ومضات حول الرجوع عن الوصيه في القانون المدني المصري

ومضات حول الرجوع عن الوصيه في القانون المدني المصري

 

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن نص المادة 917 من القانون المدنى يدل على القرينة التى تضمنها تقوم بإجتماع شرطين أولهما إحتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته وأن يستند الاحتفاظ بحق الانتفاع إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه ، وذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين أو عن طريق الإيجار مدى الحياه أو عن طريق آخر مماثل “.

” إذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن إستعرض أقوال الشهود إثباتا ونفياً وشروط عقد البيع المؤرخ 6/3/1990 وما قدمه الخصوم من مستندات وما ساقوه من قرائن تأييدا لدفاعهم استخلص من النص في شروط التعاقد على احتفاظ المورث المتصرف بالعقد في الانتفاع بالعقار محل التصرف ومنع أولاده القصر المتصرف إليهم من التصرف فيه مدى حياته ومما أطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضدهم وما ورد بأقوال الطاعنة في المحضر رقم 6448 لسنة 1995 جنح الهرم ومن المستندات المقدمة من طرفى الخصومة أن المورث قد احتفظ بحيازة العقار وكان يتولى إدارته بعد صدور التصرف لحساب نفسه حتى تاريخ وفاته ورتب الحكم على ذلك اعتبار التصرف موضوع النزاع ليس بيعاً منجزاً وإنما تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت قصد به الاحتيال على قواعد الإرث وتسرى عليه أحكام الوصيه أو إذا كانت هذه الأسباب التى أقام عليها الحكم قضائه في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب النعى لا يعدو ان يكون مجادله فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول “.

” إذ كان مؤدى نصوص المواد 2 ، 18 ، 19 ، 71 ، 72 ، 73 من قانون الوصية أن التعبير عن الرجوع عن الوصية كما يكون صريحاً يصح أن يكون ضمنياً بكل فعل أو تصرف يدل بقرينة أو عرف على العدول عن الوصية الا أن إشترط المشرع في المادة الثانية من القانون المذكور في الرجوع عن الوصية وجوب اتخاذ شكلاً معيناً لإثباته بأن يحرر على ورقة رسمية أو ورقة عرفية يصدق فيها على أمضاء الموصى أو ختمه أو تحرر به ورقة عرفية مكتوب كلها بخط الموصى وموقع عليها بإمضائه وما تضمنته المادة 19 من ذلك القانون من أمثله على أفعال وتصرفات لا تعد رجوعاً عن الوصية كإزاله بناء العين الموصى بها أو تغيير معظم معالمها وكذلك أحكام الزيادة في الموصى به الواردة في المواد 71 وما بعدها من قانون الوصية كهدم الموصى العين الموصى بها وإعادة بناءها ولو مع تغيير معالمها واعتبار العين بحالتها وصية ، يدل على أنه يشترط في الرجوع الضمنى عن الوصية أن يكون بفعل وتصرف لا تدع ظروف الحال شكلاً في دلالته على أن حقيقة المقصود به هو رجوع الموصى عن الوصية مما مفاده أن الفعل أو التصرف إذا كان يحتمل احتمالات مختلفة لا يرجح أحدهما إلا بمرجح لا يصلح بمجرده دليلاً على الرجوع في الوصية “.

” إذ كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على رجوع مورث طرفى الخصومة عن الوصية على القرينة المستفادة من إصداره توكيلاً لأخر ببيع عقار النزاع برغم أن إصدار هذا التوكيل ليس من شأنه بمجرده أن يفيد الرجوع عن الوصية اذ هو كما يحتمل أن تكون إرادة المورث ، قد اتجهت إلى البيع لحساب نفسه قد يحتمل أن يكون لحساب ولمصلحه أولاده القصر الموصى وهو ما تمسكت به الطاعنة امام محكمة الموضوع ودللت عليه بخطاب مرسل إليها من المورث يتضمن هذا المعنى ، فإذا اضيف إلى ذلك مرور ما يقرب من ثلاث سنوات بين إصدار هذا التوكيل في 20/8/1992 وفاة المورث في عام 1995 دون تنفيذ الوكالة وإتمام البيع بل إن الوكيل ( توفيق عبدالله طه ) نفى علمه بالتوكيل المذكور لدى سماع شهادته أمام محكمة أول درجه وإذ خلت الأوراق من دليل على رجوع المورث عن الوصية سوى إصدار التوكيل سالف البيان الذى لا يصلح بمجرده دليلاً عن العدول عن الوصية فإن الحكم المطعون فيه وقد اتخذه عماداً لقضائه برجوع المورث عن الوصية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و الفساد في الاستدلال “.

(الدوائر المدنية الطعن رقم 1859 /69 بتاريخ 6-1-2014)
تملك الأراضى الصحراوية – أحكام نقض –

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *