هل يعتد قانون الاحوال الشخصية المصري بعبارة ” انتي طالق بالثلاثة “؟
قال وليد خلف المحامي المختص بالشأن الأسرى، أن الطلاق هو حل الرابطة الزوجية فيما بين الزوجين بلفظ يطلقه من بيده العصمة على الآخر لفسخ عقد النكاح، وصاحب الحق في إيقاع الطلاق الزوج، حيث أن الأصل العام بأن العصمة بيد الرجل، أما الاستثناء فهو جواز أن تكون العصمة بيد الزوجة.
كما أضاف خلف :” من الحالات الشائعة التى تحدث عند الطلاق المقولة الشهيرة” أنتي طالق بالثلاثة”، يتصدى لذلك قانون الأحوال الشخصية، حيث نصت المادة 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929، بأن الطلاق المقترن بعدد لفظا وإشارة لا يقع إلا واحدة، بمعنى أنه حتى وإن تعددت الألفاظ وكناية الطلاق، فلا تقع إلا مرة واحدة، أى إذا كان هذا الطلاق هو الأول فسيكون طلاق رجعيا ويحق للزوج مراجعة زوجته فى فترة العدة.
وأكد خلف، أنه يشترط لصحة الطلاق أن يكون الزوج وقت إيقاع الطلاق غير مغيب الوعى، فإذا كان مغيب الوعى وقت إيقاع الطلاق كالسكران، أو كالمريض، فلا يأخذ بالطلاق الذى أوقعه، بحكم المادة الأولى من القانون 25 لسنة 1925.
وأضاف المختص بالشأن الأسرى: “من الحالات التى لا يقع بها الطلاق بأن يجبر الزوج على تطليق زوجته أو يكره على تطليقها وهو تحت تهديد السلاح في نفسه أو ماله أو أبنائه، بالإضافة إلي الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة، وهنا يتم الحكم بإيقاع الطلاق بعد الاستماع إلى شهادة الزوج وحلف اليمين بالمحكمة بصحة الطلاق، وذلك لتفادى الإضرار بأحد الطرفين “.