نظام التوفيق والمصالحة لحل المنازعات وفقاً لقوانين دولة الامارات
سهلت المحاكم سبلاً لحل المنازعات سواء كانت مدنية أو عمالية أو أحوال شخصية، قبل رفع الدعوى رسمياً أمام المحاكم الابتدائية، حيث أنشأت لجاناً للتوفيق والمصالحة، منها على سبيل المثال:
1- لجان فض المنازعات التجارية
2- لجان التوجيه الأسري
3- لجان التسوية والمصالحة
4- لجان فض المنازعات الإيجارية
5- لجان تسوية المنازعات العمالية
وتهدف هذه اللجان إلى حل النزاعات ودياً، وتخفيف أعباء الرسوم القضائية على المتعاملين. وفي حال استحالة الوصول إلى تسوية ودية، يمكن لصاحب الخصومة طلب الحصول على رسالة “عدم ممانعة” من لجنة المصالحة ذات الصلة، وتقديم صحيفة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
الطرق البديلة لتسوية النزاعات التجارية
القانون الاتحادي للتحكيم
في مايو 2018، أقرت دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. يلغي قانون التحكيم الجديد، المواد من (203) إلى (218) من قانون الإجراءات المدنية (القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992) المُطبقة مُسبقاً على بعض مواد التحكيم.
يضم قانون التحكيم الجديد 61 مادة، وتسري أحكامه على:
1- كل تحكيم يجري في الدولة، ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر، بشرط عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة
2- كل تحكيم تجاري دولي يجرى في الخارج، ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون
3- كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة، إلا ما استثني فيها بنص خاص.
بالإضافة إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم. يخضع التحكيم أيضاً أإلى أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية في الأقسام التالية:
الفصل (الرابع) تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية: المواد 235 -238
الفصل (الخامس) إجراءات التنفيذ : المواد 239-243
مزايا التحكيم
نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري رئيسي، والبلد المضيف للاستثمار الأجنبي، أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل للفصل في النزاعات التجارية.
يفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان التحكيم لأسباب عديدة، منها:
تجنب احتمالية الإجراءات الطويلة لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع
تجنب القوانين الدولية المثيرة للجدل أو الخلاف، وبالتالي توفير الوقت، والمال، والجهد
لا تعمل دولة الإمارات بمبدأ السابقة القضائية، الشائع في القانون العام الإنجليزي، مما يجعل نتائج النزاع غير مؤكدة تماماً
تتم اجراءات المحكمة باللغة العربية فقط، مما يثير صعوبة لدى المستثمرين من الجاليات الغير عربية
يعتبر قرار لجنة التحكيم تسوية قابلة للتنفيذ فور اعتمادها من قبل المحكمة المعنية.
وفي عام 2012 ، تم تسوية 57 % نزاعاً عن طريق الوسائل البديلة لتسوية النزاعات. ويمكن اللجوء إلى التوفيق والمصالحة لحل النزاعات.
بالإضافة إلى ذلك، أسست الدولة عدة محاكم اتحادية متخصصة للنظر في أنواع خاصة من القضايا، ومنها:
– محاكم تقنية المعلومات
– محاكم حماية حقوق المستهلك
– محاكم جنائية عابرة للحدود
– محاكم أمن الدولة
مؤسسات التحكيم الرئيسية
مركز أبو ظبي للتوفيق والتحكيم التجاري
أنشأت غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري عام 1993 لحل المنازعات التجارية عن طريق التوفيق والتحكيم. ويوفر المركز قوائم المحكمين، والخبراء، والمترجمين.
ويجري التحكيم من خلال وسيط معتمد من قبل المركز، أو من قبل الأطراف المتنازعة. ولا يعتبر قرار المحكم ملزماً، لكنه يأخذ طبيعة التوصية باقتراح لحل النزاع.
يستخدم المركز اللغة العربية بشكل أساسي في التحكيم، إلا إذا اختارت أطراف النزاع صراحة استخدام اللغة الإنجليزية.
مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)
تحوز إمارة دبي على مؤسسة تحكيم مستقلة تُعرف باسم مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC) ، والذي حل محل مركز التوفيق والتحكيم التجاري.
صدرت ” قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي” بموجب المرسوم رقم 11لسنة 2007 الخاص بالمصادقة على قواعد التحكيم الدولي، وذلك بموافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في 6مايو 2007.
تتوفر القواعد الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية.
لمزيد من المعلومات يرجى قراءة قواعد التحكيم – مركز دبي للتحكيم الدولي، 2007.
مركز تحكيم مركز دبي المالي العالمي – محكمة لندن للتحكيم الدولي DIFC-LCIA
لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى قواعد تحكيم مركز DIFC-LCIA.
المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم (IICRA)
يعتبر المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم مؤسسة دولية مستقلة، غير ربحية في الصناعة المالية الإسلامية.
يختص المركز بفض كافة النزاعات المالية و التجارية التي تنشأ بين المؤسسات المالية أو التجارية وعملائها، أو بينها وبين أطراف ثالثة، والتي تختار تطبيق الشريعة الإسلامية في فض نزاعاتها عن طريق التحكيم.
يمارس المركز نشاطاته محلياً، وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ودولياً. ويطلب موافقة الطرفين على تكليف المركز بالتحكيم.