وقت إنقضاء حق الزوج في شكوى زوجه الزاني.
(١) الأصل ان تقع الجريمة بفعل مادي واحد ولكن قد تتعدد الافعال التي يرتكبها الجاني ليصل الي مأربه مثل الشخص الذي يسرق منزل المجني علية علي دفعات أو يحتال علي اخر ويتسلم منه مال علي دفعات أو يزني بمتزوج أكثر من مرة.وكان الأصل اعتبار كل فعل مكون لجريمة سرقة أو نصب أو زنا اي ان تتعدد الجرائم بتعدد الأفعال.غير أن الفقه والقضاء تجنب هذة النتيجة واعتبر ما يقع من الجاني من أفعال متعددة جريمة واحدة اطلق عليها الجريمة متعددة الأفعال.
ولكن اشترط الفقة والقضاء لاعتبار الجريمة متعدده الأفعال وحده واحده في باب المسئولية الجنائية ان تكون جميع الأفعال المتعدده ثمرة لتصميم واحد ورد في ذهن الجاني في بادىء الأمر ثم جزئ نشاطه بشأنه علي أزمنه مختلفة وبصورة منظمة واشترط ثانيا أن تكون الأفعال المتعددة متشابة ولايفصل بينها بون زمني شاسع حتي يصح معه القول بانها كلها تشكل جريمة واحد. هذا ومن المعلوم طبقا لنص الماده ٢/٣ من قانون الاجراءات ان حق المجني عليه في تقديم الشكوي يسقط بمض ثلاثه اشهر علي علمه بوقوع الجريمة ومرتكبها.
(٢) ولقد أثيرت مسألة بدء ميعاد سقوط الحق في الشكوي فى جريمة الزنا متي كانت متعددة الأفعال إذ الأصل أن جريمة الزنا من الجرائم الوقتية إلا أنه لا يوجد ما يمنع أن تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبطه الزوجه باجنبي يزني بها وتري محكمة النقض في هذه الحالة سقوط حق الزوج في الشكوى في السريان من تاريخ علمه ببداية العلاقة الاثمه وليس من تاريخ انتهاء أفعال الؤط المتتابعة
وقالت في ذلك أنه لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادتين 274 ، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج ، نصت في فقرتها الأخيرة على أنه ” لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ” ، وجريمة الزنا الأصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادي المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت ،
على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزني بها أو ارتبط اجنبي بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تُكَوِّن أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمني متصل جريمة واحدة في نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الإجرامي ووحدة الجاني ووحدة الحق المعتدى عليه ،
ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسري حتماً من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء أفعال التتابع ؛ إذ لا شك في أن علم المجني عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافي بالجريمة وبمرتكبها ويتيح له فرصة الالتجاء إلى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة إلى علمه جديداً ولا يتوقف حقه في الشكوى على إرادة الجاني في اطراد تلك العلاقة
(نقض ١٩٦٧/٢/٢٧مجموعة أحكام النقض س ١٨رقم ٢٢ص ٢٧١؛جنح النقض ٢٠١٥/١/٧ الطعن رقم ١٧٣٣٢لسنه ٤ق)
ومن الفقهاء من يؤيد هذا القضاء بلا تحفظ (د.محمود نجيب حسني-شرح قانون الإجراءات الجنائية-١٩٨٨-ص١٢٨؛ د.محمود مصطفي-شرح قانون الإجراءات الجنائية-١٩٨٩-ص١٤٢) ومنهم من خاصمة وانتقده (د.عوض محمد عوض-قانون الإجراءات الجنائية-ج 1-١٩٩٠-ص١٥٧في الهامش)
(٣) وهذا القضاء محل نظر إذ قد يتجاوز الزوج مره عن زله زوجه دراء للفضيحه واملا في استقامته وحرصا علي كيان الاسره ولكن مذهب النقض من شانه أن يفتح للزوجه الزانيه باب العبث علي مصرعيه اعتمادا علي استحاله محاكمتها وعقابها إذ يودي مذهبها إلي تجريد الزوج من حق الشكوي والي حرمان النيابه العامة تبعا لذلك من رفع الدعوي عند عوده الزوجه للزنا مره أخري ونتيجة ذلك أباحه الزنا للزوجه عند تكراره وهي نتيجه يمتنع قبولها لشذوذها.
اضف الي ذلك ان المشرع المصري بخلاف بعض التشريعات المقارنه لا يعرف جريمه المخادنه اي علاقه الزنا المتصله وانما يعرف الزنا فحسب وهي من الجرائم الوقتيه ولذلك فكل زنيه تعتبر في القانون جريمة واحده قائمه بذاتها ولا يغير من هذه الحقيقة أن تلتحم في بعض الأحيان مع غيرها ومن ثم فحق الزوج في الشكوي يثبت في كل مره تزني فيه زوجته ولا يصح أن يكون تغاض الزوج عن تقديم شكواه مره مانعا من تقديمها عما قد يقع من زنا مستقبل.
وجديرا بالذكر أن ما يجري علي الزوج من سقوط حق الشكوي طبقا لمذهب النقض يجري كذلك علي سقوط حق الزوجه في شكايه زوجها فيسري عليه ذات النقد المشار إليه آنفا. ومن ثم لا مبرر لقضاء النقض الا أنها توقع عقوبة تأديبية علي الزوج الذي غفر وسمح بإسقاط حقه في الشكوي إذ ما دام علم بخيانة زوجه ابتدأ وصمت فلا يلومنا سوي نفسه وهو مذهب غير سديد.