صيغة دعوى صورية “وصية مستترة تحت عقد بيع”.
انه فى يوم…….. الموافق / / الساعة…………
بناء على طلب السيد /………. ومقيم…… برقم…….. شارع……….. قسم….. محافظة ………ومحلة المختار مكتب الاستاذ /…… انا محضر محكمة …..قد اتنقلت الى محل اقامة ورثة المرحوم ………. وهم كل من
1- السيدة / ……ومهنتها…… ومقيمة……. برقم…… شارع…….. قسم……………. محافظة ……مخاطبا مع /………
2- السيدة /……… ومهنتها ……….ومقيمة……… برقم………. شارع……… قسم……….. محافظة…….. مخاطبا مع /……..
وأعلنتها بالآتي
الطالب والمعلن اليهم جميعا هم ورثة شرعيين لمورثهم المرحوم …….. الذى انتقل الى رحمة مولاه بتاريخ../…/……. .
وحيث ان الطالب وبعد وفاة مورثة قد فوجئ بالمعلن اليها الأولى قد استصدرت حكما بصحة توقيع مورثهم فى الدعوى رقم…….. لسنة ……. صحة توقيع كلى …… على عقد بيع مؤرخ…../…/…. منسوب صدورة الى مورثهم المرحوم ………. متضمن بيعة لكامل ارض وبناء العقار الكائن شارع ………. نظير مبلغ …… جنيها فقط لاغير الى المعلن اليها الأولى .وبموجب هذا الحكم قامت المعلن اليها الاول بالاستيلاء على المنزل وعندما طالبها المدعى بضم العقار الى باقى التركة وتقسيم التركة طبقا لقواعد الشريعة الاسلامية في الارث تمسكت بان المورث قد باع لها العقار بموجب العقد وأن العقد اصبح رسميا من وجهة نظرها بحصولها على صحة التوقيع وقد حاول الطالب بكافة الطرق الودية لكى تعدل المعلن اليها الأولى عن تصرفها وتذعن لواقع العقل والمنطق وشريعة الله فى خلقة بان تضع العقار ضمن التركة حتى لايحدث قطيعة للارحام وان المورث قصد بهذا العقد التحايل على قواعد المواريث وتفضيل بعض الوارثين على بعض في مخالفة ظاهرة لقول الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ( ان الله اعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث )
ومما هو واضح في قواعد المواريث والفقة انه لايجوز للمورث ان يختص بعض الورثه بجزء من الارث دون البعض الاخر الا بإيجازة الورثة بعد ثبوت الحق لهم بعد الوفاة وان هذا العقد ما هو في حقيقته الا وصية مستتره تحت عقد بيع للخروج على الفروض المقدره في كتاب الله تعالى وان الطالب يستند في المطالبة بحقه لما هو مقرر في الشريعة والقانون من ابطال مثل هذا التصرف الضار بأحد الورثة تحقيقا للعدل في الفرائض المقدره .
كما انه يوجد من الدلائل الظاهره على ان هذا العقد صوريا مثل :-
1- ان المتوفى قام بادخال كلا من الكهرباء والمياه في العقار باسمه وليس باسم الزوجة وأن دخول المياه والكهرباء في تاريخ لاحق لتاريخ العقد مما يدل على انه يتصرف في مقومات ومرافق العقار لانه هو المالك ولم يكن ثمه اعتراض من الزوجة .
2- أن الزوجة المدعية بشراء العقار من المتوفى بمبلغ …….. لم تكن تمتلك اى مقومات مادية او موارد ماليه تمكنها من ادخال مثل هذا المبلغ حيث كانت معاله من زوجها مورث اطراف الدعوى .
3- كما انه مما يدل على صورية هذا العقد ان العقار المقوم في العقد بـ ……. جنية لايساوى هذا الثمن البخس وان ثمنه في وقت هذا البيع يقارب ……… مما يدل على ان ثمن البيع لايدل على قيمة العقار بأى حال وانه صوريا .
4- كما ان جميع اعمال التجديد في العقار تمت من جانب المورث ومن ماله الخاص.
وحيث انة والحال كذلك فقد اضطر الطالب الى الإعتصام بالقانون لإقامة تلك الدعوى لصدور حكم بصورية عقد البيع المنسوب صدورة الى مورثة والمؤرخ…/…/….. فيما تضمنة من بيع للمدعى عليها الأولى
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة اعلاة الى حيث محل اقامة المرغوب فى اعلانهم وسلمت كل منهم صورة من هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ………. الإبتدائية الكائن مقرها ……….. وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق / / امام الدائرة مدنى كلى وذلك لسماع الحكم بصورية عقد البيع المؤرخ ../…/….. والمنسوب صدورة الى الى مورث الطالب المرحوم ……. والمتضمن بيع كامل ارض العقار الكائن ……… نظير مبلغ ………. فقط لاغير الى المعلن اليها الأولى مع الزام المعلن اليها بالمصروفات والأتعاب وحفظ كافة حقوق الطالب الأخرى من اى نوع كان .
ولأجل العلم
ملحوظة :
على الطالب اضافة اسباب تدل على ان البائع هو واضع اليد والمتصرف فى المبيع بحسب ظروف الحالة التى تعرض وتتفق مع الدعوى ..
نموذج دعوى صورية “وصية مستترة تحت عقد بيع”.