نفقة الزوجة والحالات التي تسقط فيها النفقة الزوجية قانونا.
“نفقة الزوجة” حق شرعي لها، واجبٌ على زوجها، حيث يُجيز القانون حال امتناع الزوجة عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة الحق أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، والقانون المصري يأخذ برأي الأحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج؛ أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.
ومسألة النفقة الزوجية من المسائل الشائكة التي تهم ملايين الأسر المصرية حيث أن لها العديد من الصور والأشكال القانونية من حيث خطوات إقامة دعوى النفقة الزوجية، وكيفية إبطال المفروض منها وطريقة الزيادة وتخفيض المفروض والتحري عن دخل الزوج ونفقة العدة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعلاقة بين الزوج وزوجته أو طليقته، وكذا هناك حالات لإسقاط النفقة عن الزوجة، فليست كل مطلقة تستحق النفقة كما يظن البعض.
متى لا تستحق الزوجة النفقة؟
في التقرير التالي نلقي الضوء على إشكالية الحالات التي تسقط فيها حق الزوجة في النفقة حيث تعد النفقة الزوجية من الأمور الحيوية التي تمس واقع الأسرة التي هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع، فالشرع والقانون لم يهمل جانب الأسرة والمرأة، وحقها في النفقة، وجعل لها هذا الحق واجباَ على الزوج، حيث يثير ذلك الأمر – النفقة – الجدل في المحاكم ويسترعي انتباه الفقهاء والمنادين بحقوق المرأة
في البداية – يعلم الجميع أن الزوجة تستحق النفقة بمجرد عقد قرانها على الزوج، ولكن هناك حالات لا تستحق الزوجة النفقة فيها وهو أصل موضوعنا حيث أن المرأة حينما لا تستحق النفقة فيجب إثبات أنها “ناشز” وهنا يجب أن نعرف جيداَ معنى – الزوجة الناشز – فلا تستحق النفقة وتعتبر الزوجة ناشزًا من بعد مرور 30 يوما من إنذار الزوج لها بموجب إنذار طاعة يدعوها فيه للدخول فى طاعته، وبمجرد عدم اعتراض الزوجة على إنذار بالطاعة بعد 30 يوما تصبح ناشزًا –
هل النشوز له علاقة بنفقة الزوجة؟
بعد فوات ميعاد الاعتراض يقوم الزوج برفع دعوى نشوز وسيتم الحكم لصالحه، لأن الزوجة فوتت مواعيد الاعتراض على الطاعة، أما إذا قامت الزوجة بالاعتراض على الطاعة في الميعاد وخسرت الطاعة، تصبح الزوجة ناشز أيضا ولا تستحق نفقة أيضا، وهنا تكون اجابة سؤال متى لا تستحق الزوجة النفقة عندما يثبت نشوزها فالزوجة الناشز لا تستحق النفقة.
هل هناك حالات أخرى في القانون لا تستحق الزوجة فيها النفقة؟
نعم يوجد حالات أخرى لا تستحق الزوجة فيها النفقة على التفصيل التالي: حيث أن النفقة الزوجية في القانون المصري يلتزم الزوج وجوباً بأدائها لزوجته، بحيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها، وأخذ القانون المصري برأي الاحناف في أن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو الاحتباس لحق الزوج، أي حبس الزوجة نفسها لرعاية شئون زوجها ودخولها في طاعته لتحقيق أغراض الزواج.
الحالات التي تسقط فيها نفقة الزوجة طبقا للقانون
1-الزوجة الناشز:
الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته، كأن تمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة ناشزاً وفوّتت على زوجها حقه في الاحتباس؛ وبالتالي تسقط نفقتها، لكن لا تكون الزوجة ناشزاً، ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج: كأن يكون المنزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن، أو كانت الزوجة قد اشترطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه، أو كانت قد خرجت من منزل الزوجية لتمريض أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضي بها العرف أو الضرورة.
2-الزوجة المسافرة:
إذا سافرت الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنها لا تجب لها نفقة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها.
3-الزوجة العاملة:
تنص الفقرة الخامسة من المادة الأولى من القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: “ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى بع عرف أو قضت بها ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق، أو مناف لمصلحة الأسرة، وطلب منها الزوج الامتناع عنه”، وبناءً على ذلك، يجوز للزوجة أن تخرج من منزل الزوجية لأداء عملها المشروع، ولا يجوز للزوج منعها من الخروج لعملها، وإذا خرجت لا تسقط نفقتها؛ وذلك في الأحوال التالية:
اشتراط الزوجة في عقد زواجها أن تعمل أو أن تظل في عملها، إذا تزوجها الرجل وهو عالم بعملها قبل الزواج إذا رضي الزوج بخروج زوجته للعمل، بعد زواجه منها، وعمل الزوجة في تلك الحالات مشروط بألا تسيء استعمال حقها في الخروج للعمل وإلا جاز لزوجها أن يمنعها من العمل، وألا يتنافى عملها مع مصلحة الأسرة كأن يستدعي عملها سهرها ليلاً خارج المنزل.
4-الزوجة المحبوسة:
إذا حُبِسَت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، لأنه تم حرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، أما لو كان حبس الزوجة قد تم استيفاءً لحق الزوج؛ كأن كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس.
5-الزوجة المخطوفة:
لا نفقة للزوجة المخطوفة في مدة خطفها؛ وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.
6-الزوجة المرتدة والملحدة:
إذا خرجت الزوجة المسلمة عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها؛ لأن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها.