هل يعتبر سكوت المؤلف علي الإعتداء الواقع على حقه مانعاً لورثته من مباشرة الحق؟

هل يعتبر سكوت المؤلف علي الإعتداء الواقع على حقه مانعاً لورثته من مباشرة الحق؟.

الموجز :ـ

اعتداد الحكم المطعون فية لإثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حقة فى استغلال مصنفة ماليآ للغير على التنازلات المكتوبه منه واحدها دون الاعتداء بسكوته على الاعتداء الواقع على حقة . صحيح . علة ذلك .

( الطعون أرقام 791،832،838 لسنة 72ق “تجارى” ـ جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :ـ

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الأبتدائى فى الاعتداد فى التنازلات المكتوبة وحدها لأثبات نقل مؤلف الشطر الموسيقى حق استغلال مصنفاته ماليآ الى الطاعنه ، فاستبعد من العقدين المؤرخين 5،9 من نوفمبر سنة 1996 الصادرين من ورثه المؤلف إلى المطعون ضده الأول المصنفات التى ثبت سبق تنازل المؤلف عنها كتابه للطاعنه ومنها أغنية “00000000” وهى ذاتها أغنية “000000000” التى أوردها الحكم الأبتدائى فى المنطوق مع المصنفات المستبعدة من العقدين وأغفل أغنيتى “0000000”و”00000000″ لعدم تقديم أصوال مكتوبه للتنازل عنهما ،

فإنه لايعيبة بعد ذلك الالتفات من الشهادات الصادرة من جمعية المؤلفين والملحنين أو عن الرد على الأثر المترتب عل سكوت المؤلف على إنتاج الطاعنه ـ فى الطعن 791لسنه 72ق على فرض حصوله ـ لهذه المصنفات وعدم اعتراضة على ذلك حتى وفاته ، إذ إن سكوت المؤلف على الأعتداء الواقع على حقه لايعد حائلآله ـ أوورثته من بعد ـ من مباشرة حقة فى دفع هذا الأعتداء إذا استمر أو تكرر وقوعة مادامت مدة الحماية التى قررها القانون لحقة قائمه لم تنقضى .

الموجز :ـ

نزول المؤلف عن حقوق استغلال مصنفة ماليآ. أثره . انتقاله الى المتنازل الية نطاقها الحقوق التى ذكرها صراحة فى تصرفه .م 37ق354 لسنه1954 .

( الطعةن ارقام 791، 832، 838 ق” تجارى”ـ جلسة 22/3/2005 )

القاعدة :ـ

نزول المؤلف عن حقوق مصنفة ماليآ ـ وفقآ للمادة 37 من القانون رقم 354 لسنه 1954 ـ يترتب علية انتقال هذه الحقوق الى المتناول غلية الذى يكون له الحق فى مباشرتها وحده ما لم يتنازل عنها إلى غيره ، ويقتصر أثر التنازل على الحقوق التى ذكرها المؤلف صراحة فى تصرفة ولايمتد الى غيرها من الحقوق الأخرى التى لم يرد ذكرها فيه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *