هل تعتبر قائمة جهاز الزوجية وديعة أم عارية إستعمال؟ وما النتائج المترتبة على الوصف القانوني؟.
(1) تعتبر قائمة منقولات الزوجية من المشاكل العويسه التي تواجه القضاء إذ جري العرف علي قيام الزوج قبل الزفاف بالتوقيع علي قائمة جهاز لصالح الزوجه بأن يقر باستلامة منقولات الزوجية ويتعهد بحفظها وردها عند الطلب.
وبمجرد ما ينشأ نزاع بين الزوجين يقدم الزوج الي محكمة الجنح بوصف أنه بدد منقولات الزوجية الواردة في القائمة! وكثيرا ما ينكر الزوج حصول التبديد ويدعي وجود المنقولات بل يقوم بعرضها علي الزوجه عرضا قانونيا إلا أن الاخيرة ترفض الاستلام بحجه أن المنقولات المعروضه ليست هي ذاتها المنقولات محل القائمة وتستشهد علي ذلك بأن المنقولات المعروضه قديمة ومتهالكة وتحتار المحاكم في التصرف عندئذا واغلب المحاكم تاخذ بالاحوط فتقضي بايقاف تنفيذ العقوبة. والواقع أن الفصل في المسألة يتطلب بداءة تحديد طبيعة قائمة منقولات الزوجية وهل هي عقد وديعة أم عارية إستعمال وهي مسالة بدورها اختلفت فيها أحكام القضاء.
إذ لو اعتبرنا جهاز الزوجية وديعة كان علي الزوج حفظه ورده بالحاله التي تسلمة عليها وكان امتناع الزوجة عن الاستلام لكون اعيان الجهاز متهالك له مايبرره ولا يخلي مسؤليه الزوج إذ من صور التبديد الاستعمال الضار بالمالك.
اما إذا تم تكييف قائمة جهاز الزوجية علي أنه عارية استعمال فإن امتناع الزوجة يكون غير مبرر وتنتفي مسؤليه الزوج لأن عقد عاريه الاستعمال يفترض استعمال المستلم المال في الغرض المعار اليه وهو الحياة الزوجية المشتركه ومن ثم كان تلف بعض الأعيان وقدمها.
فالفرق بين الوديعة والعارية كما يقرر فقهاء القانون المدني أن المودع لديه في عقد الوديعة يتسلم الشيء ليحفظه دون ما استعماله، فالغرض الأساسي في عقد الوديعة هو الحفاظ على الشيء المودع، أما في عقد العارية فالمستعير يتسلم الشيء المستعار لينتفع به، حيث يتمثل الغرض الأساسي هنا هو استعمال الشيء لا حفظه.
(2) ولقد ذهبت بعض أحكام القضاء الي اعتبار قائمة جهاز الزوجية عقد وديعه
(الطعن رقم 29179 لسنة 3 جلسة 2013/04/22)
وذهبت أحكام أخري الي اعتبار قائمة جهاز الزوجية عقد عارية استعمال
(الطعن رقم 24919 لسنة 64 جلسة 2001/01/31 س 52 ص 185 ق 30)
والقضاء الأخير هو الصحيح إذ منقولات الزوجية لا يتسلمها الزوج لحفظها وانما لاستعمالها في الحياة الزوجية فهي إذن عارية وليس وديعه. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنهلما كانت المادة 639 من القانون المدني قد نصت على أنه
” ….. ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد , وذلك طبقا لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية “
بما مفاده أن للمستعير استعمال الشيء المعار على الوجه المعين فى عقد العارية أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف بسبب الاستعمال الذي تبيحه العارية وإذ كان الحكم المطعون فيه فى مقام الرد على دفاع الطاعن المار بيانه – بانتفاء القصد الجنائي لديه وفى شأن عرض المنقولات على المجني عليها – قد اشترط أن يرد المستعير ( الطاعن ) الشيء المعار بالحالة التي كان عليها وقت انعقاد العارية ,
فإنه يكون قد خالف القانون هذا إلى أنه لم يستظهر ما إذا كانت المنقولات المعروضة من الطاعن هي ذات المنقولات التي قد استلمها بموجب عقد العارية أم لا , كما لم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن وهو ركن أساسي فى الجريمة التي دانه بها , فإنه يكون مشوبا – فوق مخالفته للقانون – بالقصور فى التسبيب.
(الطعن رقم 14961 لسنة 64 جلسة 1999/03/07).