نظر جرائم محددة أمام المحاكم الإقتصادية ومدى سلطتها في توقيع العقوبة.
(1) عرض على محكمة النقض دعوى فض تنازع اختصاص سلبى بين محكمة جنايات عادية وأخرى إقتصادية بشأن واقعه تزوير سجلات شركة مساهمة .إذ قضت محكمة الجنايات العادية بعدم اختصاصها لأن تلك الجريمة منصوص عليها في قانون الشركات رقم٥١٩لسنه ١٩٨١وطبقا لقانون المحكمة الأقتصاديه تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون غير أن محكمة الجنايات الاقتصادية ومن بعدها الجنح الاقتصادية قضا كلاهما بعدم الإختصاص لأن تلك الجريمة منصوص عليها في المادة ٢١٤مكررا عقوبات. وحينما عرض الأمر علي محكمة النقض غلبت اختصاص محكمة الجنايات العادية وقالت في ذلك أن جريمة التزوير فى سجلات الشركة أو تعمد إثبات وقائع غير صحيحة فيها أو إعداد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تتضمن بيانات كاذبة أو غير صحيحة من شأنها التأثير على قرارات الجمعية المؤثمة بالمادة 162 /8 من القانون 159 لسنة 1981 جنحة فى حين أن جريمة تزوير أو استعمال محرر إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات جناية وكذا جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية واستعماله.وبالتالي تختص محكمة الجنايات نوعياً بنظرها وأن تخليها عنها خطأ فى تطبيق القانون .
(2) وقالت محكمة النقض في ذلك أنه لما كانت الشركة المساهمة وفقاً لنص المادة الثانية من القانون 159 لسنة 1981 المعدل هي شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبيّن فى القانون وتقتصر مسئولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يُسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود ما اكتتب فيه من أسهم كما تنص المادة 162 /8 من القانون المذكور على أن ” مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها فى القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه يتحملها المخالف شخصياً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوّر فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقارير على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية ، كما تنص المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى على أن ” كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ” .
لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المتهمين بوصف أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محرر إحدى الشركات المساهمة المصرية ( …. ) وبوصف أن المتهم الثاني استعمل المحرر المزوّر موضوع التهمة الأولى فيما زوّر من أجله مع علمه بتزويره ، ولما كانت هذه الواقعة وفق تكييفها القانوني الوارد بأمر الإحالة تعتبر من الجنايات العادية لكون العقوبة المقررة لها السجن الذي لا يزيد على خمس سنوات طبقاً لنص المادة 214 مكرراً فقرة أولى من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى – على النحو السابق بيانه – ومن ثم فإن محكمة جنايات …. تكون قد أخطأت حيث تخلت عن اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول الطلبين وتعيين محكمة جنايات …. للفصل فى الدعوى
(الطعن رقم 346 لسنة 81 جلسة 2017/01/15 س 64 ص 818 ق 122)