قد تغيا من الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكررا ثانيا ـ المطبقة فى الدعوى ـ تجريم الأفعال التى لا تجاوز عرض أو قبول الوساطة فى رشوة والتى لا تبلغ حد الاشتراك فى رشوة أو فى شروع فيها والتى لا يؤثمها نص آخر ، وذلك للقضاء على سماسرة الرشوة ودعاتها ، إلا أنه وقد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة بقوله ” كل من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ، فإنه لا قيام لهذه الجريمة المستحدثة إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما كان فى جريمة من جرائم الرشوة التى انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات الخاص بالرشوة ، مادام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة ـ فى بيان المقصود بالرشوة وفى تحديد الأركان التى يلزم تحققها لقيام أى جريمة منها ـ إلى أحكام المادة 103 وما بعدها من هذا القانون . لما كان ذلك ، فقد لزم لقيام تلك الجريمة المستحدثة أن يأتى الجانى فعله فى المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقى لموظف عام أو من فى حكمه. وبوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الامتناع عنه ، وبوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا العمل ، ويلزم فوق ذلك أن تكون إرادة الجانى ـ على هذا الأساس ـ قد اتجهت فى الحقيقة وليس بمجرد الزعم إلى إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها ، ذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم فى هذه الجريمة إلى مجرد الزعم ، لعمد إلى الإفصاح عن ذلك فى صراحة ، على غرار ما سنه فى المادة 104 مكررا من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من أعمال وظيفته ، وليس يجوز القياس أو التوسع فى التفسير ، لأنه فى مجال التأثيم محظور ، لما كان ذلك ، وكان الدفاع المبدى من الطاعنين والمؤسس على أن قصدهما لم ينصرف البته إلى الاتصال بالطرف الأخر المزمع إرشائه فى شأنه لو صح أن يؤدى إلى انتفاء القصد الجنائى للجريمة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعطي هذا الدفاع الجوهرى حقه فى البحث فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.
(الطعن 1770 لسنة 53 ق ـ جلسة 29/11/1983 س 34 ص 1006).
إن جريمة عرض الوساطة فى رشوة المنصوص عليها فى المادة 109 مكررا ثانيا من قانون العقوبات ـ والتى لا يتعدى عمل الجانى فيها العرض تتحقق بتقدم الجانى إلى صاحب الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى الغير فى الارتشاء بمعنى أن عرض الوساطة يأتى من تلقاء نفس العارض وأن هذه الجريمة بهذا الحسبان ذات كيان خاص يغاير جريمة الوسيط فى الرشوة والمنصوص عليها فى المادة 107 مكررا من قانون العقوبات والتى تعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى جريمة الرشوة التى تنعقد بالاتفاق الذى يتم بين الراشى والمرتشى ولا يتبقى بعد ذلك إلا إقامة الدليل على هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسليم المبلغ . ومن ثم يكون الوسيط فى الجريمة الأخيرة عاملا من جانب الراشى أو المرتشى وإزاء اختلاف طبيعة الفعل المكون لكل من الجريمتين المشار إليهما فقد كان لزاما على محكمة الجنايات قبل تعديلها التهمة المسندة إلى الطاعن من جريمة التوسط بين المبلغ ومتهم آخر فى طلب الرشوة ، إلى جريمة عرض الوساطة فيها على المبلغ وإدانته بالوصف الجديد ، أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل فى التهمة والذى يتضمن تغييرا فى كيانها المادى ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها وفق الوصف الجديد يكون باطلا للإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أورد فى مقام الإدانة أنه ثبت لديه أن الطاعن قد قبل الوساطة لأن الحكم أثبت أن الطاعن هو الذى عرضها على المجنى عليه مما ينفى أن الأخير طلب وساطته ولا يساغ أن يكون قصد الحكم أن المتهم الأول هو الذى عرض عليه الوساطة وأن الطاعن قبلها ، لأن الحكم نفى ذلك فى مدوناته وأقام قضاءه ببراءة المتهم
الأول رئيس المحكمة استنادا إلى أنه لم يعلم بأمر هذه الوساطة وهو ما لا يتصور معه أن يكون قد عرضها.
(الطعن 10554 لسنة 61 ق ـ جلسة 8/2/2000).
لا قيام لجريمة عرض الوساطة فى رشوة موظفين عموميين إلا إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما فى جريمة من جرائم الرشوة التى انتظمها وحدد عناصرها ومقوماتها باب الرشوة بقانون العقوبات مادام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة ـ فى بيان المقصود بالرشوة وفى تحديد الأركان التى يلزم تحققها لقيام أية جريمة منها ـ إلى أحكام المادة 103 وما بعدها من القانون سالف الذكر ، ولهذا فقد لزم لقيام تلك الجريمة أن يأتى الجانى فعله من المهد الأول للرشوة وهو عليم بوجود حقيقى لموظف عام أو من فى حكمه ، وبوجود عمل حقيقى أو مزعوم أو مبنى على اعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الامتناع عنه ، وبوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا العمل ، ويلزم فوق ذلك أن تكون إرادة الجانى ـ قد اتجهت فى الحقيقة وليس بمجرد الزعم ـ إلى إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها . ذلك بأنه لو أراد الشارع من التأثيم فى هذه الجريمة إلى مجرد الزعم لعمد إلى الإفصاح عن ذلك فى صراحة ، على غرار سنة فى المادة 104 مكررا من تأثيمه زعم الموظف إن العمل من أعمال وظيفته وليس يجوز القياس أو التوسع فى التفسير ، لأنه فى مجال التأثيم محظور ، وكان الثابت أن لمتهم لم ينصرف قصده البته إلى الاتصال بالطرف الآخر المزمع ارشائه وأنه إنما قصد الاستئثار بالمبلغ لنفسه ، بما ينفى معه ـ فى صورة الدعوى ـ الركن المعنوى للجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكررا ثانيا من قانون العقوبات وبالتالى لا يمكن مساءلته استنادا إلى تلك المادة.
(الطعن 2584 لسنة 55 ق ـ جلسة 20/11/1985 س 36 ص 1027).