نظام التنفيذ توضيح رائع للمادة الأولى من نظام التنفيذ السعودي

نظام التنفيذ توضيح رائع للمادة الأولى من نظام التنفيذ السعودي

 

المادة الولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام التنفيذ .
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
الوزير : وزير العدل .
قاضى التنفيذ : رئيس التنفيذ وقضاتها وقاضي دائرة التنفيذ وقاضي المحكمة الذى يختص بمهمات قاضي التنفيذ ، وذلك بحسب الحال.
مأمور التنفيذ : الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً لأحكام النظام .
مبلغ الأوراق القضائية : محضر المحكمة ، أو طالب التنفيذ ، او من ترخص له وزارة العدل بإبلاغ الإعلانات ، والمواعيد ، والأوامر ، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكيل البيع القضائي : من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للوفاء للدائن.
القرارات : إجراءات قاضى التنفيذ ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ : الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ ، وتتعلق بتوفير شروط صحته ، ويبديها أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.

الشرح :

جاءت هذه المادة مبينة لمعاني بعض المصطلحات الواردة في هذا النظام ، ومن البيان تجلية معاني مصطلحات أخرى لم توردها هذه المادة ، ومنها :

السند التنفيذي وهو :السند الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه ، والذي لا يشترط أن يكون حكما أو قرارا صادرا من المحكمة أو اللجنة القضائية المختصة وإنما قد يكون صلحا صادقته المحكمة أو قرار تحكيم أو عقدا موثقا وفقا لنظام التوثيق ، أو ورقة تجارية ، أو محررا عاديا تمت مصادقة المنفذ ضده عليه جزئيا أو كليا وفقا للمادة التاسعة من هذا النظام .

حصيلة التنفيذ :هي المبالغ النقدية المتحصلة من بيع أموال المدين الثابتة أو المنقولة ويلحق بها المبالغ النقدية التي ضمت للمبالغ المتحصلة من بيع أموال المدين .

السجل الائتماني :هو السجل الخاص بكل شخص لدى المؤسسات المالية التي تقدم خدمات ائتمانية والذي يبين مدى استجابة صاحبه مع الالتزامات المتعلقة به لدى تلك المؤسسات المالية فهو بمثابة قياس السلوك الائتماني لكل عميل من عملاء المؤسسة المالية .

الشخص المعنوي أوالشخصية الاعتبارية هي تلك الصلاحية لتلقي الحقوق والتحمل للواجبات والالتزامات تثبت للإنسان (الشخص الطبيعي) ، أو أيضاً لبعض الجماعات من الأشخاص تجمعت بقصد تحقيق غرض معين كالشركات ، والجمعيات ، والمؤسسات .

قرار رسو المزاد :هو القرار الذي يصدره قاضي التنفيذ بعد مراجعة إجراءات البيع بالمزاد ويقوم مقام الإيجاب والقبول الصادر من طرفي العقد سندا تنفيذيا بذاته .

الدائن الحاجز :هو الدائن الذي ثبت دينه بمستند تنفيذي وتقدم لقاضي التنفيذ المختص بطلب مستكمل للشروط النظامية لتنفيذه .

الأوراق المالية :هي قيم منقولة ، او حصص قابلة للتداول تصدرها شخصيات عامة (مثل حكومات او هيئات حكومية ) او شخصيات خاصة ( مثل شركات الاموال ) في صورة صكوك تثبت ان صاحبها يمتلك نصيباً في راس مال شركة ( سهم ) أو حصة في قرض لشخص معنوي عام أو خاص .

الحسابات الجارية :هي حسابات تفتح باسم العميل، تدون فيه قيود المبالغ الدائنة والمدينة للودائع الجارية (تحت الطلب)، بحيث يمكن للعميل سحبها في أي وقت دون إخطار سابق، ويكون الرصيد النهائي وحده مستحقاً ويسمى حسابا جاريا لأنه بطبيعته يكون متحركا صعودا وهبوطا حسب طبيعة العمل وهذه الحركة تعكس نشاط الحساب.

الحسابات الاستثمارية : هي الحسابات التي تفتح باسم عملاء البنوك يتم بموجبها تحويل البنك بالمضاربة بالمبالغ المودعة فيها إما مضاربة مطلقة أو بسلع معينة حسب الاتفاق بين البنك والعميل ويكون الربح بينهما بالنسبة المتفق عليها ، ويتحمل العميل الخسارة من رأس المال المودع وفق أحكام المضاربة .

الودائع لأجل :و هي الودائع التي يودعها الافراد و الهيئات لدى المصارف لمدة محدودة يتفق عليها الطرفين , و لا يجوز السحب منها جزئيا قبل انقضاء الاجل المحدد لإيداعها و يلجأ الافراد و الهيئات الى الايداع الثابت لأجل بالمصارف , عندما تكون لديهم فائض نقدي لم يتيسر لهم استثماره , و تمنح على هذه الودائع فوائد تفوق الفوائد التي تمنحها ودائع التوفير .

خزائن الأمانات :هي صناديق (خزائن) حديدية خصوصية يضعها البنك تحت تصرف عملائه وهى من أحجام مختلفة لتتناسب واحتياجاتهم لحفظ الاشياء الثمينة مثل ( المصوغات والمجوهرات – المستندات العامة التي يخشى عليها من الضياع او السرقة – عقود الايجار – الشهادات النقدية – الدرجات العلمية – طوابع البريد التذكارية – المراسلات والاوراق ذات الطابع الشخصي التي يخشى عليها ) ويحصل البنك على ايجاراً سنوياً من العميل يتفاوت حسب حجم الخزنة المؤجرة.

تعويضات التأمين :هي عبارة عن المبالغ والحقوق الناشئة عن قيام شركة التامين (المؤمن لديها) بجبر الضرر الذى لحق بالمتضرر بسبب قيامه بالتأمين لديها .

الملكية الفكرية : هي امتلاك شخص ما للحقوق التي تحمى الفكر والابداع الإنساني وتشمل براءات الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية وحق المؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

مسائل الأحوال الشخصية :هي تلك القضايا المتعلقة بالأسرة كالزواج والطلاق والفسخ والخلع والنفقة والحضانة والزيارة والتفريق بين الزوجين وتزويج من لا ولي لها من النساء .

كما أبانت هذه المادة عن تقسيم ما يصدر من قاضي التنفيذ وأنه منقسم إلى قسمين :

الأول :الأوامر والقرارات والإجراءات التنفيذية كالمنع من السفر ، والأمر بالحبس، والأمر بالإفصاح عن أموال المدين ، وندب الخبير ، وتعيين الحارس القضائي ونحو ذلك .

الثاني :الأحكام التي يختص بها قاضي التنفيذ ، وهي الحكم في دعاوى الإعسار، ومنازعات التنفيذ ، والأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ بخصوص بعض العقوبات التي جعل النظام الاختصاص في إصدارها لقاضي التنفيذ كالحكم على الممتنع عن التنفيذ بالحبس أو الغرامة .

كما أبانت هذه المادة تعريف منازعات التنفيذ ، وأنها تلك المنازعات الناشئة بسبب الشروع في تنفيذ الحكم القضائي والتي يقصد منها وقف التنفيذ غالبا بشكل دائم أو مؤقت ، والتي هي إما أن تتعلق بأطراف التنفيذ وهم طالب التنفيذ ، والمنفذ ضده ، والغير كدعوى الاعتراض على كفاية المدين أو توزيع حصيلة التنفيذ من طالب التنفيذ أو دعوى الوفاء أو الإبراء من المنفذ ضده ، أو دعوى استحقاق العين المحجوزة من قبل الغير .

وإما أن تكون متعلقة بمحل التنفيذ كانشغاله بالرهن أو كونه من الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها كسكن المدين أو عدم ثبوت ملكيته للمدين ونحو ذلك .

وإما أن تتعلق بمستند التنفيذ ككونه مخالف للشريعة الإسلامية أو النظام العام للدولة، أو صدوره من محكمة غير مختصة ، أو تطلب خضوعه للتدقيق .

وإما أن تتعلق بإجراءات التنفيذ كالمنازعات الناشئة بسبب الحراسة القضائية أو المنع من السفر أو الأمر بالحبس ونحو ذلك .

ومنازعات التنفيذ تختلف عن العقبات المادية التي تعترض طريق التنفيذ كهروب المدين أو إخفاء الأموال أو كون الحكم القضائي يتطلب في تنفيذه إمكانات كبيرة ليس بمقدور قاضي التنفيذ إمضاء التنفيذ بدونها .بل المنازعات عقبات قانونية تقضي وقف التنفيذ أو الاستمرار فيه بحسب قوة المنازعة وضعفها .

كما تختلف منازعات التنفيذ عن طرق المعارضة على الأحكام القضائية غير العادية ، فكل منازعة الهدف منها معارضة الحكم القضائي وإبطال موضوعه فليست من قبيل منازعات التنفيذ ، بل هي من قبيل الاعتراض على الحكم القضائي المكتسب للقطعية ، فإن كان سبب الاعتراض أمرا قد ناقشه قاضي الموضوع فلا يجوز إعادة النظر فيه ، وإن كان بسبب جديد فطريقه طلب التماس إعادة النظر لدى محكمة الاستئناف المختصة وليس أمام قاضي التنفيذ ، وبذلك يتحدد معيار منازعة التنفيذ بأنها المنازعة التي تنشأ وتنعقد أسبابها بعد صدور الحكم القضائي وليست تهدف لإبطال أصل الحكم القضائي وإنما تعترض على طريقة تنفيذه بسبب عائد لمستند التنفيذ أو محله أو أطراف التنفيذ أو إجراءاته .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *