صيغة حجة قيمومة على مفقود مدني.
تشكلت محكمة الاحوال الشخصية في …… بتاريخ / / برئاسة
القاضي السيد ……… المأذون بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :-
قدم المستدعي (س) عريضته المتضمنة ان ولده (ع) خرج من داره في 11/1/1988 ولم يعد ولم يعثر عليه رغم التحري عنه وقد اخبر عنه مركز شرطة ( ) وجرى تعميم اوصافه . وحيث ان له مصالح فيطلب نصبه قيما عليه وبعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية فقد اعلن عنه في جريدة …… بعدها المرقم .. والمؤرخ / / ورغم مرروه المدة المعينة منه الا انه لم يحضر ولم يبلغ عنه ، لذا قررت المحكمة اعتبار (ع) مفقودا ووضع اليد على امواله ونصب (س) قيما عليه ووصيا مؤقتا على أولاده (خ) تولد / / و(د)
تولد / / وذلك حتى يتبين حياته أو موته والمحافظة على اموالهم وحقوقهم على ان لا يبيع ولا يوعى ولا يتصرف بامواله شيئا الا بإذن من الجهة المختصة وصدرت الحجة استناداً لأحكام المادة (87) من قانون رعاية القاصرين
في / /
الموظف المختص الشاهد الشاهد الشاهد
طالب الحجة
ومن الجدير بالإشارة الاسباب التي تسري على انتهاء الوصاية تسري على انتهاء القيومة الا ما استثنى بنص خاص . وقد تنتهي بانتهاء للسبب الموجب لها (1) او بفقده شرط من شروطها او بعزل القيم .
(1) ويكون في الاحوال الاتية :
أ- اذا مات المفقود او (الاسير) الذي انعقدت القيمومة لأجله .
ب- اذا عاد المفقود او الاسير الى بلده فيكون أهلا للتصرف في ماله .
جـ- اذا انتهى العمل الذي نصب القيم من اجله كان لم يبق من امواله شيء .
نموذج حجة قيمومة على مفقود مدني.