صيغة عقد مقاولة بناء بثمن اجمالي وجزافي.
إنه فى يوم ——– الموافق ——–
تحرر هذا العقد بين كل من :
أولاً: ——–
المقيم : ——–
(طرف أول )
ثانياً: ——–
المقيم: ——–
(طرف ثانى )
وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى :
البند الأول
بموجب هذا العقد قبل الطرف الثانى أن يقوم ببناء ——– للأستغلال لحساب الطرف الأول ووصفها كالتالى :- ——–
وموضحه بالرسوم والتصميمات والمواصفات وقائمة الشروط المرفقة والموقع عليها من الطرفان والتى قام بوضعها المهندس / ——– وذلك على قطعة الأرض الكائنة ——– والمملوكة للطرف الأول .
البند الثانى
يقر الطرف الثانى بأنه اطلع ودرس بنفسه جميع الإشتراطات والرسوم المرفقة والتى تعتبر جزء لا يتجزء من هذا العقد ، وأنه تحقق من تفصيلات العملية وموقع الأرض وطبيعتها وأنه حدد ثمن المقاولة على اساس هذه التفاصيل ، كما تعهد بالقيام بجميع الأعمال المشترطة دون إستثناء .
البند الثالث
على الطرف الثانى فحص الرسوم قبل تنفيذها ، كما عليه ان يحذر المالك فى الوقت المناسب بكل خطأ او سهو قد يكتشفه فيها ، على انه لا يحق له إجراء اى تغيير او تعديل من تلقاء نفسه دون تصريح كتابى من المالك او المهندس المعين من قبله .
البند الرابع
على الطرف الثانى إستخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية البناء وشغل الطريق وخلافه بمعرفته كما يلزم عليه إقامة السقالات وإستحضار ما يحتاج اليه لانجاز العمل من أدوات ومهمات بمصروفات على عاتقه ، وإتباع جميع لوائح التنظيم والشرطة وخلافه وهو المسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين المعمول بها او التى تصدر اثناء العمل وعليه أخيراً إتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمبانى المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاوله .
البند الخامس
على الطرف الثانى احضار جميع المواد اللازمة للعمل على ان تكون من أحسن الأنواع المستعملة فى الأبنية الحديثة ، وعليه إستخدام عدد كاف من العمال المتخصصين لحسن سير العمل ، كل ذلك على نفقته الخاصة ، كما عليه تحمل ثمن إستهلاك المياه اللازمة للبناء .
البند السادس
يكون الطرف الثانى مسئولاً عن سلامة العمال والجمهور وعليه اتخاذ الأحتياطات اللازمة لذلك ، كما يكون مسئول عن اى جريمة يرتكبها احد عماله او المقاولين من الباطن او عمالهم وعليه تعيين من يلزم من الأسخاص لحراسة المبنى والمواد الموجودة بها وما تم بناءه من أجزاءها لحين تسليمها للمالك ، كل ذلك دون ادنى دخل او مسئولية على هذا الأخير .
البند السابع
على الطرف الثانى القيام بعملية البناء حسب أصوله الفنية ويكون مسئولاً عن متانة الأعمال التى يقوم بها وقوة احتمالها .
البند الثامن
للطرف الأول الحق فى تعيين اى مهندس يختاره لمراقبة سير العمل دون ادنى إعتراض من الطرف الثانى .
البند التاسع
اتفق الطرفان على ان يكون إجمالى ثمن المقاوله ——– جنيهاً يسدد كالتالى :-
البند العاشر
تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بهذه المقاولة مدة اقصاها ——– شهرا تبدأ من اليوم وعلى ذلك تعهد الطرف الثانى بتسليم المبنى تام البناء واللوازم حسب الرسوم والمواصفات وقائمة الشروط المتفق عليها .
البند الحادى عشر
فى حالة وفاة الطرف الثانى يحق للطرف الأول إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه او إنذار للورثة مع إعتبار ما دفع من الأتعاب حق للورثة . وتكون التزماته قبلهم دفع قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات بشرط قيام الورثة بتسليم الرسوم التى بدئ فى تنفيذها ، وكذلك تسرى جميع أحكام هذا البند فى حالة فقدان أهلية الطرف الثانى وإشهار إفلاسه او الحجر عليه .
البند الثانى عشر
ان هلك البناء او شئمنه قبل تسليمه للمالك فليس للطرف الثانى مطالبة الطرف الأول بثمن عمله او برد نفقاته وكذا الحال اذا هلكت او سرقت المواد التى استخدمها .
البند الثالث عشر
يضمن الطرف الثانى ما يحدث خلال ——– سنة من تاريخ تسليم المبنى للطرف الأول من تهدم كلى او جزئى فيها ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب فى طبيعة الأرض ذاتها .
البند الرابع عشر
فى حالة قيام الطرف الثانى بإنجاز اى عمل من الأعمال الموضحة بالبند التاسع وتأخر الطرف الأول عن سداد القسط المستحق له من هذا العمل ، يحق للطرف الثانى بعد إسبوع من التنبيه عليه بخطاب موصى عليه إعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه والتوقف عن العمل ومطالبة الطرف الأول بتعويض عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وما كان يستطيع كسبه لو انه أتم العمل ، كما اتفق الطرفان على انه فى حالة مخالفة احد الطرفان لبند من بنود هذا التعاقد يكون ملزماً بمبلغ ——– جنيهاً كشرط جزائى غير خاضع لرقابة القضاء .
البند الخامس عشر
يكون للطرف الثانى حق إمتياز المقاول على العقار موضوع المقاولة عن جميع المبالغ المستحقه له نتيجه لهذا العقد ،ومن حقه إشهار القيد اللازم لحفظ هذا الحق بمصروفات على عاتق الطرف الأول .
البند السادس عشر
يقر كل من الطرفين بأنه قد اتخذ طول مدة سريان هذا العقد موطنا مختارا له بالنوان الموضح به ، وفى حالة تغييره عليه اخطار الطرف الأخر بذلك بخطاب موصى عليه .
البند السابع عشر
كل نزاع ينشأ بشأن هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة موطن العقار الأبتدائية وجزئياتها كل فى حدود اختصاصها .
البند الثامن عشر
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
الطرف الأول/ الطرف الثانى
الاسم/ الاسم
رقم البطاقة/ رقم البطاقة
التوقيع/ التوقيع
نموذج عقد مقاولة بناء بثمن اجمالي وجزافي.