نطاق الإختصاص الخاص والعام لمأمور الضبط القضائي.
(1) أجابت محكمة النقض في أحكامها المتواترة علي هذا التساؤل بالنفي وهو ما يؤيدها فيه جمهور الفقه بلا تحفظ. وتطبيقا لذلك ذهبت في حكم حديث لها الي انه يجوز لضباط المباحث الجنائية ضبط المتهم في جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار حال الخروج بها من البلاد واضافه انه لا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وجاء بحكم النقض محل التعليق انه لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لوقوعهما من غير موظفي الجمارك ورد عليه بقوله : ” .. أن واقعة الضبط قد تمت بمعرفة ضابط المباحث الجنائية …. الذي تولى القبض على المتهم وتفتيشه من مأموري الضبط القضائي الذي منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية في حدود اختصاصاتهم سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة المسندة إلى المتهم …. ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك …. الأمر الذي يكون معه الضبط قد تم ممن يملكه قانوناً مما تقضي معه برفض الدفع ” . لما كان ذلك ، وكان هذا الرد على الدفع محل البحث كافياً وسائغاً ؛ إذ لا ينال من سلامة إجراءات القبض على الطاعن وتفتيشه – وهى من قبيل إجراءات الاستدلال – أن من قام بها ليس من موظفي الجمارك ؛ ذلك أن النقيب …. الضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء …. الجوي الذي تولى القبض على الطاعن وتفتيشه من مأموري الضبط القضائي الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية – في حدود اختصاصاتهم – سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة ، مما مؤداه أن تنبسط ولايتهم على جميع أنواع الجرائم بما فيها جريمة حمل أوراق النقد الأجنبي التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف دولار حال الخروج بها من البلاد المسندة إلى الطاعن ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدل ؛المادة 116 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 المعدل ؛ لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم بعينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
(الطعن رقم 26014 لسنة 84 جلسة 2015/07/05)
(2) وهذا القضاءرغم أنه متواتر ألا أننا لآ نقره لمخالفته أصل مستقر حاصلة أن النص الخاص يعطل نظيره العام فيما تناولة سواء أكان سابقا أو لاحقا مما يعني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد(وهو قانون خاص)خصص عموم قانون الإجراءات الجنائية بشأن اخراج ضبط الجرائم المعينة من اختصاص رجال الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام واسنادها إلي موظفي الجمارك لاسباب قدرها المشرع ذاته ومن ثم لم يعد ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي مختصين بضبط تلك الجرائم حتي مع اعتبارهم من ماموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.والا كان النص علي تخصيص ضبطية معينه بضبط جرائم معينة لغوا وهو ما يجب تنزيه المشرع عنه. ولا جرم في أن ما انطلقت منه محكمة النقض من تقرير أن اضفاء صفه الضبط القضائى علي بعض الموظفين لضبط جرائم معينه لا يعني سلب تلك الصفه من ماموري الضبط القضائى ذوي الاختصاص العام ليس بقانون وانما محض اجتهاد من محكمة النقض وهو عقيم في المسأله محل البحث ذلك أن المشكلة ليست في سلب صفه الضبط القضائى عن ماموري الضبط القضائى ذوي الاختصاص العام وانما في تعطيل اختصاصهم في ضبط الجرائم التي أفرد لها المشرع ماموري ضبط قضائي خاص لما هو معلوم من أن الأصل في الإختصاص الانفراد إذ لا يجوز أن تتكالب علي ذات الإختصاص أكثر من جهه وهو ما فات علي محكمة النقض ملاحظته لاسيما أن ضبط بعض الجرائم يحتاج دراية وخبرة خاصة قد لا تتوافر في رجال الضبط القضائي من ضباط الشرطة وهو ما يدعوا المشرع الي إنشاء ضبطية خاصة تكون قادرة بحكم فنيتها في ضبط جرائم بعينها.
أضف إلى ذلك أن التفتيش الجمركي الذي يجريه رجال الجمارك في امتعه الأشخاص المسافرين إلى الخارج ولا يتقيد بقواعد التفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هو ليس من إجراءات التحقيق أو الاستدلال بل هو من محض تفتيش إدارى لا يجوز لمامور الضبط القضائي من غير موظفي الجمارك مباشرته إلا عند التلبس بالجريمة أو صدور إذن من سلطة التحقيق ولا يبين من حكم النقض محل التعليق توافر حاله تلبس أو صدور إذن من سلطة التحقيق مما يعني بطلان التفتيش وهو ما فات على محكمه النقض كذلك ملاحظته.