صيغة عريضة استئناف لتمكين الأب من رؤية ابنته.
ان للقاضي سلطة الامر أي اصدار الأوامر نتيجة عريضة يقدمها المدعي للقاضي
المادة 57 مكرر جديدة من قانون الأسرة
يجوز للقاصي ان يفصل علي وجه الإستعجال بموجب أمر علي عريضة
في جميع التدابير المؤقتة و لاسيما ما تعلق منها بنفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن.
الشراقة يوم :08/05/2011
أمر على ذيل العريضة
محكمة الشراقة
مكتب السيد الرئيس
لصالح : السيد أ……….
ضد : السيدة ب ……….
ليطيب للمحكمة الموقرة
يتشرف الطالب أن يشرح لهيئة المحكمة الموقرة ما يلي :
* حيث أنه صدر حكم عن محكمة الشراقة قضى بفك الرابطة الزوجية بتاريخ 12.12.2010
* حيث أنه تم اسناد حضانة البنت نورا الى الام وللاب حق الزيارة
* حيث أن السيد ب إمتنعت عن تمكين السيد أ من حقة في زيارة إبنته نورا
فلهذه الأسباب ومن أجلها
الرجاء من هيئة المحكمة الموقرة :
تمكين السيد أ من ممارسة جميع حقوقه بما فيها الحق في الزيارة
تحت بالغ التحفضات
عن العارض/ ووكيله
نموذج عريضة استئناف لتمكين الأب من رؤية ابنته.