نفقه الأقارب التي يجب إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم – مصلحة الضرائب

نفقه الأقارب التي يجب إعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم – مصلحة الضرائب

 

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (22) لسنة 1986 القرابة التي تجب بسببها النفقة:

تنص المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981 علي :

” يخصم من مجموع الإيرادات المبينة في المادة السابقة مايلي :

بند3 – أقساط الإيرادات المرتبة لمدي الحياة وكذلك النفقات الملزم بها قانونا أو تنفيذا لحكم قضائي إذا تقرر بغير مقابل

علي ألا يجاوز ما يخصم في جميع الأحوال عن 10% من صافي الدخل الكلي السنوي للممول

والنفقة هي المبالغ التي يدفعها الممول من ماله إلي من هو ملزم بالإنفاق عليهم من أهله وأقاربه

والقرابة التي تجب بسببها النفقة نوعان :

1– قرابة الأصول والفروع :
الأصول هم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا والفروع هم الأولاد وأولاد الأولاد وإن نزلوا

2– القرابة المحرمة للزواج :
وتتناول ذوي الرحم المحرم وهم الأخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات والأخوال والخالات

وطبقا للشريعة الإسلامية فإن تقدير الإلتزام بالنسبة إلي النفقة المستحقة للأصول والفروع لا يحتاج إلي إستصدار حكم من القاضي ، وأما بالنسبة للنفقة التي تستحق لذوي الأرحام فيصدر بها حكم يقرر الإلتزام بها كما يحدد مقدارها وأهم المبادئ التي يقوم عليها نظام النفقة علي الأقارب في الفقه الإسلامي هي أن النفقة إنما تجب الحاجة ممن كان له مال فلا يجب علي أحد أن ينفق عليه ويستثني من ذلك الزوجة فإن نفقتها علي الزوج ولو كانت موسرة لأن النفقة لها لم تجب للحاجة وإنما وجبت لإحتباسها لحق الزوج كما أن نفقة الأصول والفروع تجب من وقت ثبوت الحاجة من غير توقف علي قضاء القاضي أما نفقة غيرهم من الأقارب فنظرا إلي أن وجوبها محل خلاف بين الفقهاء فيحتاج ثبوتها إلي قضاء القاضي

وتعد النفقة من التكاليف واجبة الخصم متي كانت مقررة قانونا ولو دفعها الممول بالتراض بشرط التثبت من جديتها وعدم المغالاة في تقديرها وهذه مسائل موضوعية تخص كل حالة علي حدة  فيمكن إثبات دفع النفقة للأصول بشهادة إدارية أو بقرار الممول  أما مسألة تناسب قيمة النفقة أو عدم تناسبها فمتروك تقديرها لمأمور الضرائب علي ضوء كافة الظروف والملابسات المحيطة
بالحالة المعروضة عليه

ومن العرض يتبين الأتي :

( أ ) نفقة الأصول :
وهم كما سبق الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا ويكفي بإقرار الممول مع مراعاة مايلي :
1 – أن يكون المدفوع له النفقة يقيم في سكن مستقل من عدمه للإسترشاد
2 – تناسب مبلغ النفقة مع الوضع الإجتماعي للممول
3 – تناسب مبلغ النفقة مع الإيرادات المثبتة في إقرار الممول
4 – عما إذا كان مستحق النفقة يتقاضي معاشا ومقداره من عدمه

( ب ) نفقة ذوي الأرحام :
يشترط لوجوب نفقة هؤلاء الأقارب أن يكون القريب فقيرا عاجزا عن الكسب إذ لو كان قادرا علي الكسب فلا تجب له النفقة علي قريبه ولو لم يكن له مال  وأن يكون من تجب عليه النفقة موسرا فلو كان القريب ذو الرحم المحرم معسرا لا تجب عليه النفقة لقريبه المحتاج ولو كان قادرا علي الكسب علي أن يراعي أن النفقة الواجبة لذوي الأرحام لا تتقرر إلا بحكم من القاضي فينشئ الإلتزام بها أو يحدد قيمتها
تحريرا في : 27 أبريل 1986

تعليمات تنفيذية رقم (28) لسنة 1987 ملحق للتعليمات التنفيذية رقم (22) لسنة 1986بشأن نفقة الأقارب التي تعتبر من التكاليف واجبة الخصم من مجموع الإيرادات طبقا لنص المادة 99 من القانون 157 لسنة 1981

سبق أن اصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 22 لسنه 1986 بشأن نفقة الأقارب وتيسيرا للمأموريات في التطبيق وحسما للخلافات بالمأموريات ومراعاة للمبادئ التي تضمنتها أحكام الشريعة الإسلامية فيما ورد بها عن نفقة الأقارب
لذلك فقد رؤى تعديل البند الخاص بنفقة ذوى الأرحام إلي الآتي:-

يشترط لوجوب نفقة الأقارب أن يكون القريب فقيرا عاجزا عن الكسب إذ لو كان قادرا على الكسب فلا يجب له النفقة على قريبة ولو لم يكن له مال وأن يكون من يجب عليه النفقة موسرا فلو كان القريب ذو الرحم قرابته محرميه كالاخوة والخئولة والعمومة معسرا لا تجب عليه النفقة لقريبة المحتاج ولو كان قادرا على الكسب
على أن يترك للمأمورية تقدير وجوب النفقة من عدمه طبقا لما هو ظاهر أمامها من أدله أو قرائن

ويتعين على الفاحصين عند تطبيق هذه القواعد ضرورة مراعاة الحق دون مغالاة أو تفريط

تحريرا في : 24/5/ 1987

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *