وضع الدعاوى واجبة القيد المرفوعة قبل سريان نظام السجل العيني.
” مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار القانـون والمادتين 32 و33 من ذات القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون , أن نظام السجل العينى لا يطبق دفعة واحدة على كافة أنحاء الجمهورية ,
بل سيجرى تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التى يتم مسحها , فكلما تم مسح منطقة من المناطق مساحة حديثة , أمكن تطبيق هذا النظام , وتحقيقاً لهذا الغرض فوض المشرع في الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون , وزير العدل في إصدار قرار تعيين الأقسام المساحية , التى يسرى عليها نظام السجل العينى ,
ومن ثم فإن دلالة عبارة ” وقت العمل بهذا القانون ” , الواردة بالمادة 33 منه , تنصرف إلى الوقت الذى يحدده قرار وزير العدل بسري اننظام السجل العينى على منطقة مساحية معينة , ويكون هذا الوقت هو الفيصل في تحديد وقت نظر الدعوى , المتعلقة بحق عينى عقارى أو صحة ونفاذ تصرف واجب القيد .
ومفاد ذلك , أن هذه الدعوى إذا رفعت بعد العمل بقانون السجل العينى , بالمفهوم سالف الذكر , فإن المشرع في المادة 32 منه أوجب على المدعى فيها اتخاذ إجراء معين , هو تضمين الطلبات الواردة في الدعوى طلباً إضافياً , هو إجراء التغيير في بيانات السجل العينى , والتأشير في السجل العينى بمضمون تلك الطلبات , وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات , وتقديم شهادة تدل على حصول التأشير بمضمون هذه الطلبات ,
ولكن إذا كانت هذه الدعوى مرفوعة قبل العمل بهذا القانون , وكانت لا تزال منظورة حتى تاريخ العمل به , ولم تسجل صحيفتها فإنه عملاً بالمادة 33 من هذا القانون لا يجوز الاستمرار في نظرها , إلا بعد قيام المدعى فيها بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة , خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون , أى من التاريخ الذى حدده قرار وزير العدل , بسريان نظام السجل العينى على المنطقة المساحية الواقع بها العقار محل النزاع ,
فإذا لم يقدم المدعون في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المهلة شهادة بحصول التأشير حكمت المحكمة بوقف الدعوى “.
” الدوائر المدنية – الطعن رقم 1258 / 70بتاريخ 21-11-2011 “