هل يجوز الحجز على مرتب موظف حكومى؟.
اوضحت ( اللائحة المالية للحسابات ) والتى تحكم الاعمال الحسابية واحوال الصرف فى الجهات الحكومية في المادة 82 من تلك اللائحة الاتى :
1) جواز الحجز على راتب الموظف فى حدود1/4 (ويشمل الراتب وفقا لهذه المادة المستحقات الدورية والمكافأت) وذلك وفاء لدين حكومى لصالح جهة عمله بسبب الوظيفة او استرداد ماصرف له بدون وجه حق من المبالغ المذكورة او بدل سفر اوتمثيل او عهد شخصية وذلك بعد استنزال الضرائب والتمغة والمستقطع للمعاش .
2) اشارت المادة87 الى حالة اخرى جواز الخصم ايضا (بطريق الحوالة للمبالغ وليس بطريق الحجز) فى حدود1/4 بناء على موافقة الموظف وطلبه وذلك وفاء لاقساط والتزامات على الموظف لجهات اخرى(جمعيات ومحلات تجارية..) وذلك يكون بعد قيمة 1/4 الراتب التى يجوز الحجز عليها فى الاحوال السابقة.
3) اضافت المادة 86 مبالغ على سبيل الحصر مستحقة للموظف لايجوز الحجز عليها وهى ( مصروفات ومرتبات الانتقال وبدل السفر الثابت او المتقطع ) .
فاذا صدر حكم مدنى لصالح شخص ما ضد مدين يعمل موظف بجهة حكومية هل يتسنى له تنفيذه فى جهة عمل الموظف خصما من راتبه طرف تلك الجهة؟
الاجابة لايجوز ذلك وفقا للائحة المالية التى اقرت الخصم من الراتب فى الحالتين السابقتين بالاضافة الى دين النفقات الذى سيأتى الحديث عنه لاحقار، علما بأن الراتب فى مفهومه هو كل المستحقات الدورية للموظف (اجر وظيفى واجر مكمل) .
اذا كيف لى ان انفذ ذلك الحكم؟
يكون التنفيذ بالطرق الاخرى للتنفيذ الجبرى مثل الحجز على ممتلكات المدين المنقولة والعقارية ,
الا انه هناك حالة يمكن فيها الرجوع على الجهات الادارية لتنفيذ الاحكام المدنية وهى :
– حالة وجود مبلغ مجمد بخلاف مستحقات الموظف التى اشارت اليها المواد السابقة على سبيل الحصر، وبكون هذا المبلغ مستحق له طرف الجهة الادارية ، او الصناديق الخاصة، ففى هذه الحالة تخرج تلك المبالغ من الحماية القانونية المقررة للراتب
ويجب لتنفيذ الحكم فى هذه الحالة :
– اعلان الدائن للحكم الصادر له الى الجهة الحكومية (وهنا يلاحظ وجوب اعلان هيئة قضايا الدولة ايضا ) بالحكم , وبالنسبة للصناديق الخاصة التى يشترك فيها الموظف (مثل صندوق نهاية الخدمة)
فيجب اعلانها على استقلال ،لانها تخضع للوائح خاصة بها ، وطبعا لايمكن اللجوء الى التنفيذ ضد مستحقات الموظف فى هذه الصناديق الااذا انقطعت صلة الموظف بالجهة الادارية واصبح مستحق لمبالغ فى ذلك الصندوق حسب شروط وقواعد هذا الاستحقاق.
– اتخاذ اجراءات ( الحجز لمال المدين لدى الغير) بالتنبيه على الجهة الادارية للافادة بما فى ذمتها من مستحقات لصالح الموظف المدين وعلى الجهة ان توضح فى افادتها نوع هذه المستحقات واذا كانت من مبالغ يجوز الحجز عليها ام لا , ثم اتباع كافة مواعيد الحجز واجراءاته المقررة فى القانون ,
وهنا وجب على الدائن تسليم الصورة التنفيذية الاصلية للحكم الى الجهة الادارية اذا اراد التنفيذ فى حدود المبلغ الذى افصحت عنه الجهة وذلك بعد تمام اجراءات حجز المدين لدى الغير، وتلك ملجوظة هامة لا يجوز التنفيذ فى الجهات الحكومية الابايداع الصيغة التنفيذية ضمن مستندات الصرف،وكذلك الحال بالنسبة للصناديق الخاصة فى احوال استحقاقها