صيغة دعوى استرداد رسوم جمركية.
انه في يوم ……. الموافق ……… / ……… / ………
بناء على طلب السيد / ……….. المقيم في ………..
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………. المحامي الكائن ……..
أنا ……… محضر محكمة …………. قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
كلا من:
1. السيد الأستاذ الدكتور/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك.
2. السيد الأستاذ/ رئيس مصلحة الجمارك
مخاطبا مع / ………..
3- إلا أن مصلحة الجمارك قد أصرت علي تحصيل مبالغ أخري من الشركة تحت مسمى “رسوم خدمات ” أساسية وإضافية مقابل ما ادعت أنة نظير كشف وحصر وتصنيف ومراجعة البضائع مشمول البيانات الجمركية المشار إليها وذلك دون وجه حق بلغ مقدارها …………. جنية مصري.
4- ولما كان ذلك وكانت تلك المبالغ قد سددت دون وجه حق وكانت المادة 181/1 من القانون المدني تنص علي أنه: ” كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب علية رده ” فإنه لا يسع الشركة المعلنة إلا أن تلجأ إلي ساحة القضاء طالبة استرداد رسوم الخدمات المسددة دون وجه حق للأسباب الآتية :-
أولا ” أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضاعة الواردة قد تم تخزينها بمخازن الجمارك
وتنص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 علي أنه : ” تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها ” –
وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 63 بإصدار قانون الجمارك وذلك في الباب السادس بعنوان رسوم الخدمات فقد جاء منها الأتي:-” خصص هذا الباب لرسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك لأصحاب الشأن بصدد الإجراءات أو البضائع فقد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات الجمركية أو بعضها بمعرفة الجمارك ومن حق الجمارك في هذه الحالة أن تستوفي الرسوم مقابل الخزن أو الشيالة أو التأمين علي البضاعة أو الرسوم الإضافية الأخرى فتح الطرود وقفلها أو وزنها وغير ذلك من العمليات التي تقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها ؛ ولما كانت هذه الرسوم تختلف حسب الظروف ومستوى الأجور ومعدلات التأمين فقد ترك أمر تحديده لوزير الخزانة “.
ومفاد نص المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون وما جاء بتفسير المادة 111 من قانون الجمارك أنة قد يحدث أن تدار المخازن أو المستودعات أو الساحات بمعرفة الجمارك ففي هذه الحالة يحق للجمارك أن تستوفي رسوم الخدمات مقابل الخزن والشيالة والتأمين علي البضاعة والرسوم الإضافية الأخرى من فتح الطرود والكشف عليها ووزنها داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها وغيرها من العمليات التي يقتضيها وغيرها من العمليات التي يقتضيها إيداع البضائع والإجراءات التي تتم عليها في تلك المخازن أو المستودعات أو الساحات.
ولما كانت المادة 111 من قانون الجمارك رقم 66/63 قد فوضت وزير الخزانة بإصدار قرارات تحدد معدل رسوم الخدمات علي ما يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها مصلحة الجمارك .
فإن ما صدر من قرارات قاصر تطبيقه علي ما تم ايداعه في تلك المخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك وغير متوافر في مشمول الرسائل محل الدعوى وبالتالي فإن هذه القرارات غير واجبة التطبيق. مؤدى ذلك أن مناط تحصيل رسوم الخدمات أن تكون البضائع الواردة قد تم تخزينها في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك
ولما كان الثابت أن المخازن والساحات والمستودعات الكائنة داخل الدائرة الجمركية والتي تم تخزين البضائع الواردة بداخلها لم تعد تابعة للجمارك – وإنما انتقلت تبعيتها إلي كيانات قانونية أخري ( في الأسكندريه انتقلت إلي هيئة ميناء الإسكندرية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 417 لسنة 1965- وكذالك في القاهرة ) ولما كان مشمول الرسالة لم يتم إيداعه في داخل المخازن أو الساحات أو المستودعات التي تديرها الجمارك ؛فلا يخضع لرسوم الخدمات ويضحي ما تم تحصيله من رسوم خدمات بدون وجه حق مما يتعين معه رد الرسوم المحصلة بدون وجه حق .
بناء عليه
انتقلت أنا المحضر سالف الذكر في تاريخه أعلاه إلى حيث المعلن إليهما وأعلنت كلا منهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتة بالحضور أمام محكمة …………. والكائن مقرها …………….. أمام الدائرة ……………………. التي ستنعقد علنا في سراي المحكمة المذكورة يوم………الموافق ……./……/………. في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمعا الحكم :
أولا ” : بقبول الدعوى شكلا .
ثانيا : بصفة موضوعية الحكم بإلزام المدعى عليهما برد مبلغ وقدرة مبلغ وقدرة ……..جنيه مصري (فقط ………. )
والتي حصلتها الجمارك كرسوم خدمات دون وجه حق علاوة على الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد مع إلزام المدعي عليه المصروفات وأتعاب المحاماة
نموذج دعوى استرداد رسوم جمركية.