يشترط لصحة الحكم الغيابي الإستئنافي الصادر بإلغاء البراءة إجماع الآراء
الوقائـع:
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 152، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح …. قضت حضورياً ببراءته .
استأنفت النيابة العامة ومحكمة …. الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
عارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ / ….. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ….. إلخ .
المحكمـة:
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الغيابى الاستئنافى قد صدر بإلغاء حكم أول درجة القاضى ببراءة الطاعن دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه ’’ إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ‘‘ ولما كان من شأن ذلك ـ كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء حكم أول درجة الصادر ببراءة الطاعن وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون.
لما كان ذلك ، وكان مقتضى الجمع بين حكمى المادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية يجعل النص على أن إلغاء حكم البراءة بإجماع الآراء كان واجباً لصحة كل من الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بناء على استئناف النيابة والحكم الصادر فى معارضة المتهم فى ذلك الحكم.
ومن ثم لا يكون أمام المحكمة الاستئنافية وهى تقضى فى المعارضة إلا أن تقضى بتأييد الحكم المستأنف مادام الحكم الغيابى لم يصدر بالإجماع وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون لما كان ذلك ، وكان لهذه المحكمة طبقاً لنص المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الغيابى الاستئنافى وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن .
(الطعن 29552 لسنة 63 ق جلسة 26/ 2/ 2003)