نصوص لائحة ميثاق مهنة الطب البشري
قرار وزير الصحة
رقم ( 234 ) لسنة 1974
بإصدار لائحة وميثاق مهنة الطب البشري
مادة (1): إن مهنة الطب تميزت بين المهن – منذ فجر التاريخ – بتقاليد قيمة وميثاق شرف وقسم جري العرف علي أن يؤديه الطبيب الجديد قبل أن يبدأ مزاولة المهنة , وأستمرر لهذا التقليد فإنه يجب علي كل طبيب قبل مزاولته المهنة أن يؤدي القسم التالي أمام نقيب الأطباء أو من ينوب عنه :
” أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي كطبيب بصدق وأمانة وإخلاص وأن أحافظ علي سر المهنة وأحترم قوانينها وأن تظل علاقتي بمرضاي وبزملائي الأطباء وبالمجتمع وفقا لما نصت عليه لائحة آداب وميثاق شرف المهنة ”
واجبات الطبيب في المجتمع :
مادة ( 2 ) : الطبيب في موضع عمله الخاص أو الرسمي مجند لخدمة المجتمع من خلال مهنته وبكل إمكانياته وطاقاته في ظروف السلم والحرب
مادة (3): علي الطبيب أن يساهم في دراسة وحل المشكلات الصحية للمجتمع ، وأن يشترك في مساهمة النقابة في توجيه السياسة الصحية وفقا للمبادئ الاشتراكية وأن يكون متعاونا مع أجهزة الدولية الصحية فيما يطلب من بيانات أو إحصاءات لازمة لوضع السياسة والخطط الصحية .
مادة (4): علي الطبيب أن يكون قدوة في مجتمعه في دعم الأفكار والقيم الاشتراكية أمينا علي حقوق المواطنين في الرعاية الصحية منزها عن الاستغلال المادي لمرضاه
أ. واجبات الأطباء نحو مهنتهم :
مادة (5): علي الطبيب أن يراعي الدقة و الأمانة في جميع تصرفاته وأن يحافظ علي كرامته وكرامة المهنة .
مادة (6): لا يجوز لطبيب أن يوضع تقريرا أو يعطي شهادة تغاير الحقيقة .
مادة (7): لا يجوز لطبيب أن يأتي عملا من الأعمال الآتية :
1- الاستعانة بالوسطاء لاستغلال المهنة سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر
2- السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير – ومختلف أنواع العلاج 3-إعارة اسمه لأغراض تجارية علي أي صورة من الصور .
4- طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظير التعهد بوصف أدوية أو أجهزة معينة للمرضي أو إرسالهم إلي مستشفي أو مصح علاجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو معمل محدد .
5-القيام بإجراء استشارات في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد ليبع الأدوية أو الأجهزة التي يشير باستعمالها سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرت أو مكافأة
6- لا يجوز للطبيب أن يتقاسم أجره مع أي من زملائه إلا من يشترك معه في العلاج فعلا كما لايجوز له أن يعمل وسيطا لطبيب آخر أو مستشفي بأي صورة من الصور
7- لايجوز للطبيب أن يستعمل وسائر غير علمية في مزاولة المهنة .
مادة (8): لا يجوز للطبيب أن يعلن بأي وسيلة من وسائل الإعلام عن طريقة جديدة للتشخيص أو العلاج بقصد استخدامها إذا لم يكن قد أكتمل اختبارها وثبتت صلاحيتها ونشرت في المجلات الطبية , كما لا يجوز له أيضا أن ينسب لنفسه بدون وجه حق أي كشف علمي .
مادة (9): لا يجوز للطبيب علي أية صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك بطريق النشر أو الإذاعة أو الصور المتحركة أو أي طريقة أخري من طرق الإعلام .
مادة (10): لا يجوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك أكثر من ثلاث مرات في الجريدة الواحدة ويجوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعين أن ينشر في الجريدة الواحدة بالحروف العادية إعلانين الأول قبل الغياب والثاني بعده .
مادة (11): يجب أن يقتصر في المطبوعات والتذاكر الطبية وما في حكمها ولافتة الباب ذكر أسم الطبيب ولقبه وعنوانه وألقابه ( درجاته ) العلمية والشرفية ونوع تخصصه ومواعيد عيادته ورقم تليفونه ويجب أن تكون جميع البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وما هو
مقيد بسجلات النقابة وفي حالة تغيير مكان العيادة يجوز للطبيب أن يضع إعلانا بعنوانه الجديد لمدة ستة أشهر علي الأكثر في المكان الذي تركه .
مادة (12): لا يجوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد الاستفادة من أعمال المهنة أو الحصول علي كسب مادي من المريض , كما لا يجوز له أن يتقاضي من المريض أجر عن عمل يدخل في اختصاص وظيفته الأصلية التي يؤجر عليها من جهة أخري .
مادة (13): علي الطبيب أن يلتزم بالحد الأقصي لأتعاب العلاج طبقا للجدول الذي تضعه النقابة .
واجبات الأطباء نحو مرضاهم :
مادة (14): علي الطبيب أن يبذل كل ما في وسعه نحو مرضاه , وأن يعمل علي تخفيف الألم وأن تكون معاملته لهم مشبعة بالعطف والحنان , وأن يسوي بينهم في الرعاية ولا يميز بينهم بسبب مركزهم الأدبي أو الاجتماعي أو شعوره الشخصي نحوهم .
مادة (15): يجوز للطبيب أن يعتذر عن معالجة أي مريض منذ البداية لأسباب شخصية أو تتعلق بالمهنة , أما في الحالات المستعجلة فلا يجوز للممارس العام الاعتذار كما لا يجوز للطبيب الأخصائي رفض معالجة مريض إذا استدعاه لذلك الممارس العام ولم يتيسر وجود أخصائي غيره .
مادة (16): عندما يكف طبيب عن علاج أحذ مرضاه لأي سبب من الأسباب عليه أن يدلي للطبيب الذي يحل محله
بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج إذا طلب منه ذلك .
مادة (17): علي الطبيب أن ينبه المريض وأهله لاتخاذ أسباب الوقاية ويرشدهم إليها وحذرهم مما يترتب علي عدم مراعاتها .
مادة (18): علي الطبيب الذي يدعي لعيادة قاصر أو ناقص الأهلية أو مريض فاقد الوعي في حالة خطرة أن يبذل ما في متناول يديه لإنقاذه ولو تعذر عليه الحصول في الوقت المناسب علي موافقة وليه أو الوصي أو القيم عليه . كما يجب عليه ألا يتنحي عن معالجته إلا إذا زال الخطر أو أصبح الاستمرار في علاجه غير مجد أو إذا عهد بالمريض إلي طبيب آخر
مادة (19): يجوز للطبب لأسباب إنسانية عدم إطلاع المريض علي عواقب المرض الخطيرة وفي هذه الحالة عليه أن ينهي إلي أهل المريض خطورة المرض وعواقبه الخطيرة إلا إذا أبدي المريض رغبته في عدم إطلاع أحد علي حالته أو عين أشخاصا لإطلاعهم عليه
مادة (20): لا يجوز للطبيب إفشاء أسرار التي أطلع عليها بحكم مهنته
مادة (21): علي الطبيب عند الضرورة أن يقبل (أو يدعو إلي ) استشارة طبيب غيره يوافق عليه المريض وأهله .
مادة (22): لا يجوز للطبيب استغلال صلته بالمريض وعائلته لأغراض تتنافي مع كرامة المهنة .
مادة (23): أ -عند حدوث أخطأ مهنية تؤدي إلي وفاة المريض يقوم الطبيب نفسه بإبلاغ النيابة المختصة بأعتباره مبلغا عن الوفاة مع طلب إبداء رأي الطبيب الشرعي في الحالة .
ب – يجوز للطبيب إبلاغ النيابة العامة عن أي اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته قبل إبلاغ النقابة الفرعية المختصة علي أن يقوم بإبلاغ نقابته في أقرب فرصة .
واجبات الأطباء نحو زملائهم :
مادة (24): علي الطبيب تسوية أي خلاف ينشأ بينه وبين أحد زملائه في شئون المهنة بالطرق الودية فإذا لم يسو الخلاف علي هذا الوجه أبلغا الأمر إلي مجلس النقابة الفرعية المختصة .
مادة (25): لا يجوز للطبيب أن يسعي لمزاحمة زميل له بطريقة غير كريمة في أي عمل متعلق بالمهنة أو علاج مريضه , كما لا يجوز له الإقلال من قدرات زملائه .
مادة (26) إذا حل طبيب محل زميل له في عيادته فعلية ألا يحاول استغلال هذا الوضع لصالحة الشخصي .
مادة (27): لا يجوز للطبيب أن يتقاضي أتعابا عن علاج زميل له أو علاج زوجته وأولاده .
مادة (28): إذا دعي طبيب لعيادة مريض يتولي علاجه طبيب آخر استحالت دعوته فعليه أن يترك إتمام العلاج لزميله بمجرد عودته وأن يبلغه ما اتخذه من إجراءات ما لم ير المريض أو أهله استمرار في العلاج .
مادة (29): لا يجوز للطبيب فحص أو علاج مريض يعالجه زميل له في مستشفي إلا إذا أستدعاه لذلك الطبيب المعالج أو إدارة المستشفي .
مادة (30) لا يجوز للطبيب المعالج أن يرفض طلب المريض أو أهله دعوة طبيب آخر ينضم إليه علي سبيل الاستشارة .
إنما له أن ينسحب إذا أصر المريض أو أهله علي أستشارة طبيب معين لا يقبله بدون ‘إبداء أسباب ذلك .
مادة (31): إذا رفض الطبيب المعالج القيام بعلاج المريض وفقا لما قرره الأطباء المستشارين , فيجوز له أن ينسحب , وفي هذه الحالة يجوز لأحد الأطباء المستشارين القيام بمباشرة العلاج .
تأديب الأطباء
أولا : يحاكم أمام الهيئة التأديبية كل عضو أخل بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعية العمومية للنقابات الفرعية أو قرارات مجلس النقابات الفرعية أو أرتكب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته .
ثانيا : مع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوي العمومية أو المدنية أو التأديبية تكون العقوبات التأديبية علي الوجه الآتي :
1- التنبيه .
2- الإنذار
3- اللوم
4- الغرامة بحد أقصي مائتي جنيه علي أن تدفع لخزينة النقابة
5- الوقف مدة لا تجاوز سنة
6- إسقاط العضوية من النقابة , ويترتب علي ذلك شطب الاسم من سجلات وزارة الصحة , وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيد أسمه في جداول النقابة .
ثالثا : يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوي التأديبية أمام الهيئة التأديبية للنقابة .
رابعا : علي النيابة أن تخطر النقابة بأي أتهام موجه ضد أي
عضو من أعضائها بجناية أو جنحة متصلة بالمهنة , وذلك قبل البدء في التحقيق ’ وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء النقابة أو أعضاء مجلس النقابة الفرعية , حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته , وإذا رأت النيابة أن التهمة الموجهة إلي عضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية , أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس النقابة الفرعية للنظر في أمر إحالته للهيئة التأديبية .
وفي حالات التقاضي المختلفة الخاصة بالمهنة , يجوز للطبيب طلب تدخل النقابة كطرف ثالث , ولمجلس النقابة المختص كطرف ثالث في أية دعوي أمام القضاء تتعلق بما يهم مهنة الطب .
خامسا : لمجلس النقابة الفرعية بأغلبية ثلثي أعضائه أن ينبه أحد الأطباء بالمحافظة إلي تلافي ما وقع من أخطاء خاصة بالمهنة , كما يجوز أن يوقع عليه غرامة لاتجاوز عشرة جنيهات تدفع لصندوق النقابة وذلك بعد دعوة الطبيب للحضور أمام المجلس لسماع أقواله وللطبيب الحق في التظلم من هذا الإجراء أمام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من إعلانه به ويكون قراره في التظلم نهائيا
سادسا : تشكل لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية من :
1- وكيل النقابة رئيسا
2 – عضو من النيابة الإدارية علي مستوي المحافظة عضو
3 – سكرتير النقابة الفرعية عضو
سابعا : تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين
يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائة , وأحد النواب بإدارة الفتوي والتشريع بوزارة الصحة , وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين فيها , مالم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة , فتكون له رئاستها وترفع الدعوي أمام هذه الهيئة بناء علي قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة , ويتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية .
ثامنا : تستأنف قرارات هيئة التأديب الإبتدائية , أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدي داوئر محكمة استئناف القاهرة . وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه , ويختار ثانيهما الطبيب المحال إلي المحامكة التأديبية من الأطباء فإذا لم يستعمل الطبيب حقه في الأختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته , أختار المجلس العضو الثاني .
تاسعا : يعلن الطبيب بالحضور أمام هيئتي التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويوضح هذا الكتاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما علي الأقل ويوضح هذا الكتاب ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوية إليه .
عاشرا : يجوز للعضو المدعي عليه أن يحضر بنفسه أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للدفاع عنه .
وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور المدعي عليه شخصيا .
حادي عشر : يجوز لكل من المدعي عليه ولجنة التحقيق وهيئة التأديب استدعاء الشهود الذين يري سماع شهادتهم , ومن يختلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وأمتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلي النيابة العامة .
ثاني عشر :تكون جلسات التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الأتهام والدفاع .
ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثرإلا بعد أن يصير القرار نهائيا . وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلي مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل فيها العضو وتسجل في سجلات معدة لذلك
ثالث عشر : تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك .
رابع عشر : لمن صدر القرار ضده , ولمجلس النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق , أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا .
خامس عشر : إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة علي ادلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة , أن يطعن في القرار الصادر ضده , بطريق التماس إعادة النظر امام هيئة التأديب الاستئنافية , فإذا رفض طلبه , جاز له تجديده بعد مضي سنة , بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها .
سادس عشر : لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضي سنتين علي الأقل من مجلس النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول فإذا رأي المجلس أن المدة التي مضت علي إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وغزالة أثر ما وقع منه جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه , ويؤدي الطبيب رسم قدره 10 جنيهات لصندوق النقابة . فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض , مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة .
سابع عشر : لا تحول محاكمة العضو جنائيا أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها دون محاكمته تأديبيا طبقا لاحكام القانون .
ثامن عشر : ينشأ بالنقابة العامة سجلا مسلسل الصفحات تقيد وترقم فيه الدعاوي التأديبية المرفوعة علي الأعضاء بحسب تاريخ ورود مستنداتها من الجهات المختصة بإحالة أعضاء النقابة إلي المحاكمة التأديبية , وتتضمن صفحات السجل , فصلا تثبت فيه البيانات الآتية :
1- اسم الطبيب المحال للمحاكمة التأديبية ورقم قيد بجدول النقابة .
2- جهة الإحالة إلي المحاكمة التأديبية وهي إما مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعة أو النيابات العامة .
3- بيان موجز لموضوع الدعاوي أو التهم المنسوبة إلي الطبيب المحال وذلك وفقا للقرار الصادرة بالإحالة .
4- بيان كيفية سير الدعوي أمام الهيئة التأديبية من حيث الجلسات المحددة لنظرها والتواريخ التي اجلت وأسباب هذه التأجيلات .
5- نص القرار الصادر في الدعوي .
تاسع عشر : تعد الدعوي التأديبية مرفوعة علي عضو النقابة بمجرد صدور قرار جهة الإختصاص المنصوص عليها قانونا بإحالة العضو إلي المحاكمة التأديبية . والجهات المتختصة بإحالة أعضاء النقابة إلي المحاكمة التأديبية هي :
1- مجلس النقابة العامة .
2- مجلس النقابة الفرعية التي يتبعها الضو .
3- النيابة العامة .
وعلي سكرتارية النقابة العامة قيد الدعاوي بالسجل المعد لذلك علي الوجه المبين بالمادة السابقة وذلك بمجرد إعداده لمستندات الدعوي وقرار الإحالة من الجهات المختصة ثم تقوم بعد ذلك بعرض ملف الدعوي علي السيد الدكتور رئيس الهيئة التاديبية ليقوم بتحديد جلسة لنظرها ثم تتولي السكرتارية بعد ذلك أخطار كل من العضو المحال للمحاكمة بتاريخ الجلسة وملخصا للتهم المنسوبة إليه من واقع
قرار الإحالة مع تكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لتقديم دفاعه وكذلك إخطار ممثل الأتهام للحضور وتوجيه الأتهام وتقديم المستندات المؤية لصحة ثبوت هذا الأتهام . ويشترط أن يتم الإخطار قبل الجلسة المحددة لنظر الدعاوي بخمسة عشر يوما علي الأقل بكتاب مسجل بعلم الوصول .
العشرون : لكل طبيب مقدم للمحاكمة التأديبية ان يحضر بنفسه الجلسات المحددة لنظرها أو أن يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو المحامين للحضور والدفاع عنه . ويجوز للهيئة ان تأمر بحضوره شخصيا إن رأت ضرورة ذلك .
الحادي والعشرون : جلسات الهيئة التأديبية سرية ولا يسمح بحضورها إلا لكل من ممثل الأتهام المختص والطبيب المحال للمحاكمة ومن يوكله للدفاع عنه .
الثاني والعشرون : تصدر قرارات الهيئة التأديبية بأغلبية آراء أعضائها وتحرر مسودة القرار بالقلم الرصاص ويوقع عليها من رئيس الهيئة واعضائهم .
الثالث والعشرون : ينسخ من القرار أصل وأربع صور ويوقع الأصل والصور من رئيس الهيئة ويختم بخاتم النقابة .
الرابع والعشرون : تقوم النقابة بإعلان الطبيب الصادر في شأنه القرار بصورة مرفقة بخطاب من النقابة وذلك بالبريد المسجل بعلم الوصول خلال الفترة اللازمة لنسخ المسودة وتوقع الصورة من الرئيس الهيئة وتحرير الكتاب المرفق بها وذلك إذا كان القرار حضوريا كما ترسل صورة من القرار مرفقة بخطاب من النقابة لرئيس لجنة التحقيق بالنقابة الفرعية المختصة , كما ترسل صورة من القرار للسيد سكرتير عام المقابة مرفقا بخطاب موقعا عليه من رئيس الهيئة .
أما إذا كان القرار غيابيا وذلك في حالة حضور الطبيب المحال إلي جلسة من جلسات التأديب يتعين إعلانه بالقرار علي يد محضر .
الخامس والعشرون : لايجوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة في الدعوي التأديبية الواحدة
السادس والعشرون : يعتبر قرار الهيئة التأديبية واجب التنفيذ فور صدوره في قضائه بالعقوبات التأديبية الآتية :
1 – التنبيه 2- الإنذار
3- اللوم 4- الغرامة
ولا ينفذ القرار الصادر بالعقوبات الأخري إلا بعد أن يكون القرار نهائيا وذلك إما بإنقضاء ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلي كل من الطبيب الصادر ضده وممثل الأتهام إذا كان القرار حضوريا ولم يتم استئنافه أمام هيئة التأديب الأستئنافية أو بعد ستين يوما من تاريخ إعلان القرار للطبيب الصادر ضده القرار ولممثل الاتهام وذلك في حالة عدم المعارضة في القرار أو استئنافه إذا كان القرار قد صدر غيابيا .
السابع والعشرون : في حالة صدور القرار بالوقف عن مزاولة المهنة أو إسقاط العضوية فلا ينفذ إلا بعد أن يصير القرار نهائيا طبقا للوجه المبين في المادة السابقة .
الثامن والعشرون : تقوم النقابة بإبلاغ القرارات التأديبية التي صارت نهائيه إلي مجلس النقابة ووزير الصحة والجهات التي يعمل بها العضو في السجلات المعدة لذلك .
التاسع والعشرون : ترفع المعارضة لقرارات الهيئة التأديبية الابتدائية الصادرة غيابيا أمام هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة العامة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الطبيب الصادر ضده القرار المعارض فيه وذلك بقرير يقدم من الطبيب أو من في حكمه
الثلاثون : يعد القرار الصادر في المعارضة حضوريا في جميع الأحوال ولا يجوز المعارضة فيه
الحادي والثلاثون : لمن صدر القرار ضده ولمجلس النقابة بناء علي طلب لجنة التحقيق أن يستأنفه أمام هيئة التأديب الاستئنافية طبقا للمادة 58 من قانون النقابة
تأديب الصيادلة
أولا : يحاكم أمام الهيئة التأديبية
كل من أخل من الأعضاء باحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو قرارات الجمعيات العمومية بالمحافظات ومجلس النقابات الفرعية أو ارتكاب أمورا مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرها أو أهمل في عمل يتصل بمهنته.
ثانيا : تكون العقوبات التأديبية علي الوجه الآتي :
1- التنبيه
2- الإنذار
3- اللوم
4- الغرامة بحد أقصي مائتي جنيه علي أن تدفع لخزينة النقابة
5- إسقاط العضوية من النقابة ويترتب علي ذلك الشطب من سجلات وزارة الصحة وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة . وذلك كله مع عدم الإخلال بإقامة الدعوي العمومية أو الدعوي المدنية أو الدعوي التأديبية إن كان لها محل .
ثالثا : يرفع مجلس النقابة الفرعية الدعوي التأديبية أمام الهيئة التأديبية المختصة
رابعا : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب علي النيبابه إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق , وللنقيب أو رئيس النقابة الفرعة أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية حضور التحقيق ما لم تقرر سريته , وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية , أبلغت نتيجة التحقيق إلي مجلس النقابة الفرعية للنظر في إحالته للهيئات التأديبية إذا رأت محلا لذلك .